سؤال في قانون الاجراءات المدنية الاماراتي
السلام عليكم
استفسار من السادة المستشارين :
المادة رقم 84 من قانون الإجراءات المدنية بتنص علي "
1. الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوي إلي محكمة أخري ............. يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي أخر أو طلب أو دفاع في الدعوي أو بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها كما يسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن .
في حين أن المادة رقم 85 من ذات القانون نصت علي :"الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوي أو قيمتها يجوز ابداؤه في أية حالة كانت عليها الدعوي وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها.
السؤال : ما هو الفارق بين الاختصاص المحلي والاختصاص الولائي والاختصاص النوعي ، وهل يجوز الدفع بعدم اختصاص المحكمة نظر الدعوي لعدم الاختصاص المحلي في نظر الدعوي لإقامته في غير موطن المدعي عليه في أي حالة كانت عليها الدعوي وقبل الحكم أم لا .
السؤال الثاني وهو غير مرتبط بالسؤال الأول :
في حالة صدور حكم أول درجة بمثابة الحضور وحين علم المدعي عليه بالحكم قام باستئناف الحكم ، هل يجوز طلب إدخال خصم في الدعوي في ذلك الموقف أم لا.
وشكرا جزيلا