اثر الظروف التقديرية المخففة على العقوبات الاصلية الفرعية: الأصل أن الظروف التقديرية المخففة لا تؤثر إلا على العقوبات الأصلية (نص المادتين 98،100ع.إ) ومن ثم فلا تأثير لها على العقوبات الفرعية (التبعية والتكميلية).
* فبالنسبة للعقوبات التبعية فإنها ترتبط بقوة القانون بالعقوبات الأصلية وتتبعها، فإذا كان من شأن الظرف المخفف استبعاد العقوبة الأصلية التي تتبعها عقوبة تبعية معينة، استبعدت العقوبة التبعية كذلك ، أما اذا استبدلت المحكمة بالعقوبة الأصلية عقوبة أخرى ترتبط بها ذات العقوبة التبعية فإن هذه الأخيرة تظل قائمة ولا أثر عليها مثلا الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة 75 ع.إ لا تترتب إلا على الحكم بعقوبة جناية، فاذا نزلت المحكمة بفعل الظروف المخففة من عقوبة السجن المؤبد أو السجن المؤقت إلى الحبس فإن العقوبة التبعية لا توقع على المحكوم عليه. أما اذا اقتصر التخفيف على مدة السجن المؤقت فإن ذلك لا يؤثر على العقوبة التبعية.
* اما بالنسبة للعقوبات التكميلية: فإذا كانت جوازية فان الحكم بها متروك لتقدير المحكمة، فاذا توافرت ظروف مخففة جاز للمحكمة استبعاد الحكم بها، كما يجوز الحكم بها على الرغم من توافر الظرف المخفف، ويختلف الأمر بالنسبة للعقوبات التكميلية الوجوبية حيث ليس للظرف المخفف تأثير عليها إذ يتعين توقيعها على المحكوم عليه رغم توافر هذه الظروف لأن هذه العقوبات مرتبطة بالجريمة وجودا وعدما، وليس للظرف المخفف أي أثر من حيث نوعها أو وصفها ومن ثم ليس له أي تاثير على هذه العقوبات.
ويتعين الاشارة الى انه اذا اجتمع في الجنحة ظرف مخفف وعذر مخفف فاللمحكمة أن تحكم بالعفو القضائي عن المتهم (المادة 101ع.إ).
ثالثاً: أسباب التشديد
قد يجد القاضي من ظروف الجريمة أو المجرم ما يدعو الى أخذ الأخير بالشدة فيرتفع بعقوبة الجريمة إلى حدها الأقصى ولا يقال في هذه الحالة أن القاضي شدد العقوبة لأنه طبق عقوبة الجريمة في إطار الحدين اللذين يحددهما القانون.
اما أسباب تشديد العقاب فهي ظروف يجب فيها على القاضي أو يجوز له أن يعاقب المجرم بعقاب أشد من العقاب المقرر أصلا للجريمة أي بعقاب أغلظ نوعا (أي يغير وصف الجريمة) أو يتجاوز مقدار الحد الأقصى المقرر للجريمة.
1. نوع اظروف المشددة:
الظروف المشددة التي تسمح بتشديد عقاب الجريمة إما بتجاوز الحد الأقصى المقرر لها اصلا وإما بتغيير نوع العقوبة بما هو أغلظ وأشد، إما أن تكون خاصة بجرائم معينة بذاتها، وإما عامة يشمل حكمها سائر الجرائم.
أ. اسباب التشديد الخاصة: هي التي ينحصر نطاقها في جرائم معينة حددها القانون وهي عديدة، فمنها ما يرجع الى جسامة الجانب المادي للجريمة كارتكاب الفعل على نحو يجعله أكثر خطورة مثل استخدام السم في جريمة القتل العمدي ، أو ارتكاب الفعل في مكان معين كالسرقة في محل عبادة أو ارتكابه في زمن معين كالسرقة ليلا. وقد تتصل بالنتيجة الإجرامية فتفترض جسامة الأذى الذي أحدثه الفعل مثل الضرب المفضي الى الموت او العاهة المستديمة ، وتسمى هذه الظروف بالظروف المادية لاتصالها بماديات الجريمة.
وقد ترجع الأسباب المشددة الخاصة الى جسامة القصد الجنائي، كظرف كسبق الإصرار في جريمة القتلالعمد ، وقد تتعلق بصفة تتصل بشخص مرتكب الجريمة كصفة الخادم في السرقة، وضفة الطبيب في الإجهاض وتسمى هذه الأسباب بالظروف الشخصية.
ب. أسباب التشديد العامة: هي التي يتسع نطاقها لجميع الجرائم أو أغلبها ، وقد نص عليها المشرع الاتحادي فسي المواد من 102 الى 104 ع.إ ومن صور ظروف المشددة العامة التي نص عليها المشرع الاتحادي ارتكاب الجريمة بباعث دنيء، ارتكاب الجريمة باستعمال طرق وحشية أو التمثيل بالمجني عليه ، وقوع الجريمة من موظف عام استغلالا لصفته ووظيفته .
ونصت المادة 103 ع.إ على أن يتم تشديد العقوبة وفق الآتي:
1. إذا كانت العقوبة المقررة هي الغرامة جاز مضاعفة حدها الأقصى أو الحكم بالحبس.
2. إذا كانت العقوبة المقررة أصلا للجريمة هي الحبس جاز مضاعفة حدها الأقصى.
3. إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن الذي يقل حده الأقصى عن خمس عشر سنة جاز الوصول بالعقوبة إلى هذا الحد.
4. إذا كانت العقوبة هي السجن المؤقت الذي يصل الى الحد الاقصى استبدل بالسجن المؤبد .
ومن الظروف المشددة العامة التي نص عليها قانون العقوبات ظرف العود وهو ظرف شخصي يرجع الى حالة المجرم الخاصة بالنظر الى سوابقه في الاجرام ويشمل هذا الظرف جميع الجرائم من نوعي الجنايات والجنح.