كيفية احتساب بدل الإجازة في قانون العمل
الأخوة الاعضاء المشاركون حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثواي ومثواكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سأطرح اليوم على حضراتكم قضية في غاية الأهمية والتي لم ينتبه لها كثير من الخبراء وأهل القانون وهي مسألة كيفية احتساب بدل الإجازة طبقا لقانون العمل .
حيث أنه لا شك أن العامل الذي يعمل لدى صاحب العمل فإنه يستحق إجازة مدفوعة الأجر بمقدار 30 يوما عن كل سنة من سنوات خدمته ويجوز لصاحب العمل تأخيرها لمدة سنتين وفي هذه الحالة يتم احتساب بدل إجازته بناء على الأجر الأساسي مع بدل السكن إن وجد وهو ما دلت عليه المادة 57 من قانون العمل
وهناك حالة أخرى وهي في حال قام صاحب العمل بفصل العامل او تقدم العامل بنفسه باستقالته وأمضى فترة الإنذار المقررة قانونا ففي هذه الحالة تنص المادة 79 من قانون العمل على أنه يتقاضى أجره عن رصيد إجازاته على أساس الأجر الذي كان يتقاضاه العامل وقت استحقاقه لها.
ولا شك أن العامل كان يتقاضى أجرا شاملا خلال تلك فترة استحقاقه لإجازاته أي أنه يتعين على المحكمة في حال قام صاحب العمل بفصل العامل وكان العامل لديه رصيد إجازات أن تقوم باحتساب إجازاته عن تلك الفترة على اساس الأجر الشامل
وما رأيكم يا اصحاب العلم والفهم وجزيتم شكرا