logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 03-31-2016, 12:29 AM
  #1
negotiator
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 2
افتراضي استشارة قانون عقاري

أعزائي،
لدي سؤال قانوني العقارات وأنا نقدر مساعدتكم.

ما هو تاريخ نفاذ القانون رقم 13 2008 على العقارات؟ هل هو نفس تاريخ نشره في أغسطس 2008؟

اشتريت شقة على الخارطة في دبي فى 27/12/2007، و دفعت 10٪ مباشرة للمطور. بعد 30 يوما، واستنادا إلى خطة الدفع في العقد، دفعت 10٪ أخرى مباشرة للمطور. حصلت على العقدالنهاءي الذي وقع بيننا. لم ادفع الدفعة التالية التي كانت من المقرر في 25/4/2008 لأنني كنت خائف من تأخير المشروع. أرسلوا لي تذكير الدفع. في العقد، هناك بند ينص على ان في حالة التأخير في الدفع، يعطي المطور فترة سماح 14 يوما للدفع. إذا لم تدفع، لديهم الحق في إلغاء العقد دون أي إشعار آخر.

كنت تحت انطباع أن ألغي عقدي آنذاك. المشروع ايضا تاخر 6 سنوات. هذا العام، قررت أن أذهب للمطور وطلب مستندات إنهاء عقدي. لقد وجدت انهم ارسلوا لي الإنهاء فى 7/10/2008 لدفع الدفعة المستحقة من 25/4/2008 خلال 21 يوما أو أن المطور سوف يستخدم حقه في فسخ العقد. وجاء هذا الفسخ مباشرة من المطور وليس من دائرة الأراضي. لم يتم تسجيل عقدي أبدا في دائرة الأراضي. عندما سالت المطورانهم لم اتبعوا قانون ١٣ ٢٠٠٨ قال انه لم يكن سجل تسجيل فى هذا الوقت و ان القانون تفعل فى ٢٠٠٩.

هل لدي أي حقوق لرفع النزاع وطلب أموالي والتعويض لأن المطور فشل في اتباع القانون 13 عام 2008 في ما يخص تسجيل العقد و/او فسخة؟

ما هي الخطوات الذى يجب اتباعها؟

شكرًا،
محمد
negotiator غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-05-2016, 01:42 PM
  #2
negotiator
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2016
المشاركات: 2
افتراضي

هل من مساعدة؟ شكرًا مقدما
negotiator غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-05-2016, 02:56 PM
  #3
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم

بالفعل قد خالف المطور القانون سالف الذكر والذى اوجب على المطور تسجيل العقود وجعل البطلان اثر من اثار الامتناع عن التسجيل ،
والتى كان يستوجب أن يقوم بالتسجيل خلال الفترة من تاريخ 14/8/2008 وحتى تاريخ 14/10/2008 .
إلا أن تقدير المواعيد سيخضع لتقدير القاضى بمدى أحقيتك فى طلب بطبلان البيع أن حق المطور فى فسخ العقد لإمتناعك عن سداد الأقساط .

إلا انه لا يمكن من إمكانية رفع دوعوى ببطلان البيع واعادة الحال لما كان عليه قبل البيع واسترداد المبالغ المسددة من طرفك
والمخاطرة الوحيدة فى رسوم الدعوى ، وقد يندب فيها خبير .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
استشارة, عقاري, قانون


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:17 PM.