الطعن رقم 5 لسنة 1 قضائية عسكرية ـ قيود محكمة الموضوع لتخفيف عقوبة في جنحة
الطعن رقم 5 لسنة 1 قضائية عسكرية
جلسة الخميس الموافق 27 ديسمبر 2012
برئاسة القاضي العقيد حقوقي علي محمد عبدالله البلوشي رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة مدني درجة خاصة محمد خميس عبدالله الكعبي و المقدم حقوقي محمد سالم محمد الخاطري و المقدم حقوقي محمد علي سليمان الظنحاني و الرائد حقوقي خلفان خادم خلفان المحيربي
المبدئ القانوني والقاعدة القانونية:
قيود محكمة الموضوع لتخفيف عقوبة في جنحة.
لما كانت اسباب تخفيف العقوبة سواء كانت بناء على عذر مخفف اوردته المادة (96) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3 لسنة 1987) وتعديلاته ، او طبقا لرؤية قاضي الموضوع في جنحة يرى فيها ان ظروف الجريمة او المجرم تستدعي استعمال الرأفة فيها طبقا لحقه المنصوص عليه بالمادة (100) من ذات القانون ، فان سبيله في اعمال قواعد تخفيف العقوبة تكشف عنها المادة (99) من القانون آنف الذكر ، فاذا كان المشرع الجزائي اعطى لقاضي الموضوع في جنحة سلطة النزول بالعقوبة عن حدها الادنى لاعذار قانونية او لظروف قضائية الا انه ينبغي عليه ان يشير في حكمه الى العذر او الظرف المخفف للعقوبة الذي استند اليه في تبريره النزول بها عن حدها الادنى او استبدالها بعقوبة اخرى اخف منها .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه