نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
نصت المادة 359 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 وتعديلاته لغاية 2006 على انه
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة الاف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين من تعرض لانثى على وجه يخدش حياءها بالقول او الفعل في طريق عام او مكان مطروق.
كما يعاقب بذات العقوبة كل رجل تنكر يزي امرأة ودخل متنكرا مكانا خاصا بالنساء او محظورا دخوله آنذاك لغير النساء ، فاذا ارتكب الرجل جريمة في هذه الحالة عد ظرفا مشددا
والعقاب هنا في حالة التنكر اذا كان المكان مخصصا للنساء
ولكن العتب على إدارة الجنسية و الإقامة ووزارة العمل على وجود مثل هذه العينات في الدولة
فلابد من تدخل منهم في منع دخولهم الى ارض الدولة ومنحهم تاشيرات تسمح لهم بالتواجد سواء كان للزيارة او العمل
فعليك اخي الفاضل ان تبدأ بمناشدة الجهات المختصة بالعاصمة للتدخل وابعاده عن ارض الدولة ، فالابعاد الإداري سلطة إدارية مخولة لوزارة الداخلية في ابعاد من ترى وجوده غير مناسب او غير لائق او منافي للعادات و التقاليد الإسلامية العربية
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه