فيما يخص البلاغ الكاذب ، وأركانه
فقد نصت المادة (276) من قانون العقوبات على انه
"يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل من ابلغ كذبا وبسوء نية السلطة القضائية او الجهات الادارية بارتكاب شخص ما امر يستوجب عقوبته جنائيا او مجازاته اداريا ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى الجنائية او التأديبية ، وكذلك كل من اختلق ادلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع او تسبب في اتخاذ اجراءات قانونية يعلم براءته .
وتكون الحبس و الغرامة في الحالتين اذا كانت الجريمة المفتراه جناية فاذا افضى الافتراء الى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفترى بذات العقوبة المحكوم بها" .
في حال لم يبرز في الاستئناف مرفقات لم يكن سبق وأن قام بارفاقها في الدعوى الابتدائية
وإنما كان الاستئناف من منطلق تضييع وقت وارفق نفس المرفقات التي سبق وان ارفقها
فالاستئناف يرفض ويؤيد الحكم الصادر ،،
ومن الممكن القيام بالالتماس اعادة نظر ، ومن ثم استشكال على التنفيذ ،،
وبعد نفاذ جميع خياراته تقوم بفتح ملف التنفيذ ، يضمن المبلغ الحكم ، وفي حال عدم الدفع من الممكن أن يتخذ قاضي التنفيذ خيارات ضد المنفذ ضده ، مثل حجز الرخصة ، حجز على المركبات ، أو إحضار المنفذ ومنعه من السفر وما إلى ذلكـ،،
"رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين"
صدق الله العظيم ،،
سورة النمل الآية 19