تفسير نص قانوني
الماده 58 من قانون الاجراءات المدنيه تنص من فقرتها الثانيه علي
(ولا يصح بغير تفويض خاص الاقرار بالحق المدعي به او التنازل عنه او الصلح او التحكيم فيه او قبول اليمين او توجيهها او ردها او ترك الخصومه او التنازل عن الحكم كليا او جزئيا او عن طريق من طرق الطعن فيه او رفع الحجز او ترك التامينات مع بقاء الدين او الادعاء بالتزوير او رد القاضي او الخبير او العرض الحقيقي او قبوله او اى تصرف اخر يوجب القانون فيه تفويضا خاص)
السؤال هنا
مامعني (اوقبول اليمين ) بمعني ان يؤدي الحلف عن موكله ؟ واي نوع من اليمين حتي اليمين الحاسمه يجوز للموكل الحلف ؟
واكون شاكرا للتفسير