الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري ـ متى يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير في معني المادتين 649 ، 881 من قانون المعاملات التجارية
الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري ـ متى يعتبر التاجر مفلسا بالتقصير في معني المادتين 649 ، 881 من قانون المعاملات التجارية
الطعن رقم 242 لسنة 2010 س 4 ق . أ ـ تجاري
جلسة 10/6/2010
برئاسة السيد المستشار/ يوسف عبد الحليم الهته رئيس الدائرة.
وعضوية السيدين المستشارين: البشري الشوربجي ، نـــبيل عــمران
(113)
إفلاس. إجراءات "إجراءات شهر الإفلاس". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن بالنقض . ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها". إثبات "بوجه عام ـ خبرة".
-وجوب طلب التاجر إشهار إفلاسه إذا انقضى على توقفه عن دفع ديونه مدة ثلاثون يوماً. مخالفة ذلك . أثره : اعتباره مرتكباً جريمة الإفلاس بالتقصير.
-إجراء الطلب يكون بتقديمه إلى المحكمة يبين فيه سبب توقفه عن الدفع مرفقاً به الوثائق المنصوص عليها في المادة (649) من قانون المعاملات التجارية .
-إجراءات إنهاء الإفلاس ما هيتها في معنى المادة (649) سالفة البيان ؟
-متى يعتبر التاجر مفلساً بالتقصير في معنى المادتين (881،649) من قانون المعاملات التجارية ؟
-التفات المحكمة عن ندب خبير لبحث المسائل القانونية . لا يعيب حكمها. أساس ذلك ؟
-استخلاص الوقائع المكونة لأسباب التوقف عن الدفع التي تجيز إنهاء إفلاس التاجر. من سلطة محكمة الموضوع . متى كان سائغاً . مثال .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه