logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 09-05-2015, 04:46 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 175 لسنة 2011 س5 ق.أ ـ جزائي ـ مسئولية طبية

الطعن رقم 175 لسنة 2011 س5 ق.أ ـ جزائي
جلسة 29 مارس 2011
برئاسة المستشار الصديق ابو الحسن رئيس الدائرة
وعضوية االسادة القضاة مجد الجندي و محروس عبدالحليم

دية. شريعة اسلامية. قتل خطأ. قانون "تطبيقه" ـ الخطأ في تطبيق القانون". دعوى جزائية "المصلحة و الصفة فيها". دعوى مدنية "المصلحة و الصفة فيها". تعويض . خطأ. ضرر. علاقة سببية.
- دية المراة في القتل الخطأ نصف دية الرجل. اساس ذلك؟
- الطعن في الحكم الصادر في الدعوى الجزائية من المدعي بالحق المدني والمسئول عنه غير جائز.
ليس لاي منهما التحدي بأي وجهه مما يتصل بالدعوى الجزائية ، مخالفة ذلك اثره عدم القبول. مثال: بشأن النعي على الحكم قضائه بالبراءة على احد المتهمين.
- القضاء بالتعويض المؤقت للمدعي بالحق المدني في جريمة القتل الخطأ . مخالفة للقانون و الشريعة وخطأ في تطبيقهما . اساس ذلك؟
- الغاء الحكم المستانف في قضائه بتعويض مؤقت للمدعي بالحق المدني ليس فيه ضرر للطاعن ـ علة ذلك؟
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2011, لسنة, مسئولية, الطعن, جزائي, طبية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:01 AM.