logo

إضافة رد
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع
قديم 08-17-2015, 01:34 PM
  #1
الحقيقة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 2
افتراضي مشكلة جدية أرجو التفاعل

من المعلوم أن مبدأ شرعية العقوبة والتجريم مبدأ دستوري بموجب المادة 28 من دستور اﻹمارات وبالتالي هو من النظام العام وبه تتحقق العدالة إذ كيف يعاقب المرء على فعل سابق على قانون التجريم
ولكن أن تقوم محكمة أول درجة بتطبيق قانون ﻻحق على الواقعة محل التجريم وتحكم باﻹدانة ثم تؤيد محكمة اﻹستئناف الحكم وكذلك المحكمة الإتحادية العليا كل ذلك على أساس أن المحامي أهمل إثارة هذه النقطة على غفلة من موكله وعدم دراية الأخير بما حدث ويحدث
ثم بعد أن صار الحكم نهائيا وأغلقت أبواب الطعن فيه تبين لهذا المسكين أنه تمت ادانته بقانون ﻻحق على الواقعة محل التجريم والتي أدين فيها وعلم أنه ليس له سبيل بعد الله إلا سبيل طلب الإلتماس بإعادة النظر عن طريق مكتب النائب العام طبقا للمادة 257/5 ولكن المشكلة هنا أنه تم رفض طلبه بزعم أنه لم يثر هذا الدفع في كل مراحل الدعوى وبالتالي هو قبل بتطبيق هذا القانون
والمسألة المطروحة للنقاش
هل هذا جواب قانوني أوليست المسألة متعلقة بالنظام العام ومبدأ الشرعية وبالتالي كان يجب على المحكمة بكافة درجاتها وخصوصا الإتحادية العليا كونها محكمة قانون أن تفصل فيها من تلقاء نفسها دون طلب من الغير أولم يكن واجبا على النيابة أن تطعن في الحكم لمصلحة القانون في كل درجات التقاضي أو على الأقل في الإبتدائي والإستئناف
طيب ماذنب المدان في اهمال المحامي والذي كان يجب عليه اثارة هذا الموضوع وهل يجوز له الرجوع عليه بالتعويض
ما هي السبل القانونية الأخرى ليتمكن هذا المدان من الحصول على حق الإلتماس إذا كان الرفض تعسفيا واتضح أن المسألة فعلا متعلقة بالنظام العام ولا يجوز تحميل المدان مسؤولية عدم اثارة هذا الدفع
هل صحيح أن رفض الإلتماس في هذه الحالة هو انكار للعدالة وانتهاك لحقوق الإنسان
وأخيرا هناك بعض القضايا من درجة واحدة ولا يتمكن المدان من تدارك أي أمر حيث يكون الحكم نهائيا فهل في مثل هذه الحالة يجوز للنائب العام التذرع بعدم اثارة الدفع أمام هيئة المحكمة وخصوصا أن المدان لا يتمكن من معرفة التوصيف القانوني الفعلي لجريمته إلا بعد الحكم عليه اذ يجوز للقاضي توصيف الجريمة بغير توصيف النيابة لها
وحتى لا يقول قائل أن أوراق القضية نفسها قد تحتوي على ما يبرر للقاضي حكمه أحيل مثل هذا القائل إلى نص المادة 216 اجراءات جزائية حيث ألزمت القاضي تسبيب حكمه وبيان الواقعة والقانون المطبق وهذا ما يحدث فعلا لكن المشكلة أن الواقعة في الحيثيات في الأمثلة التي لدي مؤرخة بتاريخ سابق على القانون المطبق ومع ذلك تمت الإدانة وأقول هذا لأن هناك من يبحث عن هكذا إجابة
قد تكون هناك اضافات وأرحب بأي سؤال ما عدا تفاصيل القضية محل النقاش إلا في نهاية هذا النقاش مع استعدادي عند ذلك رفع حيثيات الحكم
الحقيقة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-17-2015, 01:37 PM
  #2
الحقيقة
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2015
المشاركات: 2
افتراضي

أستميح الإخوة الأعضاء عذرا على تأخري في الرد ان حصل وذلك لأنني سأنتظر إلى الغد إن شاء الله ليتمكن أكبر عدد من الإخوة من الرد والتفاعل والبحث
الحقيقة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-17-2015, 07:49 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

من أمور النظام العام استاذي الفاضل من تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها
وهناك أمور لابد ان تثار على عدالتها لمناقشتها ، ولو كان الامر بحقيقته واضحا امامها
ومسألة تنفيذ قانون لاحق على الواقعة ، فهنا لابد من النظر الى تاريخ صدوره والعمل به
ولا يمكن مناقشة الامر بهذه الصورة حتى تتبين وقائعها كاملة ان كان بالإمكان

وفي كل الأحوال ، فان كان هناك تقصير تجده في عمل المحامي ـ ان وجد ذلك ـ تستطيع الشكاية عليه لدى لجنة شؤون المحامين بوزارة العدل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
أرجو, مشكلة, التفاعل, جدية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:27 AM.