نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
الطعن رقما 202 ـ 228 لسنة 2015 تجاري ـ محاماة ـ انقاص المحكمة لاتعاب المحاماة المحددة بعقد
الطعن رقما 202 ـ 228 لسنة 2015 تجاري
جلسة الأربعاء الموافق 20 من مايو سنة 2015
برئاسة السيد القاضي شهاب عبدالرحمن الحمادي رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة البشير بن الهادي زيتون و عبدالله بوبكر السيري
( )
(1) استئناف "ما يجوز". حكم "بيانات التسبيب ـ تسبيب معيب". دفاع "الجوهري". نقض "ما يقبل من الأسباب".
- وجوب أن تتضمن الأحكام ما يطمئن المطلع عليها أن المحكمة قد احاطت بواقع الدعوى وبأدلتها عن بصر وبصيره وفحصت المستندات المطروحة وتناولت ما ابداه الخصوم من دفوع ودفاع جوهري والا كان قاصراً.
- مثال لتسبيب معيب.
(2) قانون "تطبيقه". محاماة. اتعاب المحاماة. وكالة. محكمة الموضوع "سلطتها التقديرية". حكم "تسبيب سائغ". نقض "مالا يقبل من الأسباب".
- اتعاب المحاماة يحددها العقد المحرر بين المحامي وموكله. للمحكمة التي نظرت الدعوى انقاص الاتعاب المتفق عليها. متى رأت انها مبالغ فيها مع الجهد المطلوب فيها والنفع العائد على الموكل.
- تحصيل فهم الواقع وتفسير العقد المتنازع عليه وتفهم نصوصه واستظهار مدلوله وتفسير الشروط المختلف عليها بما تراه أوفى بمقصود المتعاقدين. سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك؟
- مثال.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه