logo

إضافة رد
قديم 08-04-2011, 10:42 AM
  #1
Bella
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2011
المشاركات: 1
Tv أرجوكم افيدوني

سؤالي...فتاة سعوديه متزوجه اجنبي مقيمان في الإمارات... هل في حالة الطلاق وإقامتها في الإمارات يكون لها حقوق وفق قانون الإمارات؟؟
و هل القوانين خاصه فقط بالمواطنين ام تشمل المقيمين أيضا؟؟ .... أرجو الإفاده العاجله وشكرا
Bella غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2011, 10:51 AM
  #2
الباحث الاماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Apr 2011
المشاركات: 120
افتراضي

مرحبا

الاصل ان قانون الاحوال الشخصية الاماراتي هو الذي سيطبق بينكما

لكن اذا تمسك احد الاطراف بتطبيق قانون بلده فيتم تطبيق قانون بلده

واعتقد اذا الزوج في حالتج تمسك بقانون بلده راح يطبق قانون بلده

والله تعالى اعلم

دمتي بود
الباحث الاماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2011, 01:00 PM
  #3
المحامية اسماء الزعابي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: أبوظبي
المشاركات: 623
افتراضي

ماراح ازيد على كلام اخوي الباحث
ندافع عن العدالة ونحفظ الحق عندما يكون الحق مستحقا

المحامية أسماء الزعابي
مكتب السيف للمحاماة والإستشارات القانونية
المحامية اسماء الزعابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2011, 01:03 PM
  #4
الخطير
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 51
افتراضي

أتى المشرع الإماراتي باستثناء هام على قواعد الإسناد بشأن انعقاد الزواج وآثاره وانقضائه. فقضت المادة 14 من قانون المعاملات المدنية في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج يسرى قانون الإمارات وحده عدا شرط الأهلية للزواج. وقد ذهب جانب من الفقه في معرض تبريره لهذا الاستثناء إلى القول بأن نظام الزواج وثيقة الصلة بحياة الجماعة الوطنية ومن الأفضل إخضاعه للقانون الوطني كلما كان أحد أطراف العلاقة وطنياً. وذهب جانب آخر من الفقه بأن المشرع الوطني يتأثر بمبدأ شخصية القوانين ورغبته في ربط من يحمل جنسية الدولة بالنظام القانوني الوطني مستهدفاً في ذلك حماية الطرف الوطني المسلم الذي يتزوج من أجنبية. وهناك من انتقد هذا الاستثناء وقال إنه كان بالإمكان الاستغناء عنه عن طريق اللجوء للدفع بالنظام العام الذي يكفل حماية الشخص الوطني .
مجال إعمال الإستثناء:
يسري هذا الاستثناء على جميع مراحل الزواج لأنه جاء عاماً . فيؤدي هذا الاستثناء إلى إخضاع الشروط الموضوعية للزواج للقانون الإماراتي فقط متى كان أحد الزوجين إماراتياً وقت انعقاده فيما عدا الشروط الخاص بالأهلية فهي تخضع لقانون جنسية الشخص. وكذا الحال فيما يتعلق بآثار الزواج سواء الشخصية والمالية وأيضاً فيما يتعلق بانتهاء الزواج يسرى القانون الإماراتي على كافة الشروط الموضوعية والآثار القانونية للطلاق والتطليق والإنفصال إذا كان أحد الزوجين إماراتياً وقت انعقاد الزواج حتى ولو زالت عنه الجنسية الإماراتية وأصبح أجنبياً وقت الطلاق أوقت رفع دعوى التطليق أو الإنفصال. وأيضاً إذا كان الزوج أجنبياً وقت انعقاد الزاج ثم أصبح وطنياً وقت إيقاع الطلاق فيكون القانون الإماراتي هو الواجب التطبيق على انقضاء الزواج وذلك إعمالاً لما قضت به المادة 13/2 وليس إعمالاً للاستثناء المذكور أعلاه.
الخطير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2011, 01:05 PM
  #5
الخطير
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 51
افتراضي

وما قصر أخوي الباحث القانوني عطج إيها من الأخر
الخطير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2011, 01:08 PM
  #6
الخطير
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 51
افتراضي

نفقة المطلقة : وهي التي تستحق للمطلقة على زوجها بعد إيقاع الطلاق أو التطليق أو الإنفصال ، فهي تعد من آثار انحلال الزواج وبالتالي فهي تخضع للقانون جنسية الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع دعوى التطليق أو الإنفصال
الخطير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2011, 01:10 PM
  #7
الخطير
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
الدولة: دبي
المشاركات: 51
افتراضي

1) النفقة المؤقتة: وهي التي يُقضى بها أثناء نظر الدعوى الأصلية ولحين الفصل فيها سواء تعلقت بالزواج أو التطليق أو بالنسب والإقرار به ، فهذه النفقة تخضع لقانون القاضي.
2) نفقة الزوجية :وهي النفقة التي تجب على أحد طرفي الزواج للطرف الآخر ، فهذه النفقة تعد أثراً من آثار الزواج وتخضع بالتالي لقانون جنسية الزوج وقت إبرام الزواج. وإذا كان أحد الزوجين إماراتياً وقت الزواج كا القانون الإماراتي هو الواجب التطبيق على هذه النفقة وفقاً للاستثناء.
الخطير غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-04-2011, 06:06 PM
  #8
رمضان حمزة
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 168
افتراضي

الأصل أن قانون الاحوال الشخصية لدولة الامارات العربية المتحدة يطبق على كافة الأفراد مواطنين ومقيمين على أرض الدولة إلا أن المشرع أجاز لغير مواطني الدولة تطبيق قوانين دولهم إذا تمسكوا بتطبيقها وبالنسبة للقانون الواجب التطبيق عند الطلاق والحقوق المالية المترتبة على الطلاق هو قانون دولة الزوج عند الطلاق وعليه فإن قانون الاحوال الشخصية لدولة الامارات سيطبق على المطلقة ألتي تحمل الجنسية السعودية ما لم يتمسك المطلق الأجنبي بتطبيق قانون دولته والله ولي التوفيق
رمضان حمزة غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-21-2012, 04:18 AM
  #9
azza sanad
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
ارجو معرفة في حالة طلب الزوجة لتطبيق قانون الاحوال الشخصية الخاص بدولتها مع العلم بانها نفس دولة الزوج هل يطبق بالفعل ، ام لابد من موافقة الزوج على ذلك ، حيث انني انوي رفع دعوى طلاق على زوجي واردي تطبيق قانون مصر لأنه يعطي حق حضانة للام حتى سن خمسة عشر للابناء ، فهل يمكنني طلب تطبيق قانون مصر ام لابد من موافقة الزوج على ذلك ، بمعنى هل يكفي طلب احد الزوجين لتطبيق قانون دولته ، ام لابد من ان يكون الزوج هو من طلب ذلك ، أم لابد من موافقة الزوج على طلب الزوجة ، وفي حال اختلافهما اي منهما سوف يؤخد بطلبه ؟ مع الشكر الجزيل
azza sanad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 04-21-2012, 04:29 AM
  #10
azza sanad
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Apr 2012
المشاركات: 2
افتراضي

السؤال الثاني : انا اقطن حاليا للعمل بالامارات ،و زوجي ايضا يقطن هنا للعمل ، واقامتي على عملي ، وفي حال فزت بحضانة الاولاد ، واراد هو الكيد لي بقرار سفره الى دولتنا مصر بشكل نهائي ، فهل يحق له اصطحاب الابناء ، وهم لا يزالون بحضانتي ، واسقاط حضانتي لهم لمجرد اختلاف الدولة التي يوجد هو بها عن الدولة التي يوجد بها الابناء ، مع العلم ان الحكم الذي سيصدر بالحضانة سيصدر من الامارات ، واريد الاجابة وفقا للقانون المصري ايضا لانني سأطالب بتطبيقه
azza sanad غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:22 PM.