أتى المشرع الإماراتي باستثناء هام على قواعد الإسناد بشأن انعقاد الزواج وآثاره وانقضائه. فقضت المادة 14 من قانون المعاملات المدنية في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين وطنياً وقت انعقاد الزواج يسرى قانون الإمارات وحده عدا شرط الأهلية للزواج. وقد ذهب جانب من الفقه في معرض تبريره لهذا الاستثناء إلى القول بأن نظام الزواج وثيقة الصلة بحياة الجماعة الوطنية ومن الأفضل إخضاعه للقانون الوطني كلما كان أحد أطراف العلاقة وطنياً. وذهب جانب آخر من الفقه بأن المشرع الوطني يتأثر بمبدأ شخصية القوانين ورغبته في ربط من يحمل جنسية الدولة بالنظام القانوني الوطني مستهدفاً في ذلك حماية الطرف الوطني المسلم الذي يتزوج من أجنبية. وهناك من انتقد هذا الاستثناء وقال إنه كان بالإمكان الاستغناء عنه عن طريق اللجوء للدفع بالنظام العام الذي يكفل حماية الشخص الوطني .
مجال إعمال الإستثناء:
يسري هذا الاستثناء على جميع مراحل الزواج لأنه جاء عاماً . فيؤدي هذا الاستثناء إلى إخضاع الشروط الموضوعية للزواج للقانون الإماراتي فقط متى كان أحد الزوجين إماراتياً وقت انعقاده فيما عدا الشروط الخاص بالأهلية فهي تخضع لقانون جنسية الشخص. وكذا الحال فيما يتعلق بآثار الزواج سواء الشخصية والمالية وأيضاً فيما يتعلق بانتهاء الزواج يسرى القانون الإماراتي على كافة الشروط الموضوعية والآثار القانونية للطلاق والتطليق والإنفصال إذا كان أحد الزوجين إماراتياً وقت انعقاد الزواج حتى ولو زالت عنه الجنسية الإماراتية وأصبح أجنبياً وقت الطلاق أوقت رفع دعوى التطليق أو الإنفصال. وأيضاً إذا كان الزوج أجنبياً وقت انعقاد الزاج ثم أصبح وطنياً وقت إيقاع الطلاق فيكون القانون الإماراتي هو الواجب التطبيق على انقضاء الزواج وذلك إعمالاً لما قضت به المادة 13/2 وليس إعمالاً للاستثناء المذكور أعلاه.