نحن زايد بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة الامارات العربية المتحدة.
بعد الاطلاع على الدستور المؤقت،
وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له،
وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد والتجارة، وموافقة مجلس الوزارء والمجلس الوطني الاتحادي وتصديق المجلس الاعلى للاتحاد،
اصدرنا القانون الاتي:
الباب الاول
احكام عامة
المادة 1
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالالفاظ والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى مغايرا: الدولة : دولة الامارات العربية المتحدة. الوزير : وزير الاقتصاد والتجارة. الوزارة : وزارة الاقتصاد والتجارة. الشركة : شركة التأمين الوطنية او الاجنبية او احد فروعها داخل الدولة.
المادة 2
تسري احكام هذا القانون على الشركات الوطنية والاجنبية التي تزاول في الدولة كل او بعض عمليات التأمين او عمليات اعادة التأمين المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 3
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه ان يؤدي الى المؤمن له او الى المستفيد الذي يشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال او ايراد مرتبا او اي عوض مالي اخر في حالة وقوع الحادث او تحقق الخطر المبين بالعقد وذلك في نظير اقساط او اية دفعة مالية اخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن. وفي تطبيق احكام هذا القانون تنقسم عمليات التأمين الى الفروع الآتية:
1- التأمين على الحياة: ويشمل جميع عمليات التأمين التي تتعلق بالحياة البشرية والاخطار التي تطرأ عليها.
2- الادخار وتكوين الاموال: ويشمل عمليات التأمين التي تقوم على اصدار وثائق او مستندات او شهادات او غير ذلك، تلتزم بموجبها الشركة باداء مبلغ معين او جملة مبالغ في تاريخ مقبل، مقابل قسط او اقساط دورية.
3- التأمين من الحوادث والمسؤولية: ويشمل التأمين من الاضرار الناجمة عن الحوادث الشخصية والتأمين من حوادث العمل ومن السرقة وخيانة الامانة والتأمين على السيارات ومن المسؤولية المدنية والتأمين الهندسي وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من الحوادث والمسؤولية.
4- التأمين من الحريق: ويشمل التأمين من الاضرار الناتجة عن الحريق والانفجارات والظواهر الطبيعية والاضطرابات على انواعها، وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من الحريق.
5- التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي: ويشمل تأمين البضائع والمنقولات الاخرى واجور الشحن وتأمين اجسام السفن والطائرات والآتها وملحقاتها والاخطار التي تنشأ عن بنائها او صناعتها او استخدامها او اصلاحها او رسوها بما في ذلك الاضرار التي تصيب الغير وغير ذلك مما يدخل عرفا او عادة في التأمين من اخطار النقل البري والبحري والجوي. 6- انواع التأمين الاخرى: وتشمل التأمين من جميع الاخطار التي لم ينص عليها في الفقرات السابقة.
المادة 4
تنشـأ لجنة عليا للتأمين يصدر بتشكيلها وتنظيم اجتماعاتها قرار من الوزير تمثل فيها السلطات المختصة بالامارات واتحاد غرف التجارة والصناعة، وتختص هذه اللجنة برسم السياسة العامة للتأمين في الدولة، واقتراح النظم المتعلقة بالمسائل الآتية:
1- القواعد العامة للرقابة على الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون.
2- المخاطر التي يكون التأمين فيها اجباريا.
3- المبادىء الخاصة باستثمار احتياطي شركات التأمين.
4- التعريفات الموحدة لبعض فروع التأمين في الاحوال التي تقتضي فيها المصلحة العامة ذلك.
5- الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في هذا القانون.
6- المسائل التي يحيلها اليها الوزير.
7- اقتراح الاجراءات الخاصة بتأسيس جمعية للتأمين تضم جميع شركات التأمين العاملة في الدولة على ان يراعى ان تكون الاغلبية المطلقة لهيأتها التنفيذية من ممثلي شركات التامين المؤسسة في الدولة.
ويجوز للجنة قبل ابداء الرأي في الاحوال التي يتطلب فيها القانون ذلك ان تطلب من ممثلي شركات التأمين تقديم ملاحظاتهم كتابة في شأنها. وعلى اللجنة ان تجتمع مرة كل سنة على الاقل لابداء ملاحظاتها على التقرير السنوي الذي تعده الوزارة والمشار اليه في المادة (7) من هذا القانون.
المادة 5
تنشأ لجنة للرقابة على شركات التأمين يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتمثل فيها السلطات المختصة في الامارات الاعضاء في الاتحاد، وتختص اللجنة بالنظر في المسائل المنوطة بها بموجب احكام هذا القانون.
المادة 6
لا يجوز التأمين خارج الدولة على اموال او ممتلكات موجودة في الدولة او على المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز التوسط في التأمين على هذه الاموال او الممتلكات او المسؤوليات الا لدى شركة مقيدة في سجل شركات التأمين بموجب احكام هذا القانون.
المادة 7
تعد الوزارة خلال شهر يونيو (حزيران) من كل سنة تقريرا عن نشاط التأمين في الدولة عن السنة المالية المنتهية، وعليها ان تحيل هذا التقرير خلال شهر سبتمبر (ايلول) من كل سنة الى اللجنة العليا للتأمين المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون لابداء ملاحظاتها عليه.
الباب الثاني
الترخيص لشركات التأمين
المادة 8
لا يجوز انشاء اية شركة لمزاولة اعمال التأمين في الدولة الا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة التي لها ان تمنح الترخيص او ترفضه وفقا لما تراه ملائما لحاجة الاقتصاد الوطني ويشترط ان يكون الغرض الاساسي للشركة مزاولة اعمال التأمين.
المادة 9
يجب على كل شركة تأمين اجنبية عاملة في الدولة وقت نفاذ هذا القانون ان يكون لها وكيل من مواطني الدولة. وتعتبر فروع اي شركة تأمين عاملة في الدولة كشركة واحدة في تطبيق احكام هذا القانون ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة 10
يجوز لشركة التأمين المؤسسة في الدولة ان تتفتح لها فرعا او فروعا اخرى بشرط اخطار الوزارة بذلك قبل شهر على الاقل من تاريخ افتتاح الفرع. ويكون المركز الرئيسي للشركة مسؤولا عن اعمال جميع الفروع التابعة لها في الدولة وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
المادة 11
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1997/4/28) -يشترط في شركات التأمين المؤسسة او التي تؤسس في الدولة ان تتخذ شكل شركات المساهمة العامة، وأن تكون جميع اسهمها اسمية، ويكون جميع رأس مالها مملوكا لأشخاص طبيعيين مواطنين او اشخاص اعتباري مملوكة ملكية كاملة لمواطنين .
المادة 12
(كما عدلت بالقانون الاتحادي رقم (13) تاريخ 1995/6/17) مع مراعاة احكام المادة (81) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية فانه لا يجوز ان تقل قيمة المدفوع من رأسمال شركة التأمين عن خمسين مليون درهم في جميع الاحوال. ويجب على شركات التأمين العاملة في الدولة وقت العمل بهذا القانون ان توفق اوضاعها مع حكم الفقرة السابقة وذلك خلال ست سنوات من تاريخ العمل به على ان لا تقل قيمة المدفوع من رأسمال الشركة عن خمسة وعشرين مليون درهم بنهاية السنوات الثلاثة الاولى منها.
المادة 13
يشترط فيمن يؤسس او يدير احدى الشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون الا يكون قد حكم عليه بعقوبة في جريمة بالشرف او الامانة والا يكون محجورا عليه او حكم باشهار افلاسه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره او صدر عفو عنه من السلطات المختصة فيما يجوز العفو فيه. ويجب ان تتوفر الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة في وكلاء التأمين وخبراء الكشف وتقدير الاضرار المشار اليهم في هذا القانون وبصورة عامة في كل شخص يتقدم للجمهور بعمليات متعلقة بالشركات الخاضعة لاحكام هذا القانون. واذا كان احد هؤلاء الاشخاص شخصا اعتباريا وجب ان تتوفر هذه الشروط في جميع الشركاء المتضامنين بالنسبة الى شركات الاشخاص وفي اعضاء مجلس الادارة او مجلس الرقابة بالنسبة الى شركات الاموال.
الباب الثالث
قيد شركات التأمين
المادة 14
لا يجوز لاية شركة حصلت على ترخيص بانشائها او بمزاولتها العمل ان تباشر عمليات التأمين في الدولة ما لم تقيد في سجل شركات التأمين بالوزارة ويجب ان يقدم طلب القيد خلال ستة اشهر على الاكثر من تاريخ الحصول على الترخيص الى الوزارة والا اعتبر الترخيص ملغي. ويصدر بتنظيم القيد في السجل المشار اليه قرار من الوزير.
المادة 15
يجب على طالب القيد ان يرفق بطلبه المستندات الاتية:
1- نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي مصدقا عليهما من الجهات المختصة. 2- وثيقة مصدقة تثبت ان رأس مال الشركة لا يقل عن القدر المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون.
3- بيانا بفروع التأمين التي ترغب الشركة في مباشرتها مع بيان الشروط العامة لعمليات التأمين والاسس الفنية التي تقوم عليها اذا كان نوع التأمين يتطلب ذلك.
4- بيانا بالمزايا والقيود والشروط التي تشملها وثائق التأمين التي تصدرها الشركة، وفي حالة ما اذا كانت الشركة تباشر احدى العمليات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون فيجب ان يرفق بالبيان المذكور بيان بأسس اسعار عمليات التأمين وشهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بان اسس ومزايا وقيود عمليات التأمين التي تقوم بها الشركة في هذه الفروع سليمة وصالحة للتنفيذ.
5- جدول قيمة استرداد العقود او تخفيضها بالنسبة الى الشركات التي تباشر العمليات المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون.
6- نموذجا من كل نوع من انواع عقود التأمين التي تصدرها الشركة.
7- شهادة بايداع الاموال المنصوص عليها في المادة (41) من هذا القانون.
8- وثيقة مصدقة تبين اسم مدير الشركة وعنوانه وما يفيد تخويله ادارتها وتوقيع عقود التأمين عن الشركة، ويجب اخطار الوزارة عند ابدال المدير بغيره او بتعديل صلاحياته خلال خمسة عشر يوما على الاكثر من تاريخ الابدال او التعديل. ويؤدي طالب القيد الى الوزارة عند تقيدمه الطلب الرسم الذي تحدده اللائحة التنفيذية عن كل فرع من فروع التأمين التي يرغب في مباشرتها.
المادة 16
تقوم الوزارة بقيد الشركة في سجل شركات التأمين بعد التثبت من توفر شروط القيد، وتسلم الوزارة الى طالب القيد شهادة بقيد الشركة مبينا فيها فروع التأمين التي رخص للشركة في مباشرتها، وتخطر السلطة المختصة في الامارة المعنية بصورة من الشهادة المذكورة، وتنشر في الجريدة الرسمية. ويجدد قيد الشركة سنويا بعد دفع الرسوم المقررة على ان يتم تقديم طلب التجديد ودفع الرسم قبل شهر من تاريخ انتهاء صلاحية شهادة القيد من كل سنة. ولا يجوز لاية شركة ان تمارس اي نوع من انواع التأمين غير التي رخص لها بمباشرتها، وكل عقد يتم على خلاف ذلك يعتبر باطلا، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفدين من الوثائق التي اصدرتها الشركة الا اذا ثبت سوء نيتهم.
المادة 17
للوزارة ان ترفض طلب القيد عن كل او بعض فروع التأمين المبينة في الطلب استنادا الى احد الاسباب الاتية:
1- عدم استيفاء بيانات الطلب او الاوراق او المستندات المرفقة به.
2- عدم ملاءمة الاسس الفنية لاسعار العمليات التي تباشرها الشركة في الفرعين المشار اليهما في البندين (1) و (2) من المادة (3) وكذلك لاسعار عمليات التأمين الاجباري وغيره مما تفرضه القوانين واللوائح.
3- عدم مراعاة القوانين او اللوائح او النظم المعمول بها في الدولة.
4- اذا كان الاسم التجاري الذي اختارته الشركة مماثلا او مشابها الى درجة تدعو الى اللبس لاسم شركة اخرى سبق قيدها. وللوزارة بدلا من رفض طلب القيد ان تكلف الطالب باستيفاء بيانات الطلب او تعديله بما يتفق واحكام هذه المادة على ان يتم ذلك خلال ثلاثة اشهر على الاكثر من تاريخ اخطاره بكتاب مسجل. ويخطر طالب القيد بقرار الرفض مع اسبابه بكتاب مسجل وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب، او من تاريخ انقضاء الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة دون ان يقوم الطالب باستيفاء البيانات او تعديل الطلب. وفي جميع الاحوال لا يكون للطالب الحق في استرداد الرسوم المؤداة عن طلب القيد.
المادة 18
لطالب القيد ان يتظلم من القرار الصادر برفض الطلب، ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطار الطالب بقرار الرفض. ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وتفصل لجنة الرقابة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة 19
على الشركة ان تخطر الوزارة بكل تعديل او تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد او على الوثائق والمستندات المرفقة به وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التعديل او التغيير على ان يكون الاخطار مصحوبا بالوثائق والمستندات المؤيدة له مصدقا عليها من الجهات المختصة. واذا كان التعديل او التغيير يتناول اسس عمليات التأمين المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من المادة (3) من هذا القانون او المزايا او القيود او الشروط التي تشملها وثائق التامين المتعلقة بهذه العمليات فيجب على الشركة ان تقدم مع الاخطار شهادة من خبير في رياضيات التأمين على الحياة بان الاسس او المزايا او القيود او الشروط سليمة وصالحة للتنفيذ. ولا يجوز ان يعمل بهذه التعديلات او التغييرات الا بعد الحصول على موافقة كتابية بذلك من الوزارة.
المادة 20
للوزارة ان ترفض طلب التعديل او التغيير، على ان تخطر الطالب بقرار الرفض مع اسبابه وذلك بكتاب مسجل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاخطار بالتعديل او التغيير.
المادة 21
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر برفض التعديل او التغيير ويكون التظلم كتابة وخلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بقرار الرفض. ويقدم التظلم الى لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون وتفصل اللجنة المذكورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا.
المادة 22
يشطب بقرار من الوزير قيد الشركة في اي من الحالات الاتية:
1- اذا توقفت الشركة عن مزاولة اعمالها في الدولة وحررت اموالها طبقا لاحكام المادة (68) من هذا القانون.
2- اذا صدر قرار بالموافقة على تحويل العقود التي اصدرتها الشركة الى شركة اخرى عن كل العمليات التي زاولتها بالدولة وذلك طبقا لاحكام المادتين (66) و (67) من هذا القانون. 3- اذا صدر حكم باشهار افلاس الشركة او تصفيتها.
4- اذا تبين ان قيد الشركة قد تم دون وجه حق. ويجب على الوزارة قبل صدور قرار الشطب ان تخطر الشركة بكتاب مسجل لتقديم اوجه دفاعها كتابة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاخطار. فاذا لم تقدم الشركة اوجه دفاعها خلال الميعاد المشار اليه في الفقرة السابقة او لم تقتنع الوزارة بدفاع الشركة، عرض الامر على الوزير لاصدار قرار الشطب على ان يكون القرار مسببا، وعلى الوزارة اخطار الشركة بهذا القرار بكتاب مسجل وابلاغ السلطة المختصة بالامارة المعنية بصورة القرار. ويكون قرار الشطب كليا او جزئيا بحسب الاحوال ولا ينسحب اثر الشطب الجزئي الا على العمليات المنصوص عليها في قرار الشطب. ولا يترتب على قرار الشطب اثاره الا بعد صيرورته نهائيا اما بعدم التظلم منه في الميعاد او برفض التظلم.
المادة 23
للشركة ان تتظلم من القرار الصادر بشطب القيد اما لجنة الرقابة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بهذا القرار. وعلى لجنة الرقابة البت في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه اليها ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا.
المادة 24
يترتب على القرار النهائي بشطب القيد وقف الشركة عن مباشرة العمل في فروع التأمين الصادر في شأنها قرار الشطب. ويجوز للوزارة ان ترخص للشركة بالاستمرار في مباشرة العمليات القائمة وقت الشطب بالشروط التي تعينها لذلك، كما يجوز لها ان تقرر تصفية اعمال الشركة، على ان تخطر الوزارة السلطة المختصة بالامارة المعنية بالاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن. وتجري التصفية وفقا للقواعد التي تقررها اللجنة العليا للتأمين وتحت رقابة لجنة من ثلاثة اعضاء يصدر بتعيينهم قرار من الوزير. وفي جميع الاحوال لا يجوز للشركة التي صدر في شأنها قرار نهائي بشطب القيد ان تتصرف في اموالها او الضمانات المقدمة منها الا بعد اتباع الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 25
يجوز للوزير ان يوقف الشركة عن قبول اعمال جديدة لمدة لا تتجاوز ستة اشهر على الا يخل ذلك بالتزاماتها السابقة على قرار الايقاف وذلك في اي من الحالات الاتية:
1- اذا لم تحتفظ الشركة في الدولة بالاموال المنصوص عليها في المادتين (44 و 45) من هذا القانون.
2- اذا نقص رأس مال الشركة المدفوع عن الحد الادنى المقرر في المادة (12) من هذا القانون.
3- اذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم نهائي صادر من احدى المحاكم بالدولة.
4- اذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها او مستنداتها للمراجعة او الفحص الذي تقوم به الوزارة طبقا لاحكام هذا القانون او رفضت تقديم الكشوف والبيانات المفروض عليها تقديمها طبقا لاحكامه.
5- اذا ثبت من نتيجة المراجعة او الفحص المشار اليه في هذا القانون ان حقوق حملة الوثائق الصادرة من الشركة مهددة بالضياع او ان الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
6- اذا ثبت ان الشركة لا تلتزم باحكام نظامها او احكام هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذا له. وتبلغ كل من السلطة المختصة بالامارة المعنية والشركة بالقرار الصادر بوقف الشركة، وفي حالة عدم قيام الشركة بمعالجة الامور المنسوبة اليها خلال مدة الايقاف المحددة، فللوزير ان يمنح الشركة مهلة اخرى ضمن الحد الاقصى المنصوص عليها في هذه المادة مع الاستمرار وقفها او ان يصدر قرارا بشطب قيدها وفقا لاحكام المواد (22 و 23 و 24) من هذا القانون.
المادة 26
على الشركة ان تثبت في كل ما يصدر عنها من الاوراق او الوثائق او النشرات او الاعلانات او الكتب او اللوحات او المطبوعات وبصورة عامة في كل ما يوزع على الجمهور رقم قيدها في سجل شركات التامين وتاريخ حصوله، مع الاشارة الى انها شركة خاضعة لاحكام هذا القانون. ولا يجوز النشر عن رأس المال المكتتب فيه ما لم يصحبه بيان برأس المال المدفوع.
المادة 27
يحظر على اية شركة ان تنشر في الدولة اي بيان من البيانات الواجب تقديمها بمقتضى احكام هذا القانون الا اذا كانت مشتملاته مطابقة للصورة التي قدمت بها الى الوزارة. ويجوز مستخرجات مطابقة تماما لمشتملات البيانات الاصلية المقدمة الى الوزارة.
المادة 28
لكل ذي مصلحة ان يطلع على البيانات المقيدة بسجل شركات التأمين وعلى ما تكون الوزارة قد اصدرته من قرارات في شأن الشركة وان يحصل على صور او مستخرجات من هذه البيانات او القرارت بعد اداء الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
المادة 29
على الشركة ان تطلع حاملي وثائقها بناء على رغبتهم على جميع البيانات المتعلقة بوثائقهم وان تسلم نسخة من هذه البيانات لمن يطلبها منهم مقابل تحصيل الرسم المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية.
الباب الرابع
وكلاء التأمين
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
|