مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 93 لسنة 27 قضائية جلسة 30/10/2006
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري.
- 1 -
سلطة محكمة الموضوع في تقدير اعتراف المتهم في الجرائم التعزيرية بالرغم من عدوله عنه شرط اطمئنانها إلى صحته وصدوره عن إرادة حرة.
- 2 -
التزام المحكمة بتكييف الواقعة المسندة إلى المتهم بشكل قانوني صحيح.
- 3 -
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن بجريمة هتك العرض بالإكراه دون توافق ذلك مع مضمون الحكم نفسه من عدم استطالة فعل الطاعن إلى عورة المجني عليها معيب له بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع ـ حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـ تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن ... وقدمته لمحكمة جنايات أبوظبي الشرعية طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 121/1 ، 354 ، 355 ع ، لأنه في يوم 25/5 / 2003 بدائرة أبوظبي :
1 - شرع في مواقعة ... بالإكراه بأن أمسك بها عنوة وكم فاها وأسقطها أرضاً ونزع عنها ملابسها وحاول أن يجثم عليها بقصد موافقتها وقد خاب أثر الجريمة بسبب لا دخل لإرادته فيه هو استغاثة المجني عليها ومقاومتها له ، وفراره خشية ضبطه على النحو المبين بالأوراق .
2 - حالة كونه مسلماً عاقلاً بالغاً عالماً بالحرمة شرب الخمر دون ضرورة شرعية تبيح له ذلك .
وبتاريخ 13/6 / 2004 أصدرت محكمة أول درجة حكماً يقضي بإدانة المتهم بجريمة الشروع في الاغتصاب ومعاقبته عليها بالسجن خمس سنوات من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد كما قضت ببراءته من جريمة شرب الخمر لعدم البينة .
استأنف المحكوم عليه كما استأنفت النيابة العامة لدى محكمة استئناف أبوظبي التي قضت في 22/11/2004 بعد ضم الاستئنافين أولاً : بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإدانة المستأنف ... حارب الهنائي بجريمة هتك العرض بالإكراه بعد تعديل الوصف ومعاقبته بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ توقيفه وإبعاده عن البلاد .
ثانياً : وبإجماع الآراء بإلغاء حكم البراءة عن جريمة شرب الخمر والحكم بإدانته عنها ومعاقبته تعزيراً بالجلد خمسين جلده .
وفي 29/11/2004 تقدم الطاعن من محبسه بطلب للسيد رئيس المحكمة الاتحادية العليا لندب محام للتقرير بالطعن بالنقض نيابة عنه فندب له محام لهذا الغرض قام بإيداع الطعن الماثل في 21/2 / 2004 بطلب النقض والإحالة . وردت النيابة العامة برفض الطعن .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بسببين أولهما : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أن الركن المادي لجريمة هتك العرض لم يتحقق لعدم استطالة فعل الطاعن إلى عورة المجني عليها مما كان يوجب تقصي قصده من الفعل المنسوب إليه والذي لا يخرج عن الفعل الفاضح . كما إن الواقعة لا تستقيم عقلاً خاصة وأن الحكم قد ألتفت عن شهادة الشاهد ... الذي يقيم مع الطاعن بالغرفة والذي قرر تواجد الطاعن بها صباح يوم الحادث ، فضلاً عن أن تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة يثير الشك في صحتها كما خلا جسم الطاعن عن أي آثار للمقاومة . مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في شقه الأول سديد ذلك انه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ومنها الاعتراف في أي مرحلة من المراحل السابقة على المحاكمة ولو عدل عنه فيما بعد في الجرائم التعزيرية متى اطمأنت المحكمة لصحته وصدوره عن إرادة حرة إلا أن ذلك مشروط بأن يكون حكمها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله .
كما أن المحكمة ملزمة عملاً بالمادة 214 من قانون الإجراءات الجزائية بتكييف الواقعة المسندة إلى المتهم التكييف القانوني الصحيح وأن تسبغ الوصف القانوني الصحيح عليها .
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى تعديل وصف التهمة وأدان الطاعن بجريمة هتك العرض بالإكراه بالرغم من اقتناعه بأن الثابت بالأوراق أن الطاعن قد قام بالإمساك بالمجني عليها في قارعة الطريق وألقاها أرضاً وجرها من شعرها " وحاول نزع ملابسها ولم يستطع الكشف عن عورتها أو عورته ولم يستطع الوصول إلى ما حام حول سوءتها " وأن الفعل الذي ارتكبه المتهم لم يصل إلى درجة الشروع في الاغتصاب . وعاقبه بالسجن ثلاث سنوات من تاريخه توقيفه في حين إنه وحسب المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يشترط في هتك العرض أن يمس جزءً من جسم المجني عليه يعد عورة فيه ويعني ذلك بمفهوم المخالفة أن الفعل المخل بالحياء الذي يقع على جسم المجني عليه ولكن لا يستطيل إلى عورته لا يعد هتك عرض وإنما هو فعل فاضح فحسب والمرجع في اعتبار ما يعد عورة ومالا يعد كذلك إنما يكون إلى العرف الجاري وأحوال البيئات الاجتماعية والأمر متروك لتقدير قاضي الموضوع كي يحدده مستعيناً بجميع الظروف التي ارتكب فيها الفعل وما إذا كانت درجة إخلاله بالحياء جسيمة فترقى به إلى أن يكون هتك عرض أم يسيره فيبقيه فعلاً فاضحاً ،
ولما كان ذلك وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إدانة للطاعن بجريمة هتك العرض بالإكراه لا يستقيم مع ما تضمنه الحكم نفسه من عدم استطالة فعل الطاعن إلى عورة المجني عليها وإنما تمثل فعله في محاولة تجريدها من ملابسها دون أن يكشف عن عورتها أوعورته هو بسبب سماعه صياح أحد سكان البناية المجاورة وهروبه وتكييف الواقعة تكييفها الصحيح بعد استظهار قصد المتهم ، مما يعيب ذلك الحكم بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، بما يستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من الدليل الشرعي على إثبات جريمة شرب الخمر الحدية من إقرار أو شاهدين وعول على اعترافه بالتحقيقات بالرغم عن عدوله عنه وبالرغم من أن التقرير الطبي قد أكد خلو عينة دم الطاعن من آثار الخمر ، مما يعيب ذلك الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير سديد . ذلك أن من المقرر قضاءً أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها من سلطة محكمة الموضوع متى كان قضاؤها سائغاً له أصله الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله . ولها الأخذ بالاعتراف في أي مرحلة من المراحل السابقة على المحاكمة إذا اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة واعية ومختارة ولو عدل عنه فيما بعد وذلك في الجرائم التعزيرية.
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول في إدانة الطاعن بجريمة شرب الخمر ومعاقبته عليها تعزيراً بالجلد خمسين جلدة على إقرار الطاعن بشربه الخمر إقراراً واضحاً وصريحاً في مرحلة التحقيقات واعتبر عدوله عن ذلك الإقرار شبهة درأ بها عنه حد الشرب ، فإنه يكون قد بني على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله ، وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره الطاعن في دفاعه . ولا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة فهمه وتقدير أدلته مما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة ويغدو غير قائم على أساس متعين الرفض .