مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
الطعن 565 لسنة 27 قضائية جلسة 7/11/2011
هيئة المحكمة: الرئيس الحسيني الكناني والمستشاران الصديق أبو الحسن وإمام البدري .
- 1 -
اعتبار ميعاد الطعن بالنقض ممتدا عند قيام عذر قهري أو عقبة مادية لدى المحكوم عليه دون الطعن في الميعاد.
- 2 -
أثر تقديم الطاعن طلبا إلى مدير المنشأة العقابية لتوكيل محام للطعن بالنقض نيابة عنه في الميعاد.
- 3 -
سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ولها الأخذ باعتراف المتهم في كل مراحل الدعوى سواء في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة حتى عند العدول عنه في الجرائم التعزيرية.
- 4 -
وقوع عبء إثبات إدعاء الدفع ببطلان الاعتراف أمام الشرطة لحصوله بطريق الإكراه لوروده على خلاف الأصل.
- 5 -
اعتبار النعي حول مدى ثبوت استعمال الطاعن المحرر المزور مع علمه بتزويره جدلا موضوعيا من غير الجائز إثارته أمام محكمة التمييز.
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
وحيث الواقعات على ما يبين من الحكم المطعون فيه ، ومن سائر الأوراق ، تتلخص في أن النيابة العامة اتهمت الطاعن وآخر ، لأنهما في ليلة 20/5 / 2005 ويوم 30/11/2005 الأول ـ الطاعن : 1 - سرق رخصة القيادة والهاتف المتحرك المبين وصفاً وقيمة بالمحضر ، المملوكين .... 2 - استعمل محرراً رسمياً صحيحاً باسم الغير ( رخصة قيادة ). المملوكة لسالف الذكر . بأن سلمها لمكتب ساند لاند لتأجير الدراجات النارية ، بقصد الانتفاع بها في استئجار دراجات نارية . 3 - ارتكب تزويراً في محرر عرفي ( عقد استئجار دراجات ناريه ) بأن مَهَره بتوقيعه ، ونسبه زوراً للمجني عليه سالف الذكر ، حال تحريره ، بنية استعماله كمحرر صحيح إضراراً بصاحبه . 4 - استعمل المحرر العرفي سالف الذكر . بأن سلمه لمحل ساند لاند لتأجير الدراجات النارية . وتمكن بهذه الطريقة من استئجار عدد ثلاث دراجات ناريه . مع علمه بتزويره . 5 - بدد عدد ثلاث دراجات ناريه مبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة لمحل ساند لاند لتأجير الدراجات ، والمسلمة إليه على سبيل الإيجار إضراراً بصاحب الحق . 6 - استأجر الدراجات النارية سالفة الذكر المملوكة لذلك المحل . وامتنع بغير مبرر عن دفع ما استحق .
المتهم الثاني الآخر ـ غير الطاعن ـ حاز دراجة نارية متحصلة من جريمة خيانة الأمانة موضوع التهمة الخامسة في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها . وطلبت النيابة عقابهما طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد 216 ، 7 ، 217 ، 218 ، 222 ، 388/1 بند 1 ، 395 ، 404/1 ، 407/2 من قانون العقوبات الاتحادي . وبتاريخ 29/3 / 2005 حكمت محكمة أول درجة حضورياً بالنسبة للأول وغيابياً بالنسبة للثاني 1 - بمعاقبة الطاعن بالسجن مدة خمس سنوات عما أسند إليه من تاريخ توقيفه 2 - بمعاقبة الثاني ـ لم يطعن ـ بتغريمه ألف وخمسمائة درهم عما أسند إليه . فاستأنف الطاعن برقم 396/2005 جزاء شرعي العين . وبجلسة 9/8 / 2005 حكمت المحكمة حضورياً بتعديل الحكم المستأنف لتكون العقوبة ثلاث سنوات بدلاً من خمس سنوات . ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك . فطعن بالنقض الماثل بمحام منتدب ، أودع صحيفته قلم كتاب المحكمة في 31/10/2005 . وأودعت النيابة مذكرة رأت فيها رفض الطعن .
وحيث إنه من المقرر امتداد ميعاد الطعن بالنقض إذا قام عذر قهري أو عقبة مادية لدى المحكوم عليه دون الطعن في الميعاد .
وأن تقديم الطاعن طلباً إلى مدير المنشأة العقابية لتوكيل محام للطعن بالنقض نيابة عنه في الميعاد فإن أثره قبول الطعن شكلاً ولو تراخت باقي الإجراءات إلى ما بعد الميعاد .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً في 9/8 / 2005 . وأن الطاعن قد تقدم بطلب إلى مدير المنشأة العقابية للطعن عليه بالنقض مؤرخ في 20/8 / 2005 داخل الأجل وإن تراخى المحامي المنتدب في إيداع صحيفة الطعن إلى 31/10/2005 لا أثر له في قبوله ومن ثم فإن الطعن يكون مقدماً في الميعاد .
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون . والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال . والقصور في التسبيب . ويقول في بيان ذلك أنه أنكر التهم الموجهة إليه أمام المحكمة . ودفع بأن اعترافه وليد إكراه لما تعرض له من الضرب والتهديد من رجال التحريات ، لتكرار ما نسب إليه في محضر الاستدلال أمام النيابة العامة . ورغم اقتناع المحكمة بدفاعه وتأجيل الدعوى لتحقيق ما يدعيه من إكراه إلا أن الحكم صدر سنداً لاعترافه بمحضر جمع الأدلة والتحقيق دون تحقيق دفاعه ، أو الإشارة إليه . مؤيداً قضاء أول درجة المشوب بهذا العيب . مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي غير قويم ذلك أنه من المقرر أن فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها ، من سلطة محكمة الموضوع ، التي لها أن تأخذ باعتراف المتهم الذي أدلى به في أي مرحلة من مراحل الدعوى ، سواء في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة . ولو عدل عنه ـ في الجرائم التعزيرية ـ متى اطمأنت لصحته وصدوره عن إرادة حرة مختارة وواعية . ومطابقاً للحقيقة والواقع مادامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
وأن الدفع ببطلان الاعتراف أمام الشرطة لحصوله بطريق الإكراه يقع عليه عبء إثبات ادعائه لوروده على خلاف الأصل .
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المستأنف . ومن بعده الحكم المطعون فيه المؤيد له لأسبابه قد أحاطا بواقعة الدعوى على بصيرة . وأقام الحكم المستأنف قضاءه بإدانة الطاعن سنداً لاعترافه لدى الشرطة وتحقيقات النيابة العامة بأنه سرق هاتف ورخصة قيادة المجني عليه ... واستعمل الرخصة بتقديمها لمحل ساند لاند لتأجير الدراجات النارية . واستأجر منه ثلاثة منها لمدة يومين بمبلغ 300 درهم . واحتفظ بها لمدة خمسة أشهر ثم بددها بأن باع إحداها للمتهم الثاني بمبلغ 6800 درهم وكلف علي الكلباني ببيع الثانية بمبلغ ( 5500 ) درهم . وسرقت منه الثالثة . كما أنه وقع على عقد الإيجار زوراً بتوقيع نسبه للمجني عليه . وأن المحكمة تطمئن لاعترافه لصدوره عن إرادة حرة وواعية ومختارة . وأن عدوله عنه أمامها هدفه الإفلات من العقوبة ولم يثبت الإكراه الذي ادعاه . وإذ تبنى الحكم المطعون فيه هذه الأسباب سنداً لقضائه . وأضاف إليها أن الحكم المستأنف جاء صحيحاً لأسبابه السائغة وتعتمدها سنداً وعماداً لقضائها .
وما أثاره الدفاع من تعرض موكله للإكراه على الاعتراف هو مجرد قول مرسل لادليل عليه . وتكفل الحكم المستأنف بالرد عليه سائغاً بما يكفي لحمل قضائه في هذا الخصوص ولا يغير من ذلك إحالة محكمة الاستئناف الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن إكراهه على الاعتراف لدى الشرطة والنيابة العامة ـ إلا أنه لم يقدم دليلاً على هذا الادعاء المرسل ، كما أورد الحكم رداً على ادعائه بأن الواقعة مجرد تزوير في محرر عرفي بأن الفقرة الأولى من المادة 222 عقوبات تنص على معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الأحوال من استعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره ونص الفقرة الثانية منها أنه يعاقب بالعقوبة ذاتها بحسب الأحوال من استعمل محرراً صحيحاً باسم شخص غيره أو انتفع به بغير حق . وكان الثابت أنه استعمل عمداً رخصة قيادة المجني عليه وهي محرر رسمي مع علمه بذلك - إضراراً به . وبالتالي يعاقب على هذا الاستعمال بالعقوبة المقررة للتزوير في المحررات . وهذه أسباب سائغة ولها أصلها من الأوراق وتكفي لحمل قضاء الحكم . وفيها الرد الضمني المسقط لما أثاره من جدال لا ينال من صحة الحكم . لاسيما وأن أدلة الثبوت تكشف عن أنه حرر فاتورة لمشتري إحدى الدراجات ومن ثم فلا يعدو النعي أن يكون جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع سلطة تقديره . وهو ما لا تجوز إثارته أمام هذه المحكمة . فهو على غير أساس ، متعين الرفض .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .