نائب المدير العام
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
وحيث أن من المقرر أن الطعن بالنقض هو طريق استثنائي لا يجوز إلا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في جناية أو جنحة وهي الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع وتنتهي بها الدعوى .
ولما كان الثابت أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم توصف الحكم إن كان حضورياً أم غيابياً إلا أن العبرة هي بحقيقة الواقع في الدعوى.
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعن قد أعلن للحضور أمام المحكمة الاستئنافية المحال إليها الدعوى إلا أنه لم يثبت في محاضرها حضور الطاعن أية جلسة أمام محكمة الاستئناف مصدرة الحكم وبالتالي يعدُ الحكم غيابياً
ولما كانت المادة 160 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجب على المتهم في جناية أو جنحة ويعاقب عليها بغير الغرامة أن يحضر بنفسه ... إلخ فإن هذا يدلُ على أن المشرع أوجب حضور المتهم شخصياً ولا يغنى عن حضوره حضور من ينيبه
وإن ذلك هو من الأمور الإجرائية التي تتصل بإجراءات التقاضي بما لا يجوز الاتفاق على مخالفتها.
وحكم اخر عن عدل القضاء في سعيها في المحافظة على دراجات التقاضي واستفادة المتهم من جميع مراحل التحقيق
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه