logo

إضافة رد
قديم 03-07-2010, 09:08 PM
  #1
emarati
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 40
افتراضي هل يسقط الشيك بعد مضي 3 سنوات

هل يسقط الجزء الجنائي من الشيك والعقوبة بعد 3 سنوات من البلاغ ام من حكم المحكمة وكيف يستطيع الشخص ازالة التعميم بخصوص هذا الشيك والدخول للدولة.

شكرا
emarati غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-07-2010, 09:23 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

هلا فيك أخوي في منتدى قانون الامارات ..

وان شاءالله تفيد وتستفيد وتلاقي الرد الوافي لسؤالك..

لكـ مني أجمل تحيهـ..

تقبل مروري..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 12:04 AM
  #3
emarati
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 40
افتراضي

الله شو هالترحيب والاخلاق الحلوة
شكرا جزيلا
emarati غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 12:37 AM
  #4
raklover
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: Abu DHabi
المشاركات: 113
افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
اولا في شان البلاغ دون صدور حكم من المحكمة فقد
نصت المادة 20 المعدل من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي من انه
(( تنقضي الدعوى الجزائية بوفاة المتهم أو بصدور حكم بات فيها أو بالتنازل عنها ممن له حق فيه أو بالعفو الشامل أو إلغاء القانون الذي يعاقب على الفعل .
وفيها عدا جرائم الحدود والقصاص والدية والجنايات المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ، تنقضي الدعوى الجزائية بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات الأخرى، كما تنقضي بمضي خمس سنين في مواد الجنح وسنة في مواد المخالفات ، وذلك كله من يوم وقوع الجريمة .
ولا يوقف سريان المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.))

ونصت المادة المعدلة (21) من القانون سالف الذكر
تنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة ، وكذلك بإجراءات الاستدلال إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ))

ام في حال صدور حكم على الشخص فطبقا لنص
المادة المعدلة (315) من قانون الاجراءات الجزائية
فيما عدا جرائم الحدود والقصاص و الدية والجنايات المحكوم فيها نهائياً بالإعدام أو السجن المؤبد تنقضي العقوبة المحكوم بها في مواد الجنايات الأخرى بمضي ثلاثين سنة ميلادية .
وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي سبع سنوات ، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين ، وتبدأ المدة من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية فتبدأ المدة من يوم صدور الحكم))
اما من حيث ازالة التعميم فهنا على طريقتين
ام بتنازل الشاكي ، او بسداد قيمة الشيك ومن ثم يتم كف البحث عن المتهم
لان الدعوى الجزائية في جرائم الشيكات تنتهي بقوة القانون بالتنازل او بالسداد طبقا لنص المادة 401 فقرة 3 من قانون العقوبات الاتحادي والتي تنص على انه (( وتنقضى الدعوى الجزائية إذا تم السداد أو التنازل بعد وقوع الجريمة وقبل الفصل فيها بحكم بات ، وإذا حدث ذلك بعد صيرورة الحكم باتا يوقف تنفيذه))
والله اعلم
لا نقل وداعا بل الى اللقــــاء
raklover غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 10:16 AM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اعتقد ان الاستاذ حب راس الخيمة حط نصوص المواد القانونية
يعني كفى ووفى
الله يعطيك العافية اخوي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 03-08-2010, 04:11 PM
  #6
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

ما قصر محب راك ومعالجة جميلة للسؤال
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:42 AM.