logo

إضافة رد
قديم 06-27-2011, 06:43 PM
  #1
tnalayx
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: ابوظبي
المشاركات: 13
04 ارجو المساعدة :'(

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
انا شب اردني لدي شراكة مع شخص عراقي غير مقيم في البلد بالاضافة الى انه ليس لدية اقامة في الامارات, شركتنا مقرها في المطقة الحرة بالفجيرة
عند بداية الشراكة وقعت على كمبيالتين في الاردن, كضمان حقوق الطرف الثاني , وهلا الشخص يريد ان يخرج من الشركة ولكن لسوء الوضع المادي وصرف العلاج على والدتي التي تعاني من سرطان لا املك اي مبلغ لدفع فا اتمنى ان احصل على ايجابات لاسئلتي والشكر الجزيل للكل
ما الاجراء القانوني الذي يتخذ نحو الشركة بما انه انا مخول بالتوقيع وما الاجراءات التي يجب عملها لتجنب !
مع العلم انا على كفالة الشركة. وهل محكمة دبي هى المختصة وما اسوء الاحوال في حال اراد تصفية الشركة
هل يوجد امر حبس (جنائي او مدني)
بصراحة انا ما بعرف شو الحل وطلبت مهلة منه بس رفض .. مع انه دافع رسوم تجديد سجل تجاري ومصاريف مكتب وهاي سبب التاخير في الدفع ...
tnalayx غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-28-2011, 03:20 AM
  #2
القدس في قلبي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 47
افتراضي

استاذي الفاضل

شو مضمون عقد الشراكه المصاغ بنك وبين الشريك الاخر وشو الضمانات ياريت مزيد من التوضيح وهل تضمن العقد شروطط الفسخ وما الا هناك حتى نستطيع افادتك الافاده الوافيه باذن الله تعالى
حـــــــــنظلة
“اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة”
القدس في قلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2011, 10:22 PM
  #3
tnalayx
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: ابوظبي
المشاركات: 13
افتراضي

اخ العزيز...

هذا نص عقد التاسيس
حيث انا الطرف الاول وهوا الطرف الثاني ولدينا نفس عدد الحصص 50% 50% وانا الي مخول بالتوقيع.
مع العلم انه انا مفروض ان التقاضى راتب مثل ما هوا مذكور بالاضافة الي انه الشركة موخرا بدا نشاطها بعد خمود دام السنة.

بس اريد ان اعرف نوع المحكمة التي بتكون مدني, جزائي الخ, وهل اوكل محامي لانه حسب ما فهمت منه في اخر اتصال انه سوف يقوم بتقديم الكمبيالتين في الاردن ايضا مستحقين في الاردن بتاريخ 1-6-2011 بموجب التنازل عن الشركة حسب الاتفاقية الي معي ...
هل بيكون في منع سفر وكم الرسوم التي يجب ان الدفعها للمحامي لانه ان لا املك شي بسس علاج ولدتي من السرطان

الشكر الجزيل ,,,

عقد تاسيس

انه فى يوم الموافق تم الاتفاق فيما بين الموقعين ادناه على تاسيس شركة ذات مسؤولية محدودة طبقا لاحكام قانون المنطقة الحرة وطبقا لنصوص هذا العقد.

الطرف الاول السيد :
الجنسية :
رقم الجواز:

الطرف الثاني السيد:
الجنسية :
رقم الجواز:

الباب الاول
اسم الشركةوغرضهاومدتهاومركزهاالرئيسي

المادة (1)
اسم الشركة
شركة ذات مسئولية محدودة ش م ح ، ويجب ان يضاف الى اسم الشركة عبارة ذات مسئولية محدودة ،او المحدودةاو ش ذ م م .وكذالك ايضا عبارة شركة منطقة حرة او ش م ح . فاذا اهمل المديرون والشركاء الحكم المذكور كانوا مسؤولين فى اموالهم الخاصة بالتضامن عن التزامات الشركة .

المادة (2)
اغراض الشركة كما يلي: _________________
ويجوز للشركة فى سبيل تحقيق اهدافها ان تكون لها مصلحة او تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات او الشركات تشترك باي وجه من الوجوه مع الهيئات او الشركات او الافراد الذين يزاولون اعمالا شبيهة دولة الامارات العربية المتحدة او فى الخارج كما يحوز لها ان تدير وتندمج مع الهيئات السالفة او تشتريها او تتحد معها .

المادة (3)
مدة الشركة سنة واحدة ، تيدأ من تاريخ قيدها فىالسجل الخاص بالمنطقة الحرة تجدد تلقائيا لمدة اومدد مماثلة مالم يخطر احد الشركاء الاخرين برغبته بعدم التجديد.


المادة (4)
المقر الرئيسي للشركة هو المنطقة الاعلاميه الحرة (مدينة الابداع الفجيرة( بامارة الفجيرة ، ويجوز لمدير الشركة ان يقرروا فتح فروع او وكالات للشركةفى دولةالامارات العربية المتحدة اوخارحها.


الباب الثاني
راس المال – الحصص

المادة (5)
أ-حدد راسمال الشركة بمبلغ درهم _____ فقط لاغير .

ب- قسم راس المال الشركة بين الشركاء كالتالي

الطرف الاول السيد /:
عدد الحصص المملوكة له :
القيمة :
النسبة من راس المال :

الطرف الثاني السيد/
عدد الحصص المملوكة له :
القيمة :
النسبة من راس المال :


المادة (6 ) :
لا يجوز أن يتحمل الشركاء أية مسؤولية قانونية تجاه الشركة خلاف الحصص المملوكة لهم كما أنه لا يجوز زيادة التزامهم إلا بموافقتهم الجماعية .


المادة (7) :
يترتب على ملكية الحصة قبول أحكام هذا العقد وقرارات الجمعية العمومية للشركاء .


المادة ( 8) :
طبقا لنصوص هذا العقد فان كل حصة تخول صاحبها حقوق متساوية مع حصص الآخرين .


المادة ( 9 ) :
أ - لا يجوز لأي من الشركاء أن يتنازل عن حصصه بالشركة للغير دون موافقة خطية من الشركاء الآخرين
ب- تدون جميع عمليات التنازل في سجل الشركاء بالشركة بعد تقديم سند التنازل الموقع من قبل المتنازل إلية ويجوز للشركة طلب التصديق على التنازل أو وجود
شهود على توقيع الطرفين .




المادة ( 10 ) :
يكون للمدير التنفيذي الحق في التوقيع على كافة أوراق الشركة ومستنداتها لدى الدوائر الرسمية وغير الرسمية ولدى الطرف الأول وله الحق في إدارة حسابات الشركة لدى البنوك والمنظمات المالية والتجارية وله في سبيل ذلك كافة الصلاحيات اللازمة لفتح وتشغيل الحسابات المصرفية والتجارية والاقتراض نيابة عن الشركة .

المادة (11):
يجوز زيادة رأس المال عن طريق إصدار حصص جديدة بنفس القيمة الاسمية للحصص الأصلية ، كما يجوز تخفيض رأس المال بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية المختصة بموجب أحكام قانون المنطقة الحرة

الباب الثالث
إدارة الشركات

يكون للشركة مدير أو أكثر يتم تعيينهم وعزلهم بموجب قرار من الجمعية العمومية للشركاء.

يمارس المدير/ المدراء الصلاحيات التي تفوض إليه من قبل الجمعية العمومية للشركاء بموجب توكيل خاص.
أو
المادة( 12):
يتولى إدارة الشركة مجلس الإدارة مكونا من عضوين يرشح كل شريك عضو يمثله في المجلس ويضاف لعضوية المجلس المدير العام.
يتولى مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للشركة ماليا وإداريا مع متابعة تنفيذها.

يتولى مجلس الإدارة فتح الحسابات المصرفية منفردين أو مجتمعين باسم الشركة لدى البنوك العاملة بالدولة وخارجها وإدارتها بالإيداع والسحب والتوقيع على الشيكات واستلامها وتظهيرها والقبض والصرف والدفع وتوقيع الاعتمادات المصرفية وتقديم التعهدات لذلك.

المادة (13):
يتولى السيد / ، القيام بأعمال المدير التنفيذي مخولا بالسلطات والصلاحيات التي يفوضه فيها مجلس المديرين.
كما يفوض الشريك باستلام وتسليم الرواتب . Article 11
المادة (14) :
يكون المدير التنفيذي ( المدراء التنفيذيون) للشركة مسئولا اتجاه الشركة والشركاء عن أي خدعة أو سوء استخدام للسلطة أو عن أي خرق للقانون أو عقد تأسيس الشركة وعن كل الأغلاط في الإدارة.

تكون التبليغات والاخطارات المشار إليها في هذا العقد سواء كانت بين الشركاء أنفسهم أو بين الشركاء والشركة عن طريق الفاكسات تتبعها خطابات مسجلة


الباب الرابع
الجمعية العمومية

المادة(15):
تمثل الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا جميع الشركاء ولا يجوز انعقادها إلا في مدينة الفجيرة.

المادة (16):
لكل شريك الحق في حضور الجمعية العمومية مهما كان عدد الحصص التي يملكها سواء كان ذلك عن طريق الأصالة أو الإنابة ولكل شريك عدد من الأصوات التي يملكها أو يمثلها

المادة (17):
يرأس الجمعية العمومية مدير الشركة أو من ينوب عنه ويعين الرئيس مقررا للاجتماع لفرز الأصوات على أن تقر الجمعية العمومية تعيينهم.



المادة (18):
توجه الدعوة لحضور الجمعية العمومية بموجب خطابات مسجلة وفاكسات ترسل لكل شريك قبل انعقادها بواحد وعشرون يوما على الأقل . على أن يشتمل خطاب الدعوة على جدول الأعمال ومكان الاجتماع وزمانه.

المادة(19):
لا يجوز للجمعية العمومية أن تتداول في غير المسائل الواردة بجدول الأعمال المبين في خطاب الدعوة. وتكون القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية ملزمة لجميع الشركاء.


المادة(20) :
أ- تنعقد الجمعية العمومية كل سنة بناء على دعوة من إدارة الشركة خلال الأربع أشهر التالية لنهاية السنة المالية للشركة ، وتجتمع على الأخص لسماع تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر ، وتحديد حصص الأرباح التي توزع على الشركاء ، وتعيين المدير أو المديرين ، وتحديد مكافأتهم وغير ذلك من المسائل التي لا تدخل في اختصاص الجمعية العمومية العادية .
لا تكون قرارات الجمعية العمومية صحيحة إلا إذا صدرت بأغلبية الأصوات.

الباب الخامس
السنة المالية للشركة ، مدقق الحسابات
توزيع الأرباح والخسائر

المادة ( 21):
أ- تبدأ السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري وتنتهي بنهاية السنة.


- وفي نهاية كل سنة مالية يجري جرد لموجودات الشركة ومطالباتها وعمل حسابات الأرباح والخسائر تمهيدا لإعداد الميزانية وحساب الأرباح والخسائر.
المادة (22):
يكون للشركة مراجع/ مدقق حسابات يعين من قبل الجمعية العمومية وتحدد حقوق المدقق وواجباته ومسؤولياته وفقا لما هو منصوص عليه في قانون المنطقة الحرة بالفجيرة.

المادة (23):
يقوم مدير الشركة بإعداد الميزانية وعمل حساب الأرباح والخسائر لكل سنة مالية قبل انعقاد الجمعية العمومية بشهر واحد على الأقل كما يقوم بإعداد تقرير حول نشاط الشركة خلال السنة المالية وموقفها المالي في نهاية السنة واقتراح طريقة توزيع وصافي الأرباح.

المادة (24) :
يحتسب صافي الأرباح والخسائر للشركة سنويا بعد خصم جميع المنصرفات والنفقات والمصروفات الإدارية ورسوم الخدمات والنفقات الأخرى وفقا للقواعد والممارسات لحسابية المعمول بها على وجه العموم ، ويجب توزيعها كما يلي:

يقطع 10% لحساب الاحتياطي القانوني ويوقف هذا الاستقطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني 50% من قيمة رأس المال ، وإذا انخفض الاحتياطي ألي اقل من ذلك يستمر الاقتطاع من جديد.
يجوز توزيع صافي الأرباح على الشركاء كأرباح للحصص بالتناسب مع الحصص التي يملكها كل شريك وبالمعدلات التي يقترحها المدير أما الخسائر أن وجدت فيتحملها الشركاء بنسبة حصصهم في رأس المال دون أن يلزم أحدهم بأكثر من قيمة حصصه.

الباب السادس
أحكام ختامية

المادة ( 25 ) :
تطبق الأحكام المنصوص عليها في قانون المنطقة الحرة والمتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة على كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا العقد .



المادة ( 26 ) :
اتفق الشركاء على اعتبار كافة الملاحق والاتفاقيات التي يتم توقيعها بينهم جزء لا يتجزأ من هذا العقد وتقرأ وتنفذ معه سواء تم تصديقها أم لا .


توقيع الطرف الأول



توقيع الطرف الثاني
tnalayx غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2011, 10:34 PM
  #4
القدس في قلبي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 47
افتراضي

استاذي الفاضل الافضل ان تذهب له الاردن وتاخذ ما لديك من اوراق لكن لم توضح اين ذكرت الكمبيالات في الاتفاقيه او في العقد فهذا عقد تاسيس شكرخه وكلنا على اطلاع عليه ولكن المقصود اين الاتفاقيه على الكمبيالات ام انعا كانت شخصيه بينك وبينه ولا يوجد ما يثبت اعطاءه الكمبيالات في مقابل دخوله في الشركه ضمان الحق الذي تتحدث عنه لماذا فهو شريك والشركه تخسر وتربح وكل شريك يتحمل عزيزي ان لم يكن بينك وبينه اتفاق على الكمبيالات بورق مكتوب فكما قلت لك تذهب االى الاردن وتحاول اثبات شراكته فيالشركه وان خسرت الشركه فتقدم ما يفيد خسارتها او عدم ربحيتها والكمبياله سوف ترفع مدني في الاردن ولك ان تقدم ما تريد

سلام
حـــــــــنظلة
“اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة”
القدس في قلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2011, 10:49 PM
  #5
tnalayx
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: ابوظبي
المشاركات: 13
افتراضي

اخي العزيز
يوجد اتفاقية مع صور الكمبيالة
مضمون الاتفاقية التنازل عن الشركة وحصصها فيها, بموجب صرف الكمبيالة الاولى,,,
وحسب الي فهمتو منه انه كان في دبي ووكل محامي للمطالبة ب الكمبيالة في الامارات,,,
الكمبيالة محررة في عمان وكتوب عليها محاكم عمان مختصة/عمان

ونصها كالاتي

الغاء التفاقية مشاركة
بتاريخ اليوم السبت الموافق 12\2\2011
فقد تم الاتفاق فيما بين السيد\ شريكي
وانا على الغاء اتفاقية مشاركة الموقعة بينهما بتاريخ 2\3\2010 (اتفاقية تاسيس الشركة) بكافة بنودها الاربعة عشر وتم اعتبار السندات والكمبيالات الموقعة بموجب هذه الاتفاقية وكانها لم تكن ولا يترتب عليها ايه حقوق وذلك مقابل ان يقوم السيد انا باعادة مبلغ **** يحرر لامر السيد \ شريكي كمبيالتين قيمة كل كمبيالة **** وتاريخ استحقاق 31\5\2011
ومقابل ان يقوم السيد شريكي بالتنازل عن حصته في شركة ْxxxxxx بعد ان يتم دفع قيمة الكمبالة التي يستحقها واعتبار ان السيد انا مسئول عن الشركة وان شريكي غير مسوؤل عن اي التيزمات بعد التنازل.

السوال الاول: ما حكم الكمبيالة في الاردن , وماذا يحصل في حال عدم الدفع وانا غير موجود في الاردن
السوال الثاني: هل يستطيع شريكي ان ياخذ اي منحنا قانوني في الامارات بما انه لا يملك اقامة ...
اعذرني بس خوفي على والدتي مش على حالي ...
tnalayx غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2011, 11:42 PM
  #6
القدس في قلبي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 47
افتراضي

الواضح استاذي من اتفاقيه الكمبياله هي بيع الحصه لك وذلك مقابل الكمبيالات على كل الاحوال الاتفاقيه تمت في الاردن ومحاكم الاردن مختصه بذلك والواضح ايضا انه تنازل عن الحصه مقابل مبلغ مالي وقد تم تسليمك الحصه ومباشرتك عليها ولذلك يحق له الرجوع بالكمبيالا ت عليك و في الاردن حقيقه لا اعلم الاجراءات بالشكل الدقيق ولكن بطبيعه الحال سوف تكون مطالبه مدنيه ويطالبك بقيمه الكمبيالات وعند عدم سدادك سوف يقوم بالتنفيذ عليك وسوف يتم ان كان نفس نظام الامارات بالتعميم عليك لدفع المبلغ ولا اعلم ان كان في الادرن تقسيط للمبالغ ام لا وعليه عليك الرجوع في الاستئاره لاحد المحاميين الاردنين واخذ مشورتهم في اجراءات القضاء هناك
حـــــــــنظلة
“اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة”
القدس في قلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-29-2011, 11:58 PM
  #7
tnalayx
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: ابوظبي
المشاركات: 13
افتراضي

اخي الفاضل,,
سئلت محامي وحكالي انه بدفع 25% من قيمة الكمبيالتين وبقدم تسوية في الاردن ويتم من خلالها التقسيط, ولكن السؤال هل الامارات بتطبق القانون يعني كمبيالة الاردن يمكن استعمالها في الامارات حسب قانون الاماراتي ...
والشكر الجزيل ,,,
tnalayx غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-30-2011, 12:40 AM
  #8
القدس في قلبي
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jun 2011
المشاركات: 47
افتراضي

تقصد هل ممكن ان تكون محاكم الامارات مختصه في هذا النزاع اذا اعتبر النزاع تجاري فالجواب نعم استاذي الفاضل
حـــــــــنظلة
“اللهم أحيني مسكينًا، وأمتني مسكيناً، واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة”
القدس في قلبي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-03-2011, 09:06 PM
  #9
tnalayx
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2010
الدولة: ابوظبي
المشاركات: 13
افتراضي

سيدي الفاضل,,,
سوال بسيط
شو الفرق بين المحكمة ومحكمة عمان الاختصاصية!!!
tnalayx غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:34 AM.