أمر محلي رقم (32) لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إم
أمر محلي رقم (32) لسنة 1987 بشأن تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقاراتفي إمارة دبي
- نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي:
-بعد الاطلاع على مرسوم تأسيسبلدية دبي وعلى الصلاحيات المخولة لنا بموجبه:
تقـــرر ما يلي :
يسمى هذا الأمر - الأمر - الأمر المحلي بشأن (تنظيم الوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارةدبي).
في تطبيق أحكام هذا الأمرتكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها :-
1- الامارة : إمارة دبي وملحقاتها.
2- الرئيس : رئيس بلدية دبي.
3- البلدية : بلدية دبي .
4- المدير: مدير بلدية دبي.
5- السلطات المختصة : قسم الرخص التجاريةبالبلدية أو الجهة التي يفوضها المدير لمنح التراخيص.
6- الوسيط:هو الشخص الطبيعيأو المعنوي الذي تدخل بمجهوداته بين كل من البائع و المشتري و العكس في عملياتالبيع و كل من المستأجر والمؤجر و العكس في عمليات الايجار لانجاح الصفقة نظيرعمولة متفق عليها.
7- المنتفع أو المستفيد: هو المؤجر أو المستأجر أو البائع أوالمشتري الذي لجأ للوسيط لانجاح الصفقة نظير عمولة متفق عليها.
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأعمال الوساطة في بيع أو شراء أوتأجير العقارات في إمارة دبي ما لم يكون مرخصا له بذلك من السلطات المختصةبالبلدية.
يكون عقد الوساطة بينالوسيط والمنتفع أو المستفيد ثابتا بالكتابة ويجوز إثباته بشهادة الشهود.
تحدد العمولة المستحقهالسداد للوسيط حسب اتفاق الطرفين و تسدد مباشرة من المنتفع إلى الوسيط.
إذا لم يعين أجر الوسيط فيالاتفاق ، عين وفقا لما يقضى به العرف فإذا لم يوجد عرف قدره القاضي بمواعاة قيمةالصفقة ومدى المجهود الذي بذله الوسيط وما أضاعه من وقت في القيام بالعمل المكلفبه.
لا يستحق الوسيط أجرا عنوساطته إلا إذا أدت هذه الوساطة إلى ابرام العقد بين الطرفين وتكون العبرة فياستحقاق الوسيط أجره باتمام العقد.
إذا توسط الوسيط في ابرام صفقة ممنوعة قانونا مع علمه بذلك فلا يستحق عنهاأجراً.
1- يستحق الوسيط الأجر ممنفوضه من طرفي الصفقة في التوسط في ابرامها.
2- وإذا صدر التفويض من الطرفين كانكل منهما مسؤولا قبل الوسيط بالنسبة لما تم الاتفاق عليه بينهما.
على الوسيط ولو لم يكنمفوضا إلا من أحد طرفي الصفقة ان يعرضها عليهما عرضا أمينا ، وأن يوفقهما على جميعالظروف التي يعلمها عنها ، ويكون مسؤولا قبلهما عن كل غش أو خطأ يصدر منه.
لا يجوز للوسيط استردادالمصروفات التي تحملها في تنفيذ العمل المكلف به إلا إذا تم الاتفاق على ذلك . وفيهذه الحالة تستحق المصروفات ولو لم يتم العقد.
لا يجوز للوسيط أن يقيمنفسه طرفا ثانيا من العقد الذي يتوسط في ابرامه إلا إذا أجازه العاقد في ذلك ، وفيهذه الحالة لا يستحق الوسيط أجراً.
على الوسيط أن يقيد فيدفاتره جميع المعاملات التي تبرم بواسطته ، وان يحفظ الوثائق المتعلقة بها وان يعطىعن كل ذلك صورا طبق الأصل لمن يطلب من المتعاقدين . وتسرى على هذه الدفاتر أحكامالدفاتر التجارية.
يكون الوسيط مسؤولا عنتعويض الضرر الناجم عن هلاك أو فقدان ما يتسلمه من مستندات أو أوراق أو أشياءمتعلقة بالصفقة التي يتوسط في إبرامها. ما لم يثبت أن هلاكها أو فقدانها كان بسببقوة قاهرة.
1- لا يضمن الوسيط يسر طرفيالصفقة التي يتوسط في ابرامها وهو غير مسؤول عن تنفيذها .
2- ومع ذلك يكون الوسيطمسؤولا عن تنفيذ الصفقة بالتضامن مع من تعاقد معه إذا كانت بالإضافة إلى أجره مصلحةفيها.
إذا أناب الوسيط غيره فيتنفيذ العمل المكلف به دون أن يكون مرخصا له في ذلك كان مسؤولا عن عمل النائب كمالو كان هذا العمل قد صدر منه .
إذا فوض عدة وسطاء بعقدواحد كانوا مسؤولين بالتضامن عن العمل المكلفين به.
يجب أن يتوافر في طالب الترخيص لمزاولة مهنة الوساطة الشروطالتالية:
1- أن لا يقل سن الطالب وقت طلب الترخيص عن 23 عاما.
2- أن يكون منمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.
3- ان يكون كامل الأهلية.
4- ان يكونمحمود السيرة وحسن السمعة.
5- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بالادانة في جريمة سرقةأو نصب أو تزوير أو خيانة أمانة أو إفلاس ما لم يكون قد رد إليه اعتباره أو صدر عفوعنه طبقا للقانون.
6- أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
إذا كان الترخيص مقدما من شركة فيشترط ان يكون جميع الشركاء من مواطنيالدولة.
على طالب الترخيص بمزاولةمهنة الوساطة ملء النماذج الادارية المخصصة لذلك بالبلدية والتصديق عليها منالأقسام المختصة بها وان يرفق معها المستندات التالية :
أ- بالنسبة للطلباتالمقدمة من الاشخاص الطبيعيين:
1- شهادة حسن السير و السلوك.
2- صورة من خلاصةالقيد وجواز السفر.
ب- بالنسبة للطلبات المقدمة من الشركات:
1- الاسم التجاريللشركة.
2- عقد تأسيس الشركة مصدقا عليه طبقا للقانون ، أو مرسوم - تأسيسها فيالحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك.
3- شهادة حسن السير والسلوك.
4- صورةخلاصة قيد الشركاء وجوازات السفر..
على السلطات المختصةبالبلدية البت في طلب الترخيص في خلال اسبوعين من تاريخ استكمال البياناتوالمستندات المنصوص عليها في المادة السابقة وفي حالة الرفض يجب ان يكون القرارالصادر بالرفض مسببا ويبلغ به طالب الترخيص كتابة أو يسلم له شخصياً.
يجوز التظلم من القرارالصادر برفض الترخيص للمجلس البلدي في خلال اسبوعين من تاريخ ابلاغ طالب الترخيصقرار الرفض موضحا بالتظلم الاسباب المبررة له ، ويكون قرار المجلس البلدي الصادربهذا الشأن نهائياً.
على كل من يزاول مهنةالوساطة في بيع أو شراء أو تأجير العقارات في إمارة دبي حالياً تصحيح وضعه وفقالأحكام هذا الأمر خلال 6 أشهر من تاريخ صدوره.
مع عدم الاخلال بأية عقوبة ينص عليها أي قانون أو أمر محلي آخر ، يعاقب منيخالف أحكام هذا الأمر أو اللوائح الصادرة تنفيذا له بإحدى العقوباتالتالية:-
1- الانذار.
2- الغرامة التي لا تزيد عن / 5000 / درهم.
3- الوقفعن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة.
4- شطب الاسم منالسجل وإلغاء الرخصة.
يصدر مدير البلدية اللوائحوالقرارات التنفيذية لهذا الأمر وتحدد اللائحة التنفيذية الرسوم المقررة على منحالترخيص وتجديده.
يعمل بهذا الأمر اعتباراًمن تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
حمدان بن راشد آل مكتوم
رئيس بلدية دبي
تم نشره في العدد 165 من الجريدةالرسمية
تاريخ التوقيع: 29-08-1987 5-محرم-1408
تاريخ النشر: 02-01-1988
تاريخ العمل به: 02-01-1988
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه
سيدي صاحب السمو الشيخ
خليفه بن زايد ال نهيان
رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه