مشرفة منتدى احكام محكمة تمييز دبي
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 265
الطعن رقم 20 لسنة 2008 "طعن مدني"
جلسة الأحد 02 مارس 2008
برئاسة السيد القاضي/ محمد محمود راسم – رئيس محكمة التمييز.
وعضوية السادة القضاة: فتيحة محمود قره، زهير أحمد بسيوني، حسن محمود الإبياري، سيد محمود قايد.
(76)
الطعن رقم 20 لسنة 2008 "طعن مدني"
(1) مؤسسات "المنشأة الفردية (المؤسسات الخاصة)". إثبات "عبء الإثبات".
المؤسسة الخاصة. عدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية. اعتبارها عنصرًا من عناصر ذمة مالكها. الأصل اختصام مالكها باسمه. لا يحول ذلك دون اختصامها باسمها. اعتبار الدعوى في هذه الحالة مقامة على مالكها. مؤدى ذلك. مديرها لا يعد ممثلاً لها أمام القضاء إلا إذا أنابه صاحبها. عبء إثبات هذه الإنابة. وقوعه على عاتق من يدعيها.
(2) حكم "إعلان الحكم". إعلان "إعلان الحكم". تنفيذ "تنفيذ الأحكام".
إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري. يعد إعلانًا له بهذا الحكم سواءً تم إعلانه بواسطة المختص أو بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانًا بما قضى به الحكم عليه.
1- المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب الترخيص التجاري الخاص بها، بل تعتبر عنصرًا من عناصر ذمته المالية، ويتحمل مالكها أو صاحب ترخيصها التزاماتها وديونها ويكون الحكم الصادر ضدها حجة عليه في الحدود التي يثبت فيها الحكم ملزومية تلك المؤسسة، والأصل في الدعوى التي تقام منها أو عليها هو اختصام مالكها باسمه، وإن كان يجوز أن تقام الدعوى منها أو عليها باسمها على اعتبار أنها عنصر من عناصر الذمة المالية لمالكها بحيث تكون الدعوى المرفوعة عليها باسمها هي في حقيقتها إقامة الدعوى ضد مالكها لأنها ليست لها شخصية قائمة بذاتها، وبالتالي فإن مديرها لا يعد ممثلاً لها أمام القضاء إلا إذا أنابه صاحبها عنه في ذلك، وعلى من يدعي ثبوت هذه الإنابة عبء إثباتها.
2- من المقرر أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانًا له بهذا الحكم سواءً تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانًا بما قضى به الحكم عليه.
الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر ......... وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع تتحصل - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعنة (مؤسسة .........) أقامت الدعوى رقم 430 لسنة 2004 مدني كلي أمام محكمة دبي الابتدائية، للحكم - حسبما استقرت عليه في طلباتها الختامية - بإلزام المطعون ضده (......... مالك مؤسسة .........) بأن يدفع لها مبلغ 3.245700 درهم والفوائد 9% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، وذلك تأسيسًا على مسئوليته عن الحريق الذي شب بالمستودعين المملوكين للمؤسسة المدعية في 6-2-2003، ويحق لها مطالبته بالتعويض عما لحق بها من أضرار بما يعادل المبلغ المطالب به.
وبتاريخ 21-5-2005 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 2.704750 درهمًا. استأنف المدعى عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 572 لسنة 2007 مدني. وبتاريخ 28-11-2007 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع ببطلان الحكم المستأنف وذلك تأسيسًا على بطلان إعلان المستأنف (المدعى عليه) بصحيفة افتتاح الدعوى. طعنت المدعية في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة في 21-1-2008 طلبت في ختامها نقض الحكم، ومرفق بها حافظة مستندات تستبعدها المحكمة لعدم جواز تقديم أية مستندات أمام محكمة التمييز، وقدم محامي المطعون ضده مذكرة بالرد - في الميعاد - دفع فيها بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، وفي الموضوع برفضه.
وحيث إن الطعن بعد أن عرض على المحكمة في غرفة مشورة، رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة، أن التوكيل الصادر للمحامي الذي قدم الطعن الماثل وباشر إجراءاته، قد صدر عن مدير المؤسسة الطاعنة (مؤسسة .........) ولم يصدر عن صاحب المؤسسة .........، ومدير المؤسسة لا يمثلها قانونًا وليس مفوضًا من صاحبها في توكيل الغير أو المحامين.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أن الثابت من مطالعة صورة التوكيل الخاص المرفق بصحيفة الطعن أنه صادر من ......... بصفته مالكًا لمؤسسة تجارة ......... (الطاعنة) وأنه وكل الأستاذ ......... المحامي وآخرين مصرحًا لكل منهم الطعن بطريق التمييز ضد مؤسسة ......... ولم يصدر هذا التوكيل عن مديرها كما زعم المطعون ضده، ومن ثم فإن الدفع يكون على غير سند صحيح من الواقع.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الخامس منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ لم يأبه إلى أن المؤسسة المطعون ضدها ومن خلال شخص مديرها ......... كانت ممثلة في الدعوى أمام محكمة أول درجة، إذ حضر مديرها بجلسة المرافعة أمامها بوصفه نائبًا عنها في كافة التصرفات والأعمال، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وذهب في أسبابه إلى أن المؤسسة المطعون ضدها لم تمثل في الدعوى أمام محكمة أول درجة، فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب الترخيص التجاري الخاص بها، بل تعتبر عنصرًا من عناصر ذمته المالية، ويتحمل مالكها أو صاحب ترخيصها التزاماتها وديونها ويكون الحكم الصادر ضدها حجة عليه في الحدود التي يثبت فيها الحكم ملزومية تلك المؤسسة، والأصل في الدعوى التي تقام منها أو عليها هو اختصام مالكها باسمه، وإن كان يجوز أن تقام الدعوى منها أو عليها باسمها على اعتبار أنها عنصر من عناصر الذمة المالية لمالكها بحيث تكون الدعوى المرفوعة عليها باسمها هي في حقيقتها إقامة الدعوى ضد مالكها لأنها ليست لها شخصية قائمة بذاتها، وبالتالي فإن مديرها لا يعد ممثلاً لها أمام القضاء إلا إذا أنابه صاحبها عنه في ذلك، وعلى من يدعي ثبوت هذه الإنابة عبء إثباتها. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وحسبما يبين من مطالعة ملف الحكم الابتدائي إن الطاعنة (المدعية) ولئن أقامت دعواها ابتداءً قبل مؤسسة ......... وعلى المدعو ......... بوصفه مديرًا لهذه المؤسسة، إلا أن المدعية - وبموجب مذكرتها المؤرخة في 15-12-2004 قامت بتصحيح شكل الدعوى باختصام ......... مالك مؤسسة ......... (المطعون ضده) وطلبت إلزامه وحده بقيمة التعويض المطالب به، وطلبت إعلانه بتلك الطلبات، وقدمت رفق ذلك حافظة مستندات حوت صورة من أصل بيانات تلك المؤسسة ثابت بها أن المدعى عليه ......... هو مالك هذه المؤسسة بنسبة 100% ولم تتضمن ما يفيد أن مديرها هو ......... وأنه الممثل القانوني لهذه المؤسسة، وكان الحكم المطعون فيه قد واجه دفاع الطاعنة الوارد في سبب النعي المطروح وأقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه ((وتنوه المحكمة إلى ما أثبتته محكمة أول درجة بجلسة 15-12-2004 نصًا وحرفًا (حضر الأستاذ ......... عن وكيل المدعية بالإنابة وقدم حافظة مستندات ولائحة تصحيح شكل الدعوى، وحضرت الأستاذة ......... عن وكيل المدعى عليها بالإنابة وقدمت وكالة وطلبت أجلاً للجواب وبالرجوع إلى هذه الوكالة تبين أنها صادرة عن ......... بصفته الشخصية وبأي صفة كانت ولم يرد فيها ذكر مؤسسة، ومن ثم فلا ترى هذه المحكمة ثمة حضور محقق للغاية لهذه المؤسسة.. وخلت بيانات الرخصة المقدمة منها من اسم المدعو/، ومن ثم فلا ترى المحكمة ثمة حضور للمؤسسة)) وإذ كان هذا الذي خلص إليه الحكم سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق وكافيًا لحمل قضائه وبما لا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما تنعاه المؤسسة الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، إذ انتهى إلى أن أوراق الدعوى قد خلت من إعلان المطعون ضده بالحكم المستأنف، وأن إعلانه بالسند التنفيذي بطريق النشر في 4-2-2006 لا يعد إعلانًا بالحكم المستأنف، ورتبت على ذلك أن باب الطعن بطريق الاستئناف ما زال مفتوحًا للمطعون ضده (كمستأنف) وقضت بقبول الاستئناف شكلاً، هذا في حين أنه تم إعلانه بالسند التنفيذي بطريق النشر من خلال إجراءات التنفيذ أمام دائرة التنفيذ وبالتالي فإن الاستئناف المرفوع من المطعون ضده يكون قد أقيم بعد انتهاء الميعاد المقرر قانونًا لرفعه، مما كان يتعين معه القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببطلان إعلان المطعون ضده بالحكم المستأنف فإنه يكون معيبًا بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه من المقرر أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد إعلانًا له بهذا الحكم سواءً تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانًا بما قضى به الحكم عليه. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد جرى دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن المطعون ضده (المستأنف) قد أعلن بالسند التنفيذي في قضية التنفيذ رقم 3018 لسنة 2005، وكان البين من مطالعة حافظة المستندات المقدمة من الطاعنة أمام محكمة الاستئناف بجلسة 7-11-2007 أنها أرفقت بها صورة الإعلان الموجه بطريق النشر في جريدة البيان العدد 9362 بتاريخ 4-2-2006، ثابت به إعلان المطعون ضده ......... مالك مؤسسة ......... في التنفيذ رقم 3018 لسنة 2005 تنفيذ أحكام، بدفع المبلغ المنفذ به وقدره 2.740770 درهمًا إلى طالبة التنفيذ (مؤسسة .........) – الطاعنة - أو خزينة المحكمة، وإلا بوشرت الإجراءات التنفيذية في حقه في حالة عدم الالتزام خلال 15 يومًا من تاريخ نشر هذا الإعلان، مما مؤداه أن إعلان المطعون ضده – كمحكوم عليه في الدعوى رقم 430 لسنة 2004 مدني كلي - بالسند التنفيذي للحكم المستأنف الصادر ضده، يعد إعلانًا بالحكم المشار إليه، وإذ لم يأبه الحكم المطعون فيه لدفاع الطاعنة الجوهري سالف الذكر، وانتهى إلى أن إعلان المطعون ضده بالسند التنفيذي سالف البيان لا يعد إعلانًا للحكم المستأنف الصادر بمثابة الحضوري قبل المطعون ضده، ورتب على ذلك قضاءه بقبول الاستئناف شكلاً بمقولة أن أوراق الدعوى قد خلت من إعلان المطعون ضدها بالحكم المستأنف، وإذ حجبه ذلك عن بحث دلالة الإعلان المشار إليه، ولم يقض بصحة هذا الإجراء أو بطلانه على نحو ما ذهب إليه الطاعن في نعيه، ومن ثم فإنه يكون فضلاً عن مخالفته للقانون، مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.