في الطعن بالتمييز رقمي 238 ، 243 لسنة 2004 جزاء ـ قرارات النيابة العامة ـ امر بان لا وجه لاقامة الدعوى
في الطعن بالتمييز رقمي 238 ، 243 لسنة 2004
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الموافق 11/12/2004
برئاسة الدكتور على ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و احمد عبد الرحمن الزواوي و رمضان امين اللبودي و سيد عبد الرحيم الشيمي
موجز القاعدة
(1) امر بالا وجه نيابة عامة "قرارات النيابة العامة".
انتهاء تحقيق النيابة العامة الى عدم وجود ادلة كافية لاقامة الدعوى لها اصدار امر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ، ولا يغير من ذلك ان يستخدم عضو النيابة العامة صيغة الحفظ في الامر. اكتساب الامر بالا وجه الحجية بمجرد صدوره طالما كان قائما ولم يلغ . اثر ذلك عدم جواز عودة سلطة التحقيق التي اصدرت الامر الى تحقيق ذات الواقعة و لا ان تقدم المتهم الى المحكمة الجنائية عن ذات الواقعة .
(2) امر بالا وجه . دعوى "دعوى جنائية ـ عدم قبول الدعوى" . نيابة عامة "قرارات النيابة العامة" .
اصدار النيابة العامة امرا بلا وجه لاقامة الدعوى ثم عودتها لتحقيق ذات الواقعة وتقديم المتهم الى المحاكمة دون الغاء الامر الصادر منها . قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قيول الدعوى الجنائية و المدنية صحيح .
(3) امر بالا وجه . نيابة عامة "قرارات النيابة العامة" .
الغاء رئيس النيابة للامر بالا وجه على غير سند من القانون علة ذلك ان السلطة في ذلك للنائب العام وحده طبقا للمادة 119 من قانون الاجراءات الجزائية . اثر ذلك هو بقاء الامر قائما وعدم جواز اقامة الدعوى عن ذات الواقعة .
(4) دعوى "دعوى مدنية" . دعوى "دعوى جنائية ـ عدم قبول الدعوى".
القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة اثره عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .
المبدأ القانوني
[1] مفاد حكم القانون في المواد 118 ، 119 ، 131 من قانون الاجراءات الجزائية انه إذا تبين لجهة التحقيق الذي أجرته سواء بنفسها أو بناء على انتداب منها لم يسفر عن وجود أدلة كافية لاقامة الدعوى ان تصدر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ولا يغير من ذلك ان يستخدم عضو النيابة صيغة الحفظ في الأمر إذ العبرة بحقيقة الواقع والأمر بألا وجه قد يصدر لأسباب قانونية أو أسباب موضوعية وفي جميع الأحوال يكتسب حجيته بمجرد صدوره طالما كان قائما لم يلغ وهذه الحجية تعنى انه لا يجوز لسلطة التحقيق التي أصدرت الأمر ان تعود الى تحقيق ذات الواقعة ولا ان تقدم المتهم الذي صدر بشأنه الأمر الى المحكمة الجنائية عنها .
[2] إذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ان النيابة العامة قد أصدرت أمرًا بألا وجه لاقامة الدعوى في الواقعة المعروضة ثم عادت وحققت في ذات الواقعة وقدمت المتهم الى المحاكمة ودون ان يلغى الأمر الصادر منها أيا كان سبب إصدار هذا الأمر فان الحكم المطعون فيه يكون قد صاف صحيح القانون إذ قضى بعد قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، أما ما تنعى به النيابة العامة من انه يشترط لقيام الحجية ان يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى فهو أمر خارج عن نطاق هذه الدعوى ويتعلق بشروط حجية الاحكام أما نطاق الطعن المعروض فهو جواز اقامة الدعوى عن واقعة صدر فيها قرارًا بألا وجه من النيابة العامة قائما لم يلغ .
[3] لما كان ما تقدم وكان المشرع قد خول النائب العام وحده وفقا لما سلف بيانه في الغاء الأمر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى مما يضحى الغاء هذا الأمر من رئيس النيابة في الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ويكون الأمر الصادر بألا وجه فيها لازال قائما لم يلغ ومن ثم فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمـر فيها .
[4] الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها من ثم يتعين رفض الطعن رقم 243/2004 المقام من المدعي بالحق المدني أيا كان منعاه على الحكم .
حكم المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي محمد نبيل رياض وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
حيث ان الطعنين استوفيا الشكل المقرر في القانون .
وحيث إن النيابة العامة اتهمت ---------------- بأنه في غضون 2001 بدائرة مركز شرطة القصيص اختلس مبلغ 144372 دولارًا والمملوك لشركة ---------- للامتياز والإدارة والمسلم اليه من قبل شركة ------------- لإيداعه في حساب شركة --------------- للامتياز والإدارة باعتباره شريكا الإ انه استولي على ذلك المبلغ لمصلحته الشخصية اضرارًا بصاحب الحق على ذلك المبلغ ----------------- وطلبت عقابه بالمادتين 121 ، 404 عقوبات وادعى وكيل المجني عليه مدنيا قبل المتهم طالبا الحكم بالزامه بان يدفع له مبلغ 785559 دولارًا أوما يعادله بعملة دولة الامارات مبلغ 000ر883 ر2 درهم حتى تاريخ 12/4/2003 .
وبتاريخ 28/4/2004 حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق صدور أمر في الدعوى الجزائية بألا وجه لإقامتها .
لم ترتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 1668/2004 كما طعن عليه المدعى عليه بالحق المدني بالاستئناف رقـم 1760/2004 وبتاريــخ 9/6/2004 حكمت المحكمة بقبول الاستئناف رقم 1668/2004المقام من النيابة العامة شكلا ورفضه موضوعًا وبعدم قبول الاستئناف رقم 1760/2004 للتقرير به بعد الميعاد .
طعنت النيابة العامة على هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن رقم 238/2004 بتقرير مؤرخ 4/7/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من رئيس نيابة التمييز طلبت فيه نقضه ، كما طعن عليه المدعى بالحق المدني بموجب الطعن رقم 243/2004 بتقرير مؤرخ 10/7/2004 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه وسدد مبلغ التامين وقدم المطعون ضده مذكرة طلب فيها رفض الطعن .
أولا : الطعن رقم 238/2004 المقام من النيابة العامة :
حيث ان النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك ان الحكم المطعون فيه اعتبر القرار الصادر من رئيس النيابة بحفظ الأوراق لعدم الاختصاص المكاني قرارًا بألا وجه حالة انه لا يعتبر كذلك وعلى فرض اعتباره قرارًا بألا وجه فانه لا يكون له حجية الأحكام في قوة الأمر المقضي لأنه يشترط لذلك ان يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى حالة ان القرار الصادر بعدم الاختصاص المكاني غير فاصل في موضوع الدعوى ولا يمنع من اقامتها عن ذات الواقعة مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .
وحيث ان المادة 118 من قانون الاجراءات الجزائية تنص على انه للنيابة العامة بعد التحقيق الذي أجرته ان تصدر أمرا بألاوجه لاقامة الدعوى كما تنص المادة 119 من ذات القانون على ان للنائب العام في قضايا الجنح ان يلغي القرار المشار اليه خلال الثلاثة أشهر التالية لصدوره ، وتنص المادة 131 من ان الأمر الصادر من النيابة العامة بألا وجه يمنع من العودة الى التحقيق الا إذ ظهرت أدلة جديدة ، ومفاد حكم القانون في هذه المواد انه إذا تبين لجهة التحقيق الذي أجرته سواء بنفسها أو بناء على انتداب منها لم يسفر عن وجود أدلة كافية لاقامة الدعوى ان تصدر أمرا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى ولا يغير من ذلك ان يستخدم عضو النيابة صيغة الحفظ في الأمر إذ العبرة بحقيقة الواقع والأمر بألا وجه قد يصدر لأسباب قانونية أو أسباب موضوعية وفي جميع الأحوال يكتسب حجيته بمجرد صدوره طالما كان قائما لم يلغ وهذه الحجية تعنى انه لا يجوز لسلطة التحقيق التي أصدرت الأمر ان تعود الى تحقيق ذات الواقعة ولا ان تقدم المتهم الذي صدر بشأنه الأمر الى المحكمة الجنائية عن ذات الواقعة وإذ كان الثابت من مطالعة الأوراق ان النيابة العامة قد أصدرت أمرًا بألا وجه لاقامة الدعوى في الواقعة المعروضة ثم عادت وحققت في ذات الواقعة وقدمت المتهم الى المحاكمة ودون ان يلغى الأمر الصادر منها أيا كان سبب إصدار هذا الأمر فان الحكم المطعون فيه يكون قد صاف صحيح القانون إذ قضى بعد قبول الدعويين الجنائية والمدنية ، أما ما تنعى به النيابة العامة من انه يشترط لقيام الحجية ان يكون الحكم صادرًا في موضوع الدعوى فهو أمر خارج عن نطاق هذه الدعوى ويتعلق بشروط حجية الاحكام أما نطاق الطعن المعروض فهو جواز اقامة الدعوى عن واقعة صدر فيها قرارًا بألا وجه من النيابة العامة قائما لم يلغ ، لما كان ما تقدم وكان المشرع قد خول النائب العام وحده وفقا لما سلف بيانه في الغاء الأمر الصادر بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى مما يضحى الغاء هذا الأمر من رئيس النيابة في الدعوى الماثلة على غير سند من القانون ويكون الأمر الصادر بألا وجه فيها لازال قائما لم يلغ ومن ثم فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر الأمـر فيها ، لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية التي ترفع للمحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة الدعوى يستتبعه القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها من ثم يتعين رفض الطعن رقم 243/2004 المقام من المدعي بالحق المدني أيا كان منعاه على الحكم ودون التعرض لأسباب طعنه .
حكمت المحكمة برفض الطعنين رقمي 238 ، 243 لسنة 2004 ومصادرة التأمين في الطعن رقم 243 /2004 والزام رافعه بالمصاريف ومبلغ 1000 درهم مقابل أتعاب المحاماة .