logo

إضافة رد
قديم 02-01-2010, 12:32 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي القانون رقم 37 لسنة 2009 بشأن استرداد الاموال العامة المتحصلة بطريقة غير مشروعة

قانون رقم (37) لسنة 2009 بشأن إجراءات استرداد الأموال العامة والأموال المتحصلةبطريقة غير مشروعة



المادة (1)

لغايات هـذا القانون يُقصد بـ " الأموال غير المشروعة " الأموال المتحصل عليها سواء بشكل مباشر أو غـــــير مباشر نتيجة فعل يشـكل جــريمة يعاقب عليها القانون ، كمـا يُقصـد بـ " الأمــوال العامة " الأمــوال المملوكـة للحكـومة أو الجهــات الحكـومية أو المؤسسات أو الشــركات العائدة للحكومة أو الجهــات الحكـومية أو التي تساهم فيها ، أو الأموال المستحقة لأي منها .


المادة (2)

إذا ثبت بحـكـم قضــائي نهائي حصـول المحكــوم عليه ( المدين ) على أمـوال غــير مشــروعـة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصــدر أمرا بناءا على طلب المحكـوم له ( الدائن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقــا للمـدد التاليـة :
1- الحبس لمـدة خمس سنوات إذا كانت الأمـــوال غــير المشــروعـة المطالب بســدادهـا لا تقـل عن ( 500.000 )
خمسمائة ألف درهـم ولا تزيد على ( 1.000.000) مليون درهــم .
2- الحبس لمـدة عشر سنوات إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادها تزيد على ( 1.000.000 ) مليون
درهــم ولغاية ( 5.000.000 ) خمسة ملايين درهــم .
3- الحبس لمـدة خمسة عشر سنة إذا كانت الأموال غــير المشروعة المطالب بسدادهـا تزيد على ( 5.000.000 )
خمسة ملايين درهم ولغاية ( 10.000.000 ) عشرة ملايين درهــم .
4- الحبس لمدة عشرين سنة إذا كانت الأمـوال غـــير المشــروعةالمطالب بســدادهـا تزيد على ( 10.000.000) عشرة ملايين درهم .


المادة (3)

إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أو أمر أداء نهائي حصول المحكوم عليه ( المدين ) على أمــوال عامة ، وتخلـف عـن سدادهـا لأي سبب كان ، فإنه على قاضي التنفيذ أن يصـدر أمـرا بناءا على طلب المحــكوم له ( الدائـن ) بحبس المحكوم عليه ، وفقـا للمـدد والمبالغ المنصوص عليها في المادة (2) من هـذا القانون .


المادة (4)

يتم حـبس المحكوم عليه ( المدين ) وفقـا لأحــكام هـذا القانون بمعـزل عـن الموقوفـين أو المحكــوم عليهم في القضايا الجــزائية ، ويجب على إدارة السجن تهيئة وسائل الاتصـال المناسبة له مـع الخـارج ليتمكن من الوفاء بالأمـوال المطالب بسدادهـا أو إجــراء تسوية مـع المحكوم له ( الدائن ) بشأنهـا .


المادة (5)

مـع عـدم الإخـلال بتنفيذ المحكوم عليه ( المدين ) لأية عقــوبة مقــررة بموجب أي تشريع آخـــر ، يخـلى سبيل المحكوم عليه قبل انتهاء مـدة حبسه المقــررة بموجب هـذا القانون ، في الحالات التاليـة :
1- سـداد كافـة الأمــوال المنـفـذ مـن أجـلهــا .
2- إجـــراءتسويـة وديـة بينـه وبين المحكوم لـه ( الدائن )


المادة (6)

إذا كان المـدين شخصـا اعتباريا خاصـا ، فإن أمــر الحــبس يصــدر بحــق الشخـص الذي يكـون الامتنــاع عـن
سـداد الدين راجعـا لـه .


المادة (7)

يمتنـع إصــدار الأمـر بحبس المحكوم عليه ( المدين ) في الأحــوال التالية :
1- إذا لـم يبلغ الثامنةعشرة أو تجــاوز السبعين عامـا من عمــره .
2- إذا قـدم كفالة مصــرفية أو كفيـلا مقتـدرا يقبله قاضـي التنفيذ ، للوفـاء بالـدين في المواعيـد المحـددة أو صــرح عـن أمـوال في الدولة يجــوز التنفيذ عليها وتكفي بالوفاء بالدين .
3- إذا ثبت بقــرار طــبي صــادر عـن لجنـة طبيـة حــكوميـة أن المحــكوم عليه ( المـدين ) مـريـض مرضـا مزمنـا لا يرجـى شفاؤه ولا يتحمـل معـه الحبس .


المادة (8)

يجــوز الطعن بقــرار الحبس أمام محكمة الاستئناف ، شريطـة أن لا يؤدي هـذا الطعن إلى وقف التنفيذ ، ويتم الفصــل بالاستئنــاف إمـا بتأييـد قــرار الحبس أو تعـديـله أو إلغـائـه ، ويكـون الحـكم الصــادر عـن محــكمة الاستئناف نهائيـا غــير قابل للطعــن فيـه .


المادة (9)

يُـعمل بهـذا القانون مـن تاريخ صـدوره ، ويـُنشر في الجــريدة الرسمية .


محمد بن راشد آل مكتوم
حاكم دبي
تم نشره في العدد 345 من الجريدةالرسمية


تاريخ التوقيع: 27-12-2009 10-محرم-1431 هـ.

تاريخ النشر: 31-12-2009

تاريخ العمل به: 27-12-2009

التعديل الأخير تم بواسطة محمد ابراهيم البادي ; 02-01-2010 الساعة 12:35 PM
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-01-2010, 08:56 PM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

الف شكر لك مميز دوم في طرحك الجميل
مواضيعك فيها الكثير من الفائده
تشكر على طرحك القيم والمفيد
تحياتي لك
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-02-2010, 10:26 AM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لك مثل العسل عالمرور الجميل وانشالله تعم الفايدة على الكل واكون عند حسن ظنكم
لاتنسوني من صادق دعاكم
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 08:53 AM.