logo

إضافة رد
قديم 12-19-2020, 05:38 PM
  #1
R123
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 15
افتراضي رفع دعوى اسقاط حضانة

السلام عليكم
تقدمت برفع دعوى اسقاط حضانة لاولادي بعد ان تجاوزوا السن القانوني لنهاية حضانة النساء و هي 11 عام للذكر و 13 عام للانثى وتم الحكم برفض الدعوى من محكمة درجة اولى بناء على تقرير باحثة اجتماعية رات مد سن الحضانة وايدت القرار محكمة الاستئناف. لاحقا تقدمت بدعوى اخرى لاسقاط الحضانة وتم الدفع بانه لا يجوز رفع دعوى في مسالة تم الحكم بها سابقا وايدته محكمة درجة اولى.
ارجو الافادة عن الحل القانوني بمثل هذه الحالة حيث متى أستطيع التقدم بطلب حضانة الاولاد علما ان المحكمة عندما رفضت الدعوى لم تحدد مده معينة لتمديد سن الحضانة.
مع الاحترام والتقدير
R123 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-19-2020, 08:04 PM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

اخي الكريم
بعد التحية،
الحضانة من القضايا التي لها حجية مؤقتة، والتي تعني انها ليست مقيدة بمواعيد وانما يمكن رفعها باي وقت ظهرت أسباب جديدة،
ومن ثم اذا كان لديك دليل على سبب من اسباب عدم استحقاق الزوجة في الحضانة او ظهرت اسباب جديدة على مد الحضانة به ضرر على الابناء ، عندئذ يمكنك ان تطالب بإسقاط الحضانة وضمها اليك،
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 06-10-2021, 05:18 PM
  #3
R123
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2018
المشاركات: 15
افتراضي الطعن على حكم الاستئناف

السلام عليكم

هل تقبل محكمة الاحوال الشخصية في دبي الطعن على حكم الاستئناف مباشرة من قبل المستانف ام يحتاج لتوكيل محامي من أجل تقديم الطعن. علما بأن المستانف لم يستعن بمحامي امام محكمة درجة اولى او الاستئناف.
هل يستطيع المستانف ان يمثل نفسه امام محكمة النقض او يشترط القانون وجود محامي يمثله.
وماهي المدة المسموح بتقديم الطعن من خلالها. هل هي 30 يوم من تاريخ صدور قرار محكمة الاستئناف.
مع الاحترام والتقدير
R123 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2021, 07:43 AM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

اخي الكريم
بعد التحية
الطعن امام محكمة تمييز دبي يستلزم توقيع محامي مقيد امام محكمة التمييز عليه،
الا ان الرد على الطعن والدفاع في مواجهته لا بتطلب توكيل محامي،
مدة الطعن ثلاثون يوما ، وتبدأ من اليوم التالي لصدور حكم الاستئناف.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-08-2021, 07:43 AM
  #5
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

اخي الكريم
بعد التحية
الطعن امام محكمة تمييز دبي يستلزم توقيع محامي مقيد امام محكمة التمييز عليه،
الا ان الرد على الطعن والدفاع في مواجهته لا بتطلب توكيل محامي،
مدة الطعن ثلاثون يوما ، وتبدأ من اليوم التالي لصدور حكم الاستئناف.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
حضانة, قرار

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:48 PM.