نعم لايجوز إبداء طلب جديد او اضافة طلب امام محكمة الإستئناف وفقا لنص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه إلا ان هناك استثناء قد وضعه المشرع على تلك الماده وهو خاص بالأجور والمرتبات ..
وفيما يخص الدفع بعدم القبول نعم يحق للخصم الدفع بعدم قبول الطلب الجديد أمام محكمة الإستئناف وهذا ايضا ورد فى سياق نص الماده 165 من ذات القانون وأعطت الحق للمحكمه ايضا ان تحكم بعدم القبول من تلقاء نفسها
نص الماده 165 من قانون الإجراءات المدنيه والتى نصت على أنه :
1 .الإســتئناف ينقــل الدعــوى بحالتها التـــي كانت عليهــا قبل صدور
الحكم المستأنف بالنسبة إلى ما رفع عنه الإستئناف فقط.
2 .وتنظر محكمة الإستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع
وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك للمحكمة الإبتدائية.
3 .ولا تقبل الطلبات الجديدة فى الإستئناف وتقضي المحكمة من تلقاء
نفســها بعدم قبولها، ومع ذلك يجــوز أن يضاف إلى الطلب األصلي
الإجور والمرتبات وسائر الملحقات التـي تستحق بعد تقديم الطلبات
الختاميــة أمــام المحكمة االبتدائيــة وما يزيد مــن التعويضات بعد
تقديم هذه الطلبات وكذلك يجوز مع بقاء موضوع الطلب األصلي
على حاله تغيير سببه واإلضافة إليه.
4 ً .ولا يجــوز فى الإســتئناف إدخــال مــن لــم يكــن خصمــا فى الدعوى
الصادر فيها الحكم المستأنف ولا يجوز التدخل فيه إلا ممن يطلب
الإنضمام إلى أحد الخصوم أو ممن يعتبر الحكم المستأنف حجة
عليه.
5 ً .واســتئناف الحكم المنهى للخصومة يســتتبع حتما استئناف جميع
الأحكام التـــي ســبق صدورهــا فى القضيــة ما لم تكــن قد قبلت
صراحة مع مراعاة ما نص عليه فى الفقرة 1 من هذه الماده .
((لا يضيع حق ورائه مطالب ))