logo

إضافة رد
قديم 09-09-2018, 05:05 AM
  #1
Alaa33
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2018
المشاركات: 1
Unhappy جنحة تزوير

سلام عليكم..
ارجو منكم بمساعدتي في قصتي ولكم الاجر والثواب عند الله عز وجل..
القضيه تخص زوجي في السنه الماضيه 2017 تم توقيف زوجي وهو في طريق على اساس انه عليه تعميم في مركز بر دبي عند التحقيق معاه تبين أن هناك أشخاص قدموا شكوى على شخص أردني الجنسيه انه قام بالنصب عليهم وإعطائهم أوراق مزوره وأنه هناك 3 أشخاص شاهدوا زوجي برفقته هذا الأردني المهم الأردني هرب برا الإمارات طبعا زوجي لا يعرفهم ولا يعرف من هم وأنهم تعرفوا على زوجي بواسطه صورة من الأنظمة الجنائيه تم تحويل الملف للمحكمة بتهم تزوير محرر غير رسمي 2 استعمال محرر مزور 3 الاحتيال وفي الابتدائي حكم بغرامة مقدارها 5000 دفعنا الغرامه وعملنا استئناف والنيابة استئنافت كمان وفي حكم الاستئناف حبس 6 شهور وإبعاد 😭
والله العظيم حرام ظلم ظلم ليش ما في دليل واحد انه هو زور أو استعمل أو احتال حتى أنه ما في تقرير من مختبر جنائي يفيد انه هاي الورقه مزوره فقط أقوال من المشتكين واقوال المشتكين انه زوجي كان موجود وقت الحادث
ما بعرف ليش هيك نحنا اهملنا الموضوع والان لم يتبقى لدينا سوى ما يسمى الطعن ولكن يقولون انه غير مضمون
ما الحل ساعدوني والله ما حدا بيعرف بحالنا من وقت الحكم للآن
Alaa33 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-09-2018, 03:20 PM
  #2
المحامي الإماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 494
افتراضي

وبعد التحية،،،
اذا كان ميعاد الطعن بالتمييز لم يفت بعد، فليتقدم بطعن على الحكم لعل وعسى. بمعنى انه لن يخسر شيئاً بتقديم الطعن. اما بخصوص المختبر الجنائي، فربما كان زوجك قد عوقب عن تهمة الاحتيال فقط وليس عن التزوير، على فرض ان التزوير غير مثبت بتقرير فني. كما انه لا جدوى من مناقشة احد في هذا المنتدى حول الظلم الذي تقولين انه وقع على زوجك بوجود حكم قضائي بالادانة.

الرأي المذكور مبني على السؤال المطروح

المحامي الإماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
جنحة التزوير

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:46 AM.