logo

إضافة رد
قديم 09-26-2010, 09:33 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 74 لسنة 26 جزائى عدم مسئولية الوكيل الملاحي عن المسئولية الجنائية للسفينة

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان


رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــــد محـــرم محمــــد
والسـيــد الــقـــاضـــي / أسامـــــــة تـوفيــــــق .
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 20 / صفر / 1427 هـ الموافق 20/3/2006
بمقـر المحكمة الاتحادية العلـيا / أبوظبي

أصــدرت الحــكـم الآتــــي

في الطعن رقم 74 لسنة 26 قضائية عليا نقض جزائـــي
الطاعـن :شركـــــة ..............
المطعون ضـدها : النــــيابـــــــة العامــــــــة .
الحكــم المطعـــون فيـــه : صــادر عــن محكمـــة ..... الاستئنافيه برقم 19/2004 بتاريخ 4/8/2004 والذي قضى بقبول إستئناف النيابة العامة من ناحية الشكل وفي الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء بادانه جميع المستأنف ضدهم ونائب بتغريم كل واحد منهم مبلغ خمسة الآلف درهم .
المحكــمـــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيصوسماع المرافعة .
حيث أن الطعن قد استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث أن واقعـــة الدعـــوى تتحصـــل في إن النيابـــة العامـــة اتهمت الطاعنة بصفتها وكيل السفينة .... وأشخاص وشركات أخرى بأنهم جميعا .
1/ لم يحصلــــوا علــى ترخــــيص ملاحـــي سارى المفعــــول أو يحتفظــــوا به على ظهــر كل مـــن السفينتين .... و... عنـــد مرورهما بالمياه الإقليميــة للدولة حال كونهما – مسؤلين عن السفينتين المذكورتين على النحو المبين بالأوراق .
2/ قامـــوا باعمــــال التزويـــد للسفينــــة .....من السفينة ..... بالنفط الخام في المياه الإقليميـــة للدولـــة حال كونــــهم مسؤلين عن السفينتين على النحو المبين بالأوراق .
وطلبت النيابــــة العامـــة عقابهــــم بالمادتين 65 ، 82 من قانـــون العقـــــوبات الاتحادي والمادتين 57 ، مواد 64 مـــن القانـــــون التجاري البحرى لدولــــة الإمـــارات ، والمادتين 4/2 ، 9 من القـــرار الوزاري رقــــم 110 لسنـــــة 98 المعـــدل بالقــــرار الوزاري رقم 74 لسنة 2000 في شـــأن شروط منح ترخيص الملاحـــة للسفن الوطنية والأجنبيه التى تعمل في المياه الإقليمية للدولة .
محكمة أول درجــــه قضـــت بتاريــــخ 23/7/2003 ببراءة جمـــيع المتهمين مما نسب إليهم . لم ترتض النيابــــة العامــــة حكم الــــبراءة سالفــــة الذكـــر فرفعــــــــت الاستئناف رقـــــــم 19 لسنـــــــــة 2003 وقـــد أصـــــــدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريــخ 4/8/2004 بإلغاء الحكم المستأنـــــــــف ومن ثم بادانه المستأنفـــــــــــة الثالثة ( الطاعنة ) بإلزامها بالغرامــــة وقـــــدرها خمسة آلاف درهم عما نسب إليها .
لم ترتض الطاعنة بالحكم الصادر في حقها فرفعت الطعن الماثل بتاريخ 4/9/2004 بصحيفة موقعه من المحامى / ....... المقبول للترافع أمام المحكمة الاتحادية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنة .
وحيث أنه تبين مما تضمنته أسباب الطعن الواردة في صحيفة الطعن النعى على الحكم المطعون فيه لصدورة معيباً في تطبيق القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيرة ومشوباً بالقصور في التسبيب والاخلال بحق الدفاع وذلك بسبب أنه إنتهت إلى إدانه الطاعنه – شركة........ – وما هي إلاوكيل ملاحى محلى عن ملاك السفينه ..... وأنها بهذه الصفه ينحصر عملها كما جرى عليه العرف في توريد المؤن لمكان السفينه ونقلها اليها وتبديل أفراد الطاقم وتوصيل قطع الغيار وتوفير المال النقدى للقبطان . وأنها بتلك الصفه فان الوكيل لايسأل عن الافعال الجزائيه للأصيل وإنما يختصم الوكيل البحرى في الدعاوى المدنيه فقط دون أن يمتد إلى المسؤلية الجزائية لكون الأخيرة شخصية فصلا عن أن الطاعنه لاعلاقة لها بالمسافنه التى تمت بين السفينة ..... و السفينة ...... ولم تكن طرفا فيها وأن وكالة ...... للملاحة هي وكيل المسافنه التى تمت بين السفينتين ومن ثم لا علاقة للطاعنة بموضوع المسافنه الذي أدى إلى وقوع الحادث .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعنه على سند أنها الوكيل الملاحى فضلا عن أنه أدان ممثل مالك السفينه وقبطانها وأن في إدانتهما معاً يكون قد خالف القانون وختم طلباته بنقض الحكم المطعون فيه واعلان براءة الطاعنة .

وحيث أن هذا النعى في محله ذلك أنه من المقرر إن لكل سفينه أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في الدولة وكيلا ملاحياً ينوب عن مالكها أو مجهزها في مباشرا ما يتعلق بنشاط السفينه ويمثله في الدعاوى التى ترفع منه أوعليه فيما يتعلق بهذا النشاط بما مؤداه أن مسؤلية الوكيل البحرى انما تكون مقصوره – تجاه المالك أو المجهز – عن الاضرار التى يسببها تخلفه في تنفيذ التزامه الناشئ عن العقد الذي يربطه بأى منهما – دون أن تمتد مسؤليته

الى ما كان يقع على عاتق المالك أو المجهز من إلتزامات تفرضها القوانين والقرارات المنظمه لتسيير الملاحة البحريه وما تستلزمه من إجراءات لازمه ولا تمتد إلى الجرائم التى تقع على ظهر السفينه وأمتدت اثارها الى الدولة فالوكيل البحري لايعدو أن يكون ممثلا عن المالك أو المجهز في نطاق العقد المبرم بينهما وليس عن اشخاص السفينه حتى يتحمل تبعية الخطأ المبنى على مخالفة ما تقضى به القوانين والنظم المعمول بها في الدولة مالم يصدر منه فعلاً ما يعدو بذاته جريمة وهو مالم يتحقق في واقعه الدعوى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسؤليه الطاعنة باعتبارها وكيلا ملاحياً دون أن يثبت أن ضده قد ارتكبت خطأ من جانبها حتى تسأل عنه جنائيا فانه يكون مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .
وحيث أن الموضوع صالحاً للفصل فيه فان المحكمة تقضى فيه عملاً بأحكام المادة 249 من قانون الاجراءات الجزائية .
وحيث أنه لما كانت الاوراق قد خلت من دليل على ارتكاب الشركة الملاحيه – الطاعنه – خطأ يستوجب ساءلتها جنائيا على النحو الوارد في إتهام النيابة العامة الأمر الذي يتعين القضاء ببراءاتها عملا بأحكام المادة 211 من قانون الإجراءات الجزائية .

فلهـــذه الأسباب

حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنة الرسم وأمرت برد التامين إليها.
وفي الموضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة الطاعنه .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 11:46 AM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

بارك الله فيك استاذي ع العرض الجميل
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 02:10 PM
  #3
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

جزاك الله كل خير استاذ عدالة تقهر الظلم بارك الله فيك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 05:02 PM
  #4
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

وباراك اله فيك اخي محمد


شاكر مرورك الكريم
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 05:03 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي طالب القانون

وجزاك الله كل خير
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 05:07 PM
  #6
دبلومآسية
مشرفة منتدى طلبة القانون
 الصورة الرمزية دبلومآسية
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
المشاركات: 2,388
افتراضي

تـسلم آخويه ع الحكم المفيد بالنسبه لي
وراااح ينفعني في مساق البحري

دبلومآسية غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-27-2010, 05:13 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

هنا مرفق الحكم على صورة ملف ورد
الملفات المرفقة
نوع الملف: doc الطعن رقم 74 لسنة 26 جزائى.doc‏ (48.0 كيلوبايت, المشاهدات 4)
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 02:46 AM
  #8
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم وبيفيدني في مساق البحري

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:17 AM
  #9
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

اختي مثل العسل شاكر مرورك الكريم

لك مني طيب التحايا وبالتوفيق في كل المساقات
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 05:08 AM.