logo

إضافة رد
قديم 09-25-2010, 12:57 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي تعليق على حكم للمحكمة الاتحادية العليا بشأن جريمة الازعاج عن طريق الهاتف

تعليق على حكم للمحكمة الاتحادية العليا بشأن جريمة الازعاج عن طريق الهاتف
الدكتور رفعت رشوان أستاذ القانون الجنائي المشارك بكلية الحقوق جامعة بني سويف وكلية شرطة ابو ظبي
الإزعاج عن طريق الهاتف
جريمة يعاقب عليها القانون

أسندت النيابة العامة إلى شخص بأنه تسبب عمداً في إزعاج المجني عليها باستعمال أحد أجهزة المواصلات اللاسلكية ( هاتف نقال ) وذلك بأن دأب على الاتصال بها تفها لأكثر من مرة مسبباً إزعاجها على النحو المبين بالأوراق وطالبت عقابه بالمادة 298 من قانون العقوبات .
محكمة أول درجة :
قضت محكمة أول درجة حضورياً بتغريم المتهم ألف درهم
محكمة الاستئناف :
استأنف المتهم الحكم فقضت المحكمة الاستئنافية حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
المحكمة الاتحادية العليا :
طعن المحكوم عليه بطريق النقض على هذا القضاء الأخير حيث نعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، وفي ذلك يقول أن وقائع الدعوى تؤكد براءته إذ سبق تقدمه لخطبة الشاكية ولنشوء خلاف بسبب حصوله على عمل بدولة البحرين ورفض والدها إتمام الزواج جاءت اتصالاته الهاتفية بالمجني عليها بغية إصلاح هذا الخلاف بما ينفي توافر أركان الجريمة المسندة إليه لانتفاء القصد الجنائي لديه .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في جملته غير محله لما هو مقرر من أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها واستخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله .
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صائباً إلى إدانة الطاعن عن سند من القول بأنه قد أقر باتصاله بالمجني عليها هاتفياً في أوقات متفرقة من الليل والنهار وأن دفاعه بمحاولة إزالة الخلاف وإتمام مشروع الزواج بالمجني عليها دفاع ظاهره البطلان وقد قامت المجني عليها بتغيير رقم هاتفها حتى لا يتمكن المتهم من الاتصال بها وتعيش في منأى من ملاحقته فعاود الاتصال بها على هاتفها الجديد بعد أن استدرج زميلتها وحصل منها على رقم المجني عليها خداعاً وهو ما ينم عن استمرار المتهم في مضايقة المجني عليها ومن ثم تكون التهمة ثابتة في حقه. ولهذه الأسباب قضت المحكمة الاتحادية العليا برفض الطعن وألزمت الطاعن الرسم وأمرت بمصادرة التأمين وتعليقاً على هذا الحكم يقول الدكتور رفعت رشوان أستاذ القانون الجنائي بكلية الشرطة ، لقد حرص المشرع الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة على ضمان عدم إزعاج الغير أو إرباكه ، من أجل ذلك جاء بالمادة 298 من قانون العقوبات التي نصت على أن " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره باستعمال أجهزة المواصلات السلكية واللاسلكية "
والواضح من هذا النص أن هذه الجريمة تنهض على ركنين أساسيين ركن مادي وآخر معنوي :
أما الركن المادي : فينهض على عنصرين : الإزعاج ، وان يكون ذلك بإحدى الوسائل التي حددها المشرع :
أما الإزعاج : فيقصد به إقلاق الغير في مكانه الآمن ، أو إرباكه والحيلولة بينه وبين ممارسة حياته العادية وخاصة في شقها المتعلق بالراحة والهدوء ، ويتحقق الإزعاج حتى ولو كان في مقدور المجني عليه التخلص منه برفع جهاز التليفون مؤقتاً مثلاً ، إذ أن المجني عليه ليس مجبراً على هذا التصرف .
أما العنصر الثاني فيتمثل في أن يكون الإزعاج عن طريق إحدى الوسائل التي نص عليها المشرع وهي أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية ، ومؤدي ذلك أن إزعاج الغير عن طريق إصدار أصوات عالية أو رفع صوت التلفاز أو الراديو في ساعة متأخرة من الليل لا يدخل تحت تطبيق هذا النص وان كنا ننضم لجانب من الفقه حين ذهب إلى القول بأن ذلك يكشف عن نقص يعتور التشريع فحبذا لو اكتفي المشرع بالإزعاج دون أن يحدد وسيلته .
أما الركن المعنوي لهذه الجريمة فيتخذ صورة القصد الجنائي حيث ينبغي أن يعلم الجاني أنه بسلوكه هذا يزعج الآخرين ، وعلى الرغم من ذلك اتجهت إرادته إلى اقتراف هذا السلوك ومن ثم فالخطأ غير العمدي حتى وأن كان جسيماً لا يكفي لقيام هذه الجريمة .
نخلص من ذلك إلى القول بأن محكمتنا العليا قد أصابت حين أيدت الحكم بإدانة المتهم عن هذه الجريمة ، فلا يقبل منه دفاعاً القول بأن سبب اتصاله هو محاولة إصلاح الخلاف بينه وبين المجني عليها حيث أن الأمر هنا يتعلق بالباعث والقاعدة أنه لا تأثير للبواعث على القصد الجنائي .
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 04:51 PM
  #2
القانونية ندى
مشرفة منتدى الدراسات القانونية
 الصورة الرمزية القانونية ندى
 
تاريخ التسجيل: May 2010
الدولة: عجمان(دار الأمان)
المشاركات: 1,404
افتراضي

حكم جدا جميل ....

بُوركتِ على هذا الطرح وجُعل في ميزانْ حسناتكِ...
في حفظ الباري ورعايته


تقبل مروري
القانونية ندى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-26-2010, 01:22 PM
  #3
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر لك المرور و الدعاء استاذة
غفر الله لك و لوالديك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 10:25 AM
  #4
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

طرح قيم

سلمت آنآملك على حسن آلآنتقـآء

لك شكري وتقديري
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 01:03 PM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الف شكر لسموك ع المرور الراقي استاذة
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-30-2010, 07:41 PM
  #6
law student
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: uae
المشاركات: 1,615
افتراضي

تسلم استاذي على الطرح القيم

بارك الله فيك
law student غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 10-02-2010, 02:14 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر مرورك الراقي استاذي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-27-2011, 10:06 PM
  #8
ولـد زايـد
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Dec 2010
المشاركات: 35
افتراضي

مشكوريين اساتذتي .. وما اتقصروون.. تسلمون
ولـد زايـد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-19-2017, 01:10 PM
  #9
عبدالله خلفان الكندي
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 3
افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أشكر النائب على الطرح الممتاز


لكن يوجد مرسوم بقانون تنظيم قاع الاتصالات رقم 3 لسنة 2003 - المادة 72 والتي تنص على :-




يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسون ألف درهم ولا تزيد على(1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل من استغل أجهزة الاتصالات في الإساءة أو الإزعاج أو إيذاء مشاعر الآخرين أولغرض آخر غير مشروع.
2. كل من نسخ أو أفشى أو وزع بدون وجه حق فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي منخدمات الاتصالات سواء كان عاملاً لدى أي مرخص له أو مرتبطاً معه بأية علاقة تتيحله الاطلاع على فحوى أي اتصال أو رسالة هاتفية أو أي من خدمات الاتصالات.
3. كل من خالف أحكام المادة (50) من القانون.

عبدالله خلفان الكندي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-29-2018, 05:13 PM
  #10
مهندس حمد
موقوف
 
تاريخ التسجيل: Jul 2018
المشاركات: 5
افتراضي

بالتوفيق ان شاء الله جزكم الله خيرا
مهندس حمد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:26 PM.