logo

إضافة رد
قديم 09-23-2010, 11:02 PM
  #1
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي الطعن رقم 10 لسنة 29 جزائي بطلان حكم لاختلاف الهيئة التي حجزت القضية ومن حكمت الاستئن

باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائيــــة المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي : خليفة سعـد الله المهيــري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي : محـمـــد محــرم محمـد.
والسـيــد القاضــي : أسامة توفيـق عبـد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الإثنين: 19/5/2008 م بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبو ظبي
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 10 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائـــي
الـطـاعــن : ............
المطعون ضدها: النـيابـــة الـعـامــة.
الحكم المطعون فيه: صادر عن محكمة العين الإتحادية الإستئنافيه في الإستئنافين رقمي 1390 ، 1449/2006 بتاريخ 7/1/2007 والذي قضى في موضوع الاستئناف رقم 1390 لسنة 2006 بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم بالحبس شهراً .
ثانياً: وفي موضوع الاستئناف رقم 1449 لسنة 2006 برفضه وتأييد الحكم المستأنف في هذا الخصوص .
المحكــمـــــــة
بعد مطالعة الأوراق، وتلاوة تقرير التخليص، والمداولة.
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن وقائع الطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة اسندت الى الطاعن وآخر أنهما بتاريخ 20/6/2006 بدائرة ....
الآخر : وهو أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة " متسللا" من غير المنافذ الرسميه على النحو المبين بالأوراق
المتهم الطاعن : ( ..........) استخدم أجنبيا متسللا " المتهم الأخر " دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقرره لنقل الكفالة على النحو المبين بالأوراق
وطلبت عقابهما بموجب المواد 1 ، 2/1 ،3/1 ، 31 من القانون رقم 6 لسنة 73 المعدل ومحكمة أول درجة قضت في 30/10/2006 بحبس المتهم الآخر شهرا والابعاد وغيابيا للطاعن بتغريمه عشرة الاف درهم وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى النيابة العامة والمحكوم عليه ( الطاعن ) إستأنفته النيابة العامة بالإستئناف رقم 1390/2006س العين كما طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالإستئناف رقم 1449/2006 وبجلسة 7/1/2007 قضت المحكمة الإستئنافيه في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بمعاقبة المتهم ( الطاعن ) بالحبس لمدة شهر بالإضافه الى الغرامة وفي موضوع الإستئناف الثاني برفضه – طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل بطريق النقض بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 5/2/2007 بطلب نقض الحكم مع الاحالة .
وحيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه (1) الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وبطلان الحكم للأوجه الأتيه : أ – إختلاف الهيئه التى نظرت الدعوى وتداولت فيها عن الهيئه التى نطقت بالحكم ب – خلو نسخه الحكم من بيان حضور وكيل النيابة وكاتب الجلسة ج- إغفال ذكر القانون المعاقب به الطاعن (2) والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع لإستناد الحكم الى أقوال متهم آخر لم يساندها دليل ونفى الطاعن الاتهام وعدم سماع شاهد الاثبات .
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأى انتهت الى طلب الحكم بنقض الحكم .
وحيث أن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بالبطلان لإختلاف الهيئة التى نظرت الدعوى وسمعت المرافعة فيها وتداولت فيها عن الهيئة التى نطقت بالحكم سديد لما هو مقرر من أنه في حاله سكوت النص أو غموضه في الأصول الجزائية – يتعين الرجوع الى الأصول المدنيه باعتبارها هي الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضى والحكم وهو ما أكده مشرع دولة الامارات العربية المتحدة إذ نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على أنه " تسرى أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنيه على مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون" لما كان ذلك وكانت المادة 128/4 من قانون الاجراءات المدنية الاتحادي قد نصت على أنه " يجب أن يحضر القضاه الذين اشتركوا في المداوله تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع غير منه لولايته وجب أن يكون قد وقع على مسودة الحكم على أن يثبت ذلك في محضر الجلسة " وأن مخالفة ذلك يترتب عليه بطلان الحكم بطلانا مطلقا يتعلق بالنظام العام – لما كان ذلك وكان الثابت من مطالعة محضر جلسه حجز الدعوى للحكم المؤرخ 24/12/2006 أن الهيئة التى نظرت الدعوى مشكلة من السادة القضاه .............و......و.... كما أن الثابت من مسوده الحكم المطعون فيه ونسخته الأصليه أن الهيئة التى نطقت بالحكم مشكله من السادة القضاه .............و..........و....... ومن ثم فان القاضى الأخير لم يكن ضمن الهيئة التى نظرت الدعوى وسمعت المرافعة فيها وحجزتها للحكم بما يبطل الحكم المطعون فيه بطلانا مطلقا يستوجب نقضه مع الإحاله دون ما حاجه الى بحث اسباب الطعن الأخرى .
فــلهـــذه الأسباب
حكمت المحكمــة بنقض الحكم المطعون فيه واحاله الدعوى الى محكمة الاستئناف التى أصدرته لنظرها بهيئة مغايره وأمرت برد التأمين .
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 12:34 AM
  #2
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

يعطيك العافيه أستاذي عالجديد الجميل..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-24-2010, 01:57 AM
  #3
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

الله يعافيك اختي مثل العسل

شاكر مرورك الكريم.
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 12:03 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

يتعين الرجوع الى الأصول المدنيه باعتبارها هي الأصل في تنظيم قواعد الأصول العامة للتقاضى والحكم وهو ما أكده مشرع دولة الامارات العربية المتحدة إذ نصت الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي على أنه " تسرى أحكام قانون الاجراءات أمام المحاكم المدنيه على مالم يرد فيه نص خاص في هذا القانون"

وهذا يؤيد قناعتي في المناقشة التي تمت سابقا بين جريمة الشيك و الحاق جريمة الاحتيال عليها

تربت يداك
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:29 PM
  #5
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

شاكر مرورك اخي محمد

الرجوع الى القواعد المدنية فيما لم يرد به نص صريح في المواد الجنائية

الواقعة السابقة بالنسبة لجريميت الشيك والاحتيال واقعة واحدة ومرتبطة ومواد قانون العقوبات عالجها ونظم الحالات...
وقد سبق ان ذكرت ان مسألة الارتباط مسألة موضوعية .. فما الذي ادري المجني عليه بموضوع ارباطهما من عدمه ...

فقرر انه في حالة التعدد المادي يجوز اعادة تقديم المتهم للمحاكمة عن التهمة ذات العقوبة الاشد وفقا لاحكما المادة 90 عقوبات التي سبق ذكرها

اما التعد المعنوي -وهو عبارة عن فعل واحد شكل جرائم مختلفة- فلا تنطبق عليه الحالة وللنيابة العامة ان تستأنف الحكم لو رات تعديل القيد والوصف لمعاقبته عن الجريمة ذات العقوبة الاشد

اعتقد ان مثل هذه التفرقة دليل ان المشرع فرق ورى انه بعرض واقعة الشيك مثلا والتي هي جزء من مشروع اجرامي كبير ليس عرضا الا لجزء من الواقعة فاذا ما اتضح ان هناك جريمة اخرى مرتبطة بها وعقوبتها اشد فيجب محاكمته عنها ام لو كانت الواقعة التي لم تعرض ذات عقوبة اخف فليس هناك داعي لاعادة عرض المتهم للمحكمة
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:42 PM
  #6
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر المرور الراقي منك استاذي على الشرح
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-25-2010, 01:44 PM
  #7
عدالة تقهر الظلم
مشرف منتدى احكام المحكمة الاتحادية العليا
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 3,553
افتراضي

تسلم اخي

ويعلم الله اني اسمتعت معك في الدردشة القانونية اذ لابد منها لكل قانوني ..
عدالة تقهر الظلم غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 06:14 PM.