الطعن رقم 49 لسنة 28 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/ محمــــــــــد محـــــــــــــــرم محمـــــــــــــد.
والسيـــد القــاضي / إســـــــامة تــــــوفيق عبـــــد الهــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنينالموافق12/3/2007بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبــوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعـــــن رقم 49 لسنــة 28 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــن : ............
المطعون ضـده:النيــــــــــــــــــــابة العـــــــــــــــــامة.
الحكم المطعون فيه:صــــــادر عــــن محكمــة إستئناف الشــارقة الإتحـــادية الإستئنافية بـــرقم 463/2006 بتـــاريخ 21/2/2005 والـــــذي قضــى بقبــــول الإستئناف شكلاً وفي الموضـــوع بتعـــديل الحكـــم المستأنف والإكتفـــــــاء بمعاقبة المستأنف بغرامة قدرها 2000 درهم، ( ألفي درهم ) وذلك عن التهمة المسندة إليه.
المحكمـة
بعـد مطالعة الأوراق، وتـلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضـاعه الشكليـة.
وحيث إن وقائعالطعن تخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامة إتهمت الطاعن أنه وآخرين بتاريخ سابق على 20/11/2005 بدائرة الشارقة:-
إختلسوا المنقولات المبينة الوصف بالمحضر والمملوكة للمجني عليه ...... والمسلمة إليهم على سبيل الإجارة أضراراً بصاحب الحق عليه
وطلبت عقابه بالمادة 404/1 من قانون العقوبات ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بجلسة 7/2/2006 بمعاقبة الطاعن ( والآخرين ) بالحبس لمدة ثلاثة أشهر عارض الطاعن وآخر بتاريخ 25/4/2006 فقضت المحكمة حضورياً بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببراءة آخر وتعديل الحكم المعارض فيه من الطاعن إلى حبسه شهر عن التهمة المسندة إليه. وإذ طعن المحكوم عليه ( الطاعن ) بطريق الإستئناف برقم 463 لسنة 2006 فقضت المحكمة الإستئنافية بتاريخ 12/6/2006 بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بتغريمه ألفي درهم. طعن المحكوم عليه على هذا القضاء بالطعن الماثل قيد بتاريخ 22/7/2006 يطلب أصلياً بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الإستئنافي والقضاء ببراءة الطاعن وإحتياطياً النقض مع الإحالة.
وقدمت النيابة العـامة مـذكرة بالـرأي إنتهت إلـى طلب نقض الحكم المطعون فيه مـع الإحالة.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بثلاثة أسباب (1) أن الطاعن دفع بأن العقد الذي يربطه بالمجني عليه لا يدخل في عداد عقود الأمانة وهو دفاع جوهري إلا أن الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع كما لم يرد عليه.
(2) أن الواقعة في حقيقتها منازعة مدنية. (3) إنتفاء القصد الجنائي لدى الطاعن.
وحيث إن النعي بسببه الأول في محله لما هو مقرر من أن عدم رد المحكمة على الدفاع الجوهري الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى يعد قصوراً وإخلالاً بحق الدفاع بما يوجب على الحكم المطعون فيه أن يعرض لهذا الدفاع ويورد رداً عليه بأسباب سائغة – لما كان ذلك وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه في مذكرته المقدمة أمام المحكمة المطعون فيه حكمها بعدم وجود عقد من عقود الأمانة بين الطاعن والشاكي وأن عقد الإيجار صدر من المالك الحقيقي .... وأن المستأجر هو والد الطاعن ولم ترد المحكمة المستأنف حكمها كما لم يرد الحكم المطعون فيه على هذا الدفاع وهو دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي قي الدعوى لما قد ينبئ عليه – لو صح هذا الدفاع – إنتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة التي أدين الطاعن من أجلها – ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد شابه عيب الإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه مع الإحالة. فلهــــــذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الإستئناف التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة وأمرت برد التـأمين.