logo

إضافة رد
قديم 02-14-2018, 03:48 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن بالتمييز رقم 83 لسنة 2007 جزاء ـ مرور ـ حق الطعن نيابة عن المتهم الحدث

الطعن بالتمييز رقم 83 لسنة 2007
في الجلسة العلنية المنعقدة يوم الاثنين الموافق 26/3/2007
برئاسة الدكتور علي ابراهيم الامام رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة محمد نبيل محمد رياض و عبد المنعم محمد وفا و عبد العزيز الزرعوني و ضياء الدين ابو الحسن

(20)
(1) قانون "تفسيره".
القوانين الجنائية. وجوب التحرز في تفسيرها والتزام جانب الدقة. وضوح عبارة القانون وعدم وجود لبس فيها. عدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير او التأويل ايا كان الباعث على ذلك. البحث في حكمة التشريع. مناطه: غموض النص او وجود لبس فيه.

(2) احداث. دعوى "دعوى جنائية ـ قبول الدعوى ـ الصفة في الدعوى". استئناف "قبول الاستئناف". حكم "عيوب التدليل ـ الخطأ في تطبيق القانون".
حق الطعن نيابة عن المتهم الحدث. يباشره والديه او من له الولاية عليه او المسئول عنه. المادة (31) من القانون رقم (9 لسنة 1976) بشأن الاحداث الجانحين والمشردين. طعن موكلة والدة المتهم الحدث بالاستئناف لمصلحته صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الاستئناف للتقرير به من غير ذي صفة. خطأ في تطبيق القانون.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2007, نيابة, مرور, لسنة, المتهم, الدية, الطعن, بالتمييز, جزاء

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:38 PM.