logo

إضافة رد
قديم 02-05-2018, 11:06 AM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي الطعن رقم 715 لسنة 2017 جزائي ـ لا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المحدد فيها ولو مع استعمال ظروف مخففة

الطعن رقم 715 لسنة 2017 جزائي
جلسة الأثنين الموافق 18 من ديسمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة
وعضوية السادة القضاة رانفي محمد إبراهيم و عبدالحق أحمد يمين

( )

عقوبة "تطبيقها". ظروف مخففة . حكم "الخطأ في تطبيق القانون". قانون "تطبيقه". نقض "ما يقبل من أسباب". تهديد موظف عام.
- عقوبة تهديد موظف للامتناع عن أداء وظيفته ولم يبلغ مقصده الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس لا تقل عن سنة . أساس ذلك؟
- لا يجوز للمحكمة النزول بالعقوبة عن حدها الأدنى المحدد فيها ولو مع استعمال ظروف مخففة . مؤداه الالتزام به وعدم النزول عنه . أساس ذلك؟
- قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة المطعون فيه عن تهمة تهديد موظف عام وعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر . باستعمال ظروف مخففة بالغرامة . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه جزئيا.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
2017, للمحكمة, مخففة, لسنة, المدني, المحدد, الأصول, الطعن, استعمال, بالعقوبة, حدها, يجوز, جزائي, ظروف, فيها

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:06 AM.