الطعن رقم 85 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
برئاســة السيد القاضي : خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي :أسامة توفيق عبد الهادي.
والسيد القاضي: مصطفـى بنسلمون.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يـوم الأثنين 21 شوال 1429 هـ الموافق 20/10/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا بمدينة أبوظبي.
أصـــدرت الحكم الآتــــي
فــي الطعــن رقـم:85 لسنــة29قضائية عليا نقض جزائي.
الطــاعـــــن : ................
المطعون ضـــدها : النيابة العـامة.
الحكم المطعون فيـه : صــادر عـن محكمــة ...... الاستئنافية في الاستئناف رقم 149 لسنة 2007
بتاريخ 21/8/2007 والذي قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
الوقـــــــائع
اتهمـت النيابة العامـة الطاعن ......... على أنه بتاريخ 16/6/2007 وبتاريخ سابق عليه:-
زور إمضاء الشـاكي المـدعو ....... على محررات غير رسمية ( شيكات ) وقـام بتسليمهـا لبعض الأشخـاص وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه بالمواد 216/2 ، 217 ، 218 من قانون العقوبات الاتحادي.
وقضت محكمة أول درجة بجلسة 12/7/2007 بحبس المتهم ثلاثة أشهر.
استأنف المتهم حيث قضت محكمة الاستئناف بجلسة 21/8/2007 قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 17/9/2007.
وقدمت نيابة النقض مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
المحكمـــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص، والمداولة.
حيث إن الطعـن قد استـوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير إمضاء الشاكي على محررات غير رسمية " شيكات " وتسليمها لبعض الأشخاص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أغفل دفاع الطاعن الجوهري بإنقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
من حيث إن من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعلى المحكمة أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يستوجب نقضه.
لما كان ما تقدم وكان البين من مطالعة مذكرة دفاع المتهم المقدمة أمام محكمة الاستئناف أنه دفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم استناداً إلى أن الواقعة يسري عليها مدة التقادم وفق قانون الإجراءات الجزائية رقم 35 لسنة 1992 قبل تعديله حيث كانت تنقض الدعوى الجزائية بمضي ثلاث سنين، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاع المتهم هذا إيراداً له أو رداً عليه بما يقسطه حقه لإثباته أو نفيه إذ أنه دفاع جوهري قد يتغير بتحقيقه وجه الرأي في الدعوى فيما لو ثبت صحته بما يعيب الحكم بالقصور والإخلال بحق الدفاع، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
لهـــذه الأسبـــاب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرته لنظرها مجدداً بهيئة مغايرة.