الطعن رقم 80 لسنة 28 جــــزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفـة سعـد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمد محرم محمد
والسيــد القاضــي / أسامة توفيق عبدالهادي
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 14/1/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 80 لسنـة 28 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعــــن : .......... .
المطعون ضـدها : النيــابة العـــامة.
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة الشارقة الاتحادية الاستئنافية بتاريخ 16/10/ 2005برقم 1046/2006 والذي قضي أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً ثانياً : في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والحكم مجدداً بتغريم المستأنف ضدها مبلغاً مقداره ألف درهم عن التهمة المنسوبة إليها.
المحكمــــة
بعد مطالعة الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص ، و المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث أن وقائع الطعنتخلص – حسبما تبين للمحكمة من مطالعة الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن النيابة العامةأسندت الى الطاعنة أنها بتاريخ سابق على 27/12/2005 بدائرة الشارقة
دخلت مسكن المجني عليه .......... خلافاً لإرادة صاحب الشأن وفي غير الاحوال المبينة بالقانون وطلبت عقابها بموجب المادة 434/1 من قانون العقوبات و محكمة أول درجـة قضتحضورياً بجلسة 18/9/2006 ببراءة المتهمة ( الطاعنة ) مما هو منسوب اليها
وطعنت النيابة على هذا القضاء بالاستئناف رقم 1046/2006 س جزاء الشارقة و بجلسة 16/10/2006 قضت المحكمة الإستئنافية بقبول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع وبالإجماع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهمة ( الطاعنة ) مبلغ ألف درهم . طعنت المحكوم عليها على هذا القضاء بالطعن الماثل بصحيفة قيدت بقلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2006 بطلب نقض الحكم مع الاحالة.
وحيث أن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله والقصور في التسبيب بالاضافة الى الفساد في الاستدلال والخطأ في الاسناد (1) ذلك أن الحكم المطعون فيه خالف نص المادة 434 عقوبات إذ ان صحيح الواقعة ان الشقة موضوع الدعوى والتي قامت الطاعنة بدخولها لم تكن ملكا للمجني عليه وإنما ملك الشركة محل عملها وعمل المجني عليه وان دخولها اليها كان بناء على أمر صادر من صاحب الشركة ومديرها اضافة الى أن الدخول كان بنسخة المفتاح الأصلي للشقة الذي تحتفظ به الشركة باعتبارها المالك الحقيقي لها.
(2) أسس الحكم المطعون فيه حكمه بإدانة الطاعنة على إعترافها بدخول مسكن المجني عليه وهو أمر لا يعد جريمة لما سلف بيانه ويخالف مقصد الطاعنة الذي لم يستظهره الحكم المطعون فيه بما يوجب نقضه مع الاحالة.
وقدمت النيابة العامة مذكرة بالرأي انتهت الى طلب الحكم برفض الطعن موضوعاً.
وحيث أن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في جملته في محله لما هو مقرر من أنه وان كان تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير آدلتها واستخلاص الحقيقة فيها توصلا الى نسبه الاتهام الى المتهم بغير معقب من محكمة النقض من سلطة محكمة الموضوع الا ان شريطة ذلك أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحملة وأن على المحكمة أن تعرض للمستندات المقدمة من المتهم سند دفاعه و الرد عليها والأخذ بها أو رفضها و إلا كان حكمها مشوباً بالقصور المخل في التسبيب .
وحيث أنه من المقرر لتحقق أركان الجريمة المدان بها الطاعنة والواردة في نص المادة 434/1 من قانون العقوبات ان يكون دخول الجاني في المكان المسكون أو معد للسكنى أو في أحد ملحقاته رغم إرادة صاحب الشأن فيه وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً أى الدخول بغير استئذان وبغير وجه قانوني ومن ثم يكون الدخول بوجه قانوني إذا اذن به صاحب الشأن أو كان له مسوغ شرعي. لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 24/5/2006 أمام محكمة أول درجة ان دفاع الطاعنة قدم مستنداً يفيد ان الشقة موضوع الدعوى هي مستأجرة من قبل الشركة محل عمل الطاعنة ودخول الأخيرة فيها كان بناء على تكليف كتابي صادر عن رئيس الشركة يبيح ذلك كما قدم مستنداً آخر يفيد إيفاد المجني عليه ابتداء من 12/11/2005 ولمدة ثلاثون يوماً الى مكتب الشركة التي يعمل بها وتعمل بها الطاعنة في ..... ولم يعد في تاريخ انتهاء مأموريته وتقدم بطلب في 24/12/2005 للحصول على أجازة زواج ولم يعد بعد انتهائها ومن ثم فصلته الشركة من العمل – ومن ثم فقد إنقطعت صلته بالشقة موضوع الاتهام والتي ثبت من المستند الاول أنها ملكا للشركة وليست ملكاً له أو حائزا لها بدلالة ان الطاعنة دخلت الشقة بنسخة المفتاح الأصلي لها وبمسوغ قانوني والذي تحتفظ به الشركة كمالكه للشقة سالفة الذكر – لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف لم يفطن الى دلالة هذه المستندات ولم يعرض لمضمونها للأخذ بها أو الرد عليها بما يشوبه من قصور مخل في التسبيب و مخالفة الثابت بالأوراق وانه وإن كان الحكم المستأنف قد غفل أيضاً عنها الا انه خلص الى نتيجة تتفق ومعطيات هذه المستندات ومن ثم تعين القضاء بنقض الحكم و إلغائه ولما كان الطعن صالحا للحكم فيه فان المحكمة تتصدى للفصل في موضوعه اعمالاً لنص المادة 249/2 من قانون الإجراءات الجزائية وتقضي بتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعنة مما اسند إليها.
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمةبنقض الحكم المطعون فيه والغاءه وتأييد الحكم المستأنف القاضي ببراءة الطاعنة مما اسند إليها . وأمرت برد التأمين .