الطعن رقم 102 لسنة 29 جزائي
باسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائيـة المؤلفـة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي /أسامـة تـــــــوفيق عبدالهادي
والسيــد القاضــي / محمـد أحمد عبد القادر
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين 26/ ذو القعدة/ 1429 الموافق 24/11/2008 بمقـر المحكمة الاتحاديــة العلـيا أبوظبي .
أصــدرت الحكـم الآتـي
في الطعـن رقـم 102 لسنـة 29 قضـائية عليـا نقض جزائـــي
الطاعـــــــنة : النيابـة العامـة.
المطعون ضـــده .................ز
الحكم المطعون فيـه : صادر عن محكمـة العين الإستئنافية الاتحادية رقم 1076/2007 بتاريخ 21/10/2007
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة .
حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الوقائع وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الدعوى أن النيابة العامة أسندت الى الطاعن أنه في يوم 4/2/2007 بدائرة مدنية العين:-
أعطى بسوء نية شيكاً للمجني عليه .......... بمبلغ 83000 درهم مسحوباً على بنك (اتش اس بي سي) ليس له مقابل وفاء قائم كاف وقابل للسحب
وطلبت معاقبته بالمادة 401/ من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 والمادة 643 من قانون المعاملات التجارية رقم 18/1993.
وبتاريخ 8/7/2007 حكمت محكمة العين الجزائية بحبس المتهم ثلاثة أشهر عما أسند إليه. طعن المحكوم عليه بالاستئناف 1076/2007 وبجلسة 21/10/2007 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءته.
في 20/11/2007 تقدمت النيابة بالطعن الماثل وأعلن المطعون ضده ولم يودع رده.
وحيث أن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون وذلك لأن الشيك في حكم المادة 401 من قانون العقوبات هو أداة وفاء يستحق الأداء لدى الاطلاع عليه ويغني عن استعمال النقود في المعاملات ولا عبره لما قال به المطعون ضده أنه أعطى الشيك ليكون أداة ائتمان ولا عبرة للأسباب التي أصدر المطعون ضده بموجبها الشيك ولا تعفية من المسئولية الجنائية ولما خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فقد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.
وحيث أنه لما كان للمحكمة العليا أن تثير في الطعن المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها وإن لم يثرها أحد الخصوم ومن منها القواعد الأساسية المتعلقة بإصدار الإحكام متى تعلقت بالحكم المطعون فيه وتوافرت عناصر الفصل فيها وكان النص في المادة 219 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي من أنه ( يجب على المحكمة عند النطق بالحكم أن تودع قلم كتاب المحكمة مسودته المشتملة على أسبابه وموقعا عليها من الرئيس والقضاة ويوقع على نسخة الحكم الأصلية في أقرب وقت رئيس المحكمة وكاتبها تدل وعلى ما أستقر عليه قضاة هذه المحكمة على أنه يشترط لسلامة الحكم أن يجتمع له مسودة ونسخة أصلية لا يغني وجود أحداهما عن وجود الاخرى وأن مسودة الحكم المشتملة على أسبابه ومنطوقه الموقعة من القضاة الذين شاركوا في اصداره وتودع ملف الدعوى عند النطق به لا تعدو أن تكون ورقة لتحضيره ولا تغني عن أصل الحكم شيئاً لأن العبرة في الاحكام هي بنسخة الحكم الأصلية التي يحررها الكاتب وتحمل توقيعه وتوقيع رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم باعتبارها أصل ورقة الحكم التي تعد الدليل الوحيد على وجوده على الوجه الذي صدر به ، وبناء على الأسباب التي أقيم عليها والمرجع في أخذ الصورة التنفيذية وغيرها من الصور وأن افتقار الحكم لهذه النسخة الأصلية يرتب بطلانه بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام وتعرض له المحكمة وتقضي به من تلقاء نفسها.
وكان من المقرر أن الأحكام القضائية بحسبانها تقرر حقوقاً وتضع حداً للمنازعات ينفي أن تكون مكتوفة أيا كانت وسيلة هذه الكتابة تطبيقاً لمبدأ تدوين الأعمال الإجرائية لكون الكتابة تعد عنصراً شكلياً لا يستقيم الحكم بدونه كما أنها لازمة لإثبات وجود الحكم والتعرف على فحواه وناطقه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن نسخة الحكم المطعون فيه الأصلية غير موجودة بملف الدعوى مما يعد خرقاً لقاعدة جوهرية من قواعد التقاضي المتعلقة بإصدار الأحكام ويوجب نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
فلهــــذة الاسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و إحالة الدعوى لمحكمة الإستئناف مصدره الحكم لنظرها مجدداً بهيئة مشكلة من قضاة آخرين.