الطعن رقم 101 لسنة 29 جزائي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائرة النقض الجزائية المؤلفة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفة سعد الله المهيري. رئيس الدائرة
وعضوية السيد القاضي / محمــد محرم محمــد.
والسيـــد القــاضي /أسامة توفيق عبد الهادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 23/6/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبـوظبي.
أصدرت الحكـم الآتي
في الطعن رقم 101 لسنة 29 قضائية عليا نقض جزائي.
الطاعنة :النيابة العامة.
المطعون ضـده:..................
الحكم المطعون فيه: صادرعن محكمـة .......... الإستئنافية في الإستئناف رقم992/2007بتاريخ 28/10/2007 والـــذيقضى بقبــول الإستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغـــــاء الحكم المستأنف وببـــــراءة المتهم ممـــا أسنـــد إليـــــه.
المحكمــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمداولة.
حيث إن الطعـن إستـوفى أوضـاعه الشكليـة.
وحيث إن واقعة الدعوى حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن النيابة العامة أسندت للمطعون ضده من أنه بتاريخ 10/3/2007 بدائرة العين:-
أعطى بسـوء نيـة شيكاً ل........... بمبلغ 250.000 درهم ليس له رصيد مقابل.
وطلبت النيابة العامة عقابه وفق المادة 401/1 من قانون العقوبات الإتحادي.
محكمة أول درجة قضت بجلسة 4/6/2007 حضورياً إعتبارياً بحبس المطعون ضده عشرة أشهر.
لم يرتض المطعون ضده هذا الحكم فأستأنفه بالإستئناف رقم 992/2007 وبجلسة 28/10/2007 قضت محكمة الإستئناف حضورياً ببراءة المتهم ( المطعون ضده ) مما أسند إليه لإنعدام الدليل الشرعي والقانوني قبله.
طعنت النيابة العامة بطريق النقض بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 20/11/2007 طلبت فيها بإلغاء الحكم مع الإحالة.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون إذ ترى أن جريمة الشيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقـابل للسحب وأن الأصـل فـي الشيك أنه أداة وفـاء يقوم مقام النقـود في المعاملات.
ولما كان الحكم المطعون فيه قضى ببراءة المطعون ضده على أساس أن الشيك كان أداة ضمان فأنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أنه وإن كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشيك بحسب الأصل أداة وفاء إلا أن ذلك لا يمنع من يدعى خلاف هذا الأصل الظاهر إقامة الدليل على ما يدعيه بإثبات السبب الحقيقي لإصداره بكافة طرق الإثبات القانونية كما أنه لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع قي الدعوى وتقدير أدلتها وتقييم مستنداتها متى أقامت قضاءها في ذلك على أسباب سائغة لها معينها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمل الحكم.
ولما كان ذلك وكان المطعون ضده قرر في كافة مراحل الدعوى بأن الشيك كان أداة ضمان لقرض إستحصل عليه من البنك وليس أداة وفاء وقد أيده في ذلك أقوال وكيل البنك الشاكي المدعو/ ............ الذي قرر لدى سؤاله بالإستدلالات بأن المتهم قد أصدر الشيك كأداة ضمان لإستحصاله على قرض ولما كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أن الشيك موضوع الدعوى كان أداة ضمان وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده مما أسند إليه فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى نعي النيابة العامة قائم على غير أساس مما يتعين معه الحكم برفض الطعن.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمت المحكمـةبقبـول الطعـن شكـلاً وفـي المـوضوع بـرفضه.