الطعن 6 لسنة 29 ق تناول مسألة تأشير الموظف العام على محرر عرفي هل يقلبه الى محرر رسمي
بإسم حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة
إن دائــرة النقض الجزائية المؤلفــــة :-
برئاسة السيد القاضي / خليفــــــــــة سعـــــــــد الله المهـــــــــيري. رئيـــس الــــدائرة
وعضوية السيد القاضي/محمـــــــــــــــد محــــــــــــــــــرم محمــــــــد.
والسيـــد القــاضي /أســـــامة توفيـــــــق عبد الهــــــــــادي.
بالجلسة العلنية المنعقدة في يوم الأثنين الموافق 26/5/2008 بمقر المحكمة الاتحادية العليا / أبوظبي.
أصــدرت الحــكـم الآتــــي
في الطعن رقم 6 لسنــة 29 قضــائية عليــــــا نقـــــض جـــزائـــي.
الطــاعــــنة : النيـــــــــــــابة العـــــــــــــــــــــــــامة.
المطعون ضـده: ...............
الحكم المطعون فيه:صادر عــن محكمـة الشارقة الإتحـادية الإستئنافية في الإستئناف رقم 1256/2006 بتـــاريخ 25/12/2006 والــذي قضــى بقبــول الإستئناف شكلاً ، وفي المـوضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
تاريخ رفع الطعن : 14/1/2007 ( حكـــــــــــــــــــــومي )
المحكمــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص وبعد المداولة.
حيث إن الطعـن قد إستـوفى أوضاعة الشكلية.
وحيث إن الواقعة كما إستقرت في يقين المحكمة تتحصل في أن النيابة العامة إتهمت المطعون ضده لأنه بتاريخ سابق على يوم 3/6/2006 بدائرة الشارقة:-
إرتكب تزويراً في محرر عرفي هو وثيقة عقد إيجار وذلك عن طريق تغيير البيانات فيه على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت عقابه وفق المواد 216/1 ، 217/2 ، 218/2 من قانون العقوبات الإتحادي رقم 3 لسنة 1987.
ومحكمة أول درجة ( دائرة الجنح ) قضت بتاريخ 1/11/2006 بعدم إختصاصها بنظر الدعوى وإعادة الأوراق للنيابة العامة لإتخاذ إجراءاتها فيها وقد أسس ذلك الحكم قضاءه على أن المحرر المزور محرر رسمي بعد أن قام موظف بلدية الشارقة بإضفاء الصفة الرسمية عليه الأمر الذي ينعقد معه الإختصاص بنظر الدعوى لمحكمة الجنايات دون محكمة الجنح لأن واقعة تزوير المحرر الرسمي تعدُ من جرائم الجنايات وليس من جرائم الجنح.
لم ترتض النيابة العامة حكم أول درجة سالف الذكر فرفعت الإستئناف رقم 1256/2006 جزاء الشارقة حيث قضت المحكمة بتاريخ 25/12/2006 برفض موضوع الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم إختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى.
تقدمت النيابة العامة بالطعن الماثل بغية تطبيق صحيح القانون وفي تفسير ذلك ترى أن القانون رقم 7/86 المعدل للقانون رقم 92/77 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إمارة الشارقة قد نصت المادة (4) منه أن يتم تسجيل عقد الإيجار وأن هذا التسجيل لغايات الإحصاء وتمكين البلدية من إستيفاء الرسوم المقررة وبالتالي فإن التسجيل هذا لا يكسب العقد قوة السند الرسمي فيما يتعلق بمحتوياته.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة (218) من قانون العقوبات الإتحادي قد عرفت المحرر الرسمي بأنه هو (( الذي يختص موظف عام بمقتضى وظيفته بتحريره أو بالتدخل في تحريره على أية صورة أو إعطائه الصفة الرسمية – أما ماعدا ذلك من المحررات فهو محرر غير رسمي )).
وحيث أنه بمؤدي ذلك فإن مناط رسمية الورقة هو أن يكون محررها موظفاً عاماً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها وإعطائها الصفة الرسمية أو يتداخل في تحريرها وفقاً لما تقضى به القوانين أو اللوائح أو التعليمات التي تصدر إليه من جهته الرسمية – ولا يشترط أن ينشأ المحرر رسمياً إبتداء بل يصح أن ينشأ المحرر في الأصل عرفياً ثم ينقلب إلى محرر رسمي إذا ما تداخل فيه الموظف العام المختص في حدود وظيفته ومن ثم فإن صفة الرسمية في المحرر تكون مقصورة على ما تم على يدي الموظف العام أو ما تلقاه من ذوي الشأن أما باقي المحرر فيبقى عرفياً متى كان موقعاً من ذوي الشأن.
ولما كان ذلك وكان الثابت أن دور الموظف العام في دائرة البلدية بالنسبة للعقد محل التزوير إقتصر دوره فحسب على تسجيل عقد الإيجار موضوع الطعن المـاثل
وهو الدور الذي أنيط به إليه بموجب أحكام المادة (4) من القانون رقم 92/77 والفقرة (2) من المادة (14) من القانون رقم 6 لسنة 2001 المعدل للقانون السابق في شأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إمارة الشارقة فإن الرسمية تكون محصورة في هذا التسجيل أما فيما عدا ذلك من بيانات فيظل العقد محتفظاً بصفته العرفية بما ذلك تلك المتعلقة بالقيمة الإيجارية المتفق عليها بين طرفيه وبالتالي يكون المحرر عرفياً ويكون التزوير فيه من إختصاص محكمة الجنح دون محكمة الجنايات.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تأويل وتطبيق القانون مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة.
فلهـــذه الأسبــاب
حكمـت المحكمـة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإحالة الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة بإمارة الشارقة.