logo

إضافة رد
قديم 12-29-2009, 12:52 PM
  #1
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي سؤال قانوني

اخواني الاعضاء
لدي سؤال عن التفتيش مع هذه المقدمة
التفتيش: هو البحث في موضع الحرية (مستودع السر) عن ادلة الجريمة التي ارتكبت وكل ما يظهر الحقيقة وغايته البحث عن اشياء ترتبط بجريمة وقعت.
لا شك ان هذا الإجراء من اشد الاجراءات خطورة التي تمس الفرد، لذلك عني المنظم بالنص على حظر ومنع التفتيش كقاعدة، ولم يجزه إلا بقيود خاصة. فقد نصت المادة السابعة والثلاثون من نظام الحكم على ان: "للمساكن حرمتها، ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام".
وهذا ما يتفق تماماً مع قواعد الشريعة الغراء التي اسبغت على المساكن حرمتها. ولا جرم ان التفتيش من اشد الإجراءات خطورة على الفرد؛ لذلك جعل النظام التفتيش من اعمال التحقيق ، ولم يجزه لسلطة الضبط الجنائي إلا استثناءً في حالات معينة وردت على سبيل الحصر وبضوابط معينة. وفي هذا ضمانه للمتهم.


هل يجوز لعضو النيابة العامة مع اصدار اذن التفتيش وايراد المطلوب فيه ان يضيف امر اخر غير مكتوب ويكون شفهيا لمأموري الضبط القضائي "القائمين على علمية التفيش" كحضور شخص اخر كالشاكي مثلا ويقوم هو بالتوجيه لعملية التفتيش وارشاد القائمين والاطلاع على ما هو موجود ؟؟؟؟؟؟؟؟
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-19-2010, 06:31 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اخواني واخوتي الكرام
بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، انا في انتظار الرد على سؤالي واخص بالذكر الاخوة المستشار ومثل العسل لانكم ـ ماشالله عليكم ـ لديكم معلومات ممكن استفيد منها في بحثي
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-19-2010, 09:45 PM
  #3
عقد القانون
مشرفة قسم المواضيع العامة والاخبار المحلية
 الصورة الرمزية عقد القانون
 
تاريخ التسجيل: Nov 2009
الدولة: .¸UAE¸.
المشاركات: 4,913
افتراضي

الصراحهـ أخوي أنا ماعندي أي فكره..

وما أوعدك بالاجابهـ..

لكن اذا حصلت اي معلومه عن الموضوع أكيد مارح ابخل عليك^^

تحياتي لك..
ليست الحقيقة هي ما يؤلمنا, إدراكها متأخراً هو ما يجعلها موجعاً إلى هذا الحد ...
عقد القانون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-20-2010, 12:02 AM
  #4
المحامي علي الاحبابي
مشرف منتدى النقاشات القانونية
 الصورة الرمزية المحامي علي الاحبابي
 
تاريخ التسجيل: Jul 2009
الدولة: الامارات العربية المتحدة
المشاركات: 311
افتراضي

بسم الله وبه نستعين,,,
أ. محمد ابراهيم العزيز.
تحية طيبة وبعد’’’

بادئ ذي بدء, اود ان اصحح الخطأ المطبعي الواضح في أعلى المشاركة,
والذي يوضح رقم المادة في دستور دولة الامارات, حيث المادة الصحيحة هي المادة السادسة والثلاثون
وليست المادة السابعة والثلاثون..
عموماً, بالنسبة لتفتيش المنازل تقضي المادة (53) من قانون الاجراءات الجزائية على:

"لا يجوز لأمور الضبط القضائي تفتيش منزل المتهم بغير إذن كتابي من النيابة العامة
ما لم تكن الجريمة متلبسا بها وتتوفر أمارات قوية على أن المتهم يخفي في منزله أشياء أو أوراقا تفيد كشف الحقيقة
ويتم تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء والأوراق على النحو المبين بهذا القانون.
كما يتم البحث عن الأشياء والأوراق المطلوب ضبطها في جميع أجزاء المنزل وملحقاته ومحتوياته".
(ولا مساغ للإجتهاد او التأويل مع وضوح النص)

ننوه, بإستثناء ماورد في المادة (54) من القانون محل الحديث مع وجوب توافر الشروط.

أما بالنسبة لوجود الشاكي لا اعتقد وبرأيي انه يجوز اصطحابه لمنزل المتهم,
وذلك استناداً لما ورد في المادة (59) حيث يجري التفتيش بحضور المتهم او من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك,
وإلا تم بحضور شهدين ويكون هذان الشاهدين بقدر الإمكان من أقاره الراشدين
او من القانطين معه بالمنزل او من جيرانه ويثبت ذلك بالمحضر.


والله أعلى وأعلم.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)

التعديل الأخير تم بواسطة المحامي علي الاحبابي ; 01-20-2010 الساعة 12:09 AM
المحامي علي الاحبابي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-20-2010, 10:32 AM
  #5
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

اخواني الاعزاء شكرا لكم على المجهود الطيب والسعي وراء نشر المعلومات القانونية على الجميع ولكن هل بالامكان الحصول على توفير اي حكم قضائي من التمييز او الاتحادية العليا يتكلم عن الموضوع هذا واكون لكم من الشاكرين
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-22-2010, 02:40 PM
  #6
خليفه المنصوري
المـديـر الـعـام
 الصورة الرمزية خليفه المنصوري
 
تاريخ التسجيل: Feb 2009
المشاركات: 414
افتراضي

حضور الشاكي قد يضعف اجراء التفتيش
ولو طعن عليه المتهم امام القضاء سيقول بان الشاكي كان متواجدا في لحظة التفتيش وانه من وضع له الشيء المضبوط لتوريطه وانه لم يكن يحوز اي شيء مخالف ولكن الشاكي دخل المنزل وسمح له ماموري الضبط بذلك وقام بسبب العداوة بينهما بوضع شيء له في مكان من المنزل ودل ماموري الضبط عليه لضبطه مدعيا وجوده في المنزل

ولو قال المتهم للقضاء كيف عرف المتهم بان الشيء المضبوط في غرفتيفي خزانتي لو انه لم يقم هو بوضعه لي في هذا المكان

وبالتالي سوف تتشكك المحكمة وتبطل ما نتج عن التفتيش من دليل

والله اعلم
خليفه المنصوري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 01-25-2010, 05:54 PM
  #7
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

ادارة الموقع العزيزة
هل سبق ان حدثت نفس الواقعة وصدر فيها حكم جزائي ،،،،،،
سواء الحكم من الدولة او من خارج الدولة المهم حكم محكمة
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2010, 01:41 PM
  #8
raklover
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
الدولة: Abu DHabi
المشاركات: 113
افتراضي

اعتقد المسألة تحتاج للبحث
حول حضور اشخاص غير معنيين اثناء قيام رجال الضبط المختصين باجراء التفتيش
ومدى بطلان التفتيش في حال حضورهم كمثل الشاكي وغيره ، لان عادة النيابة العامة تندب الضابط المختص او من يعاونه او يندبه من رجال الضبط القضائي المختصين
في اجراء التفتيش


لكن برايي الشخصي لا اعتقد مجرد حضور الشاكي يبطل اجراء التفتيش لانه الاصل في تفتيش الاشخاص ولا سيما تفتيش منازلهم لا بد وان تكون مبنيه على تحريات جادة تطمئن اليها النيابة العامة ومن ثم تقم باصدار الاذن

التعديل الأخير تم بواسطة raklover ; 02-16-2010 الساعة 01:58 PM
raklover غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-16-2010, 01:54 PM
  #9
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شكرا استاذي عالمبادئ القضائية، ولكن طلبي عن التشكيك في اذن التفتيش مثلا لحضور الشاكي مكان التفتيش
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 02-18-2010, 12:23 PM
  #10
shams_alasel
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 11
افتراضي

مقتبس:هل يجوز لعضو النيابة العامة مع اصدار اذن التفتيش وايراد المطلوب فيه ان يضيف امر اخر غير

مكتوب ويكون شفهيا لمأموري الضبط القضائي.


المشاركه :اسمح لي بان اشارك وهي ثانيه مشاركه لي وارجو ان اضيف بعض الافكار في موضوعكم القيم .

علي حسب اعتقادي بانه لا يجوز ان يصدر اذن تفتيش كتابي ومن ثم يتبعه امر شفهي بوجوب وجود

الشاكي .

ذلك لان الشاكي طرف في القضية فمحكمه سوف تبطل امر التفتيش وذلك كانه لم يصدر ويعتبر

التفتيش باطل .


الا في حال وقوع الجريمه في نفس وقت التفتيش.فانه تسمي ضبطيه .


ارجو ان اكون سهامت معكم بخبرتي المتواضعه وارجو ان تكون الفكرة وصلت ...


والسموحه منكم
shams_alasel غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 09:26 AM.