logo

إضافة رد
قديم 08-31-2010, 03:13 PM
  #1
المهندس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
افتراضي شكوى للمحكمة العمالية

السلام عليكم إخواني الكرام

كنت أريد استشارتكم قانونياً بالنسبة لقوانين العمل التي تحكم في حالة تأخر الرواتب و تقديم شكوى عمالية ضد الشركة

فقد تقدمت لوزارة العمل بشكوى ضد الشركة التي أعمل بها حالياً بسبب تأخر الراتب أكثر من خمسة أشهر

ثم بعد عشرة أيام من الشكوى تم عقد لجنة للمنازعات العمالية حضر فيها مندوب من الشركة لتوثيق محضر الشكوى

و بعد أسبوع تم تحويله إلى المحكمة العمالية، و التي ستحدد موعدا للجلسة الأولى بعد عشرين يوماً

لكن قبل الجلسة أريد أن أستفسر منكم إخواني الكرام عن القوانين التي تحكم حالتي، و ما هي الأمور التي يمكن أن أطالب بها؟ علما بأني أتممت في الشركة سنة و نصف حتى الآن، و أن حاصل على درجة الماجستير، و هذه كانت أول شركة ألتحق بها.

و هل هناك ما يشرع لي أن أطالب بتعويض عن العطل و الضرر الذي أصابني نتيجة تأخير الرواتب هذا؟ و هل يمكن أن أطلب من المحكمة أن تفصلني تعسفياً من الشركة نتيجة لذلك؟
المهندس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-01-2010, 12:06 AM
  #2
المحامية تمني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 117
افتراضي

سوف اوضح لك الموضوع في شكل نقاط .
1- اولا يتم تحديد مستحقاتك حسب نوع عقد العمل لديك محدد المدة ام غير محدد المدة وكم قيمة راتبك الاساسي .

2- بناء على الوقائع المسرودة منك فانه لم يتم فصلك من العمل ولكن تم الاخلال بالتزامتك التعاقدية وهي عدم الوفاء بالراتب فبالتالي تستحق الرواتب المتاخرة + بدل فصل تعسفي ( ثلاثة اشهر ) وبامكانك المطالبة ببدل انذار ولكن المحكمة لن تحكم به لان الفصل التعسفي هنا بسبب اخلال التزام وليس بسبب انهاء خدماتك نهائيا من قبل صاحب العمل .

3- يجب ان تطالب ايضا ببدل الاجازة السنوية وكسورها اضافة الى مكافأة نهاية الخدمة .

4- تطالب بتذكرة عودة الى بلادك اضافة الى تسليمك جواز سفرك وجميع متعلقاتك وطلب جواز السفر طلب مهما جدا اذا كان بحوزة الشركة المدعى عليها .

هذا رد مستعجل للتوضيح مع الاعتذار ولنا عودة باذن الله ...
المحامية تمني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-01-2010, 03:01 AM
  #3
tawfekfawzy
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 44
افتراضي

من الممكن يا اخي ان تطالب بتعويض عن العطل و الضرر الذي اصابك و لكن بشرط اثباته كي تتوافر موجبات التعويض و لاي استفسار عليك الاتصال 0503530420 توفيق
tawfekfawzy غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-01-2010, 03:17 AM
  #4
المهندس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
افتراضي

شكراً لك أختي المحامية تمني

عقد عملي غير محدد

و فهمت من كلامك أنه يمكنني أن أطالب ببدل فصل تعسفي بسبب اخلال التزام

لكن ما هي المادة من قانون العمل التي يمكن أن أستند إليها لتفنيد كل من يقول لي أنه لا يحق لي أن أطالب بذلك؟ لأنني سألت الباحثة القانونية التي تولت قضيتي في وزارة العمل، فقالت لي أنه لا يحق لي المطالبة بذلك.
المهندس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-01-2010, 10:58 AM
  #5
المحامية تمني
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Jun 2010
المشاركات: 117
افتراضي

عدم اداء كامل الأجر للعامل في المواعيد المقررة . تركه العمل لهذا السبب إعتباره صوره من صور التعسف . ( الطعن رقم 19 لسنة 2003 طعن عمالي) محكمة تمييز دبي .

والفصل التعسفي يوجب التعويض استنادا لنص المادة 123 من قانون العمل على الا يزيد مبلغ التعويض عن اجر ثلاثة أشهر .

وللمحكمة سلطة تحديد مقدار التعويض حسب نوع العمل ومدته ومقدار الضرر الواقع عليك .

نصيحة صغيره امام العمل والعمال طالب بكل حقوقك وتمسك بنقطة انك لم تترك العمل بملء ارادتك ولكن عدم دفع رواتبك هو السبب .
المحامية تمني غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-02-2010, 04:11 PM
  #6
المهندس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
افتراضي

أحد أصدقائي الذين اشتكوا قبلي أخبرني أنه كان عنده جلسة في المحكمة قبل ثلاثة أيام

و طلب القاضي تحويل قضيته لخبير قانوني

شو قصته هذا الخبير القانوني؟؟

حد يفيدنا يا جماعة
المهندس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2010, 05:15 PM
  #7
abudhabi
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Mar 2009
المشاركات: 369
افتراضي

ولا تنس ان تطلب نقل كفالتك رغما عن الكفيل
وتنقلها الوزراة لك رغما عنه

بالنسبة للخبير حسب الخبير

مثلا لو طعن بالتزوير في مخالصة او عقد ستندب المحكمة المختبر الجنائي للفحص

لو كان خلاف حول السداد ومثله خبير حسابي ليطلع على المستندات ويقرر المدفوع والمتبقى الخ
abudhabi غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-03-2010, 06:14 PM
  #8
عبد الله العبد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 25
افتراضي

هل التحوبل للمحكمة من العمل والعمال بروية الباحث أم بطلب من العامل ؟
وهل المحكمة تعطى تصريح عمل مؤقت اثناء القضية ام بعد الحكم فيها ؟
عبد الله العبد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-04-2010, 05:51 PM
  #9
المهندس
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Aug 2010
المشاركات: 5
افتراضي

اخي عبدالله
انت تشتكي لوزارة العمل
و يقوم باحث قانوني عندهم بالاجتماع فيك انت و مندوب من الشركة حتى يبت في الشكوى
ثم يحولها على المحكمة العمالية
بعدين تستنى المحكمة العمالية يعطوك موعد لأول جلسة
و تقدر تحصل على ورقة لمن يهمه الامر من المحكمة العمالية في اول جلسة تقدر بناءاً عليها استصدار تصريح عمل مؤقت من وزارة العمل
أما نقل الكفالة بشكل كامل ما يكون _حسب ما عرفت من وزارة العمل إلا بعد الحكم النهائي
المهندس غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 09-05-2010, 02:44 AM
  #10
عبد الله العبد
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2010
المشاركات: 25
افتراضي شكرا

شكرا اخى المهندس وربنا يوفقك انت والجميع
عبد الله العبد غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:40 AM.