حكم غيابي فى قضية جزائية - شيك ضمان لبطاقة أئتمانية
السلام عليكم.
تحية طيبة
امتنعت عن سداد الدفعات الشهرية على البطاقة الأئتمانية لوجود خطا من طرف البنك باحتساب فائدة شهرية لم يتم الاتفاق عليها مسبقا و حاولت تسوية بدفع المبلغ الاصلي و تمت الموافقة من البنك بعد مراجعتهم الحساب و تيبن ان الخطا من طرفهم.. و تم تغيير ادارة البنك بعد ذلك و رفضوا التسوية القديمة و قدموا بلاغ ضددي دون علمي على الرغم انى كنت على تواصل معهم خلال تلك الفترة.
تمت مراجعة الشرطة شخصيا لوجود تعسف واضح من طرف البنك لقيد شكوي ضددهم و تبين ان البنك قد حصل علي حكم غيابي بقضية جزائية و لكننى لم استلم اى اشعار من طرف البنك او الشرطة او المحكمة برقم البلاغ - رقم القضية او حتى مواعيد الجلسات و تم الحكم عليا غيابيا..
اضطررت لدفع قيمة شيك الضمان بالكامل علما بان البنك يطالبني بجزء من القيمة الكلية و المبلغ الاصلي اقل من ذلك بكثير...
ارجو الافادة و النصحية حول هذا الموضوع علما بان البنك رافض تماما قبول التسوية الاولى و هيه اصل المبلغ فقط لا غير. علما بان قيمة شيك الضمان 20000 درهم.
هل من الممكن تقديم طلب لاعادة النظر فى هذا الحكم الغيابي علما بانني لم استلم اي اشعار بخصوص جلسات المحكمة.