logo

إضافة رد
قديم 08-13-2017, 06:21 PM
  #1
law student in sharjah 27
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الدولة: Sharjah
المشاركات: 21
H Mar7aba الوافدين العاملين في الهيئات و المؤسسات شبه الحكومية

السلام عليكم

كيف حالكم؟

عساكم بخير؟

بغيت اتأكد من موضوع اذا سمحتوا

الوافدين اللي يشتغلون في الهيئات و المؤسسات شبه الحكومية يُطَبَّق عليهم قانون العمل و لا قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية؟؟

و هل القانون (العمل أو المعاشات و التأمينات الاجتماعية) يطبق عليهم في جميع المسائل؟؟
أم هناك مسائل مستثناة؟؟

و في حالة حصول نزاع هل يشتكون لوزارة العمل أم في جهة أخرى؟؟

و أريد أعرف الأحكام المنطبقة عليهم في حالة التقاعد (المعاش)

و شكرا
كن في الشدة وقورًا
و في المكاره صبورًا
و في الرخاء شكورًا
و إلى الصدقة متسرعًا
law student in sharjah 27 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-14-2017, 12:43 PM
  #2
law student in sharjah 27
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الدولة: Sharjah
المشاركات: 21
افتراضي

قصدي أنه يطبق قانون العمل و لا قانون الموارد البشرية بالنسبة لهذه الفئة؟؟
كن في الشدة وقورًا
و في المكاره صبورًا
و في الرخاء شكورًا
و إلى الصدقة متسرعًا
law student in sharjah 27 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-15-2017, 06:49 PM
  #3
law student in sharjah 27
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2013
الدولة: Sharjah
المشاركات: 21
افتراضي

مافي حد يعرف الاجابة؟؟؟!!!
كن في الشدة وقورًا
و في المكاره صبورًا
و في الرخاء شكورًا
و إلى الصدقة متسرعًا
law student in sharjah 27 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-29-2017, 10:59 AM
  #4
راشد روباري
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2016
المشاركات: 11
افتراضي

احتساب مزايا نهاية الخدمة للعقد المحدد المدة في القطاع الخاص
في حال أنهى صاحب العمل عقداً محدد المدة، يكون احتساب مزايا نهاية الخدمة وفقاً للتالي:
• إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق أي مزايا نهاية خدمة
• إذا عمل الموظف لمدة أكثر من سنة ولكن أقل من خمس سنوات، عندها يستحق كامل مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس راتب 21 يوماً لكل سنة عمل
• في حال عمل الموظف لمدة تجاوزت خمس سنوات، عندها يستحق كامل مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس راتب 30 يوماً لكل سنة عمل.
احتساب مزايا نهاية الخدمة للعقد الغير مًحدد المدة
في حال أنهى صاحب العمل عقداً غير مُحدد المدة، يكون احتساب مزايا نهاية الخدمة وفقاً للتالي:
• إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق عندها أي مزايا نهاية خدمة
• إذا عمل الموظف لمدة أكثر من سنة ولكن أقل من خمس سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة
• في حال عمل الموظف لمدة تجاوزت خمس سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي لـ 30 يوماً عن كل سنة إضافية، بشرط أن لا تتعدى مزايا نهاية الخدمة إجمالي رواتب سنتين من العمل.
في حال أنهى الموظف عقداً غير مُحدد المدة، يكون احتساب مزايا نهاية الخدمة وفقاً للتالي:
• إذا عمل الموظف لمدة أقل من سنة، لا يستحق عندها أي مزايا نهاية خدمة
• إذا عمل الموظف لمدة تراوحت ما بين 1 إلى 3 سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس ثلث (1/3) الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة خدمة
• إذا عمل الموظف لمدة تراوحت ما بين 3 إلى 5 سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس ثلثي (2/3 ) الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة خدمة
• في حال عمل الموظف لمدة تجاوزت خمس سنوات، عندها يستحق مزايا نهاية الخدمة التي تحتسب على أساس الراتب الأساسي لـ 21 يوماً عن كل سنة عمل.
راشد روباري غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-30-2017, 12:06 AM
  #5
المحامي الإماراتي
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2016
المشاركات: 494
افتراضي

وبعد التحية،،،
جنسية العامل او الموظف لا علاقة لها بالقانون الذي ينظم علاقته بجهة عمله. اذا كان يعمل في جهة حكومية او جهة تنتمي للقطاع العام، يطبق عليه قانون الموارد البشرية، سواء كان مواطنا او وافدا. واذا كان يعمل في جهة خاصة، حتى لو كان للحكومة حصة فيها، يطبق عليه قانون العمل، سواء كان مواطنا او وافدا. طبيعة الجهة هي التي تحدد القانون، وليس جنسية الموظف.
المحامي الإماراتي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 12-30-2017, 10:14 AM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

اضافة الى ما جاء بمشاركة الاخ الكريم المحامي الإماراتي انه يوجد ما يسمى بالجهات الاتحادية المستقلة كاحد الجامعات الرائدة بالدولة وتلك الجهات يطبق عليها لائحة الموارد البشرية في الجهات الاتحادية المستقلة .
ومن ثم فنوع العقد المبرم بين العامل والجهة التي يعمل لديها هو الذي يحدد القانون الواجب التطبيق.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المؤسسات, الهيئات, الوافدين, الحكومية, العاملين

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 07:02 PM.