استفساري يتلخص كالآتي انا تعينت في جهة اتحادية من 8 أشهر وطلب مني عند التعيين شهادة تفصيلية من جهة عمل الزوجة لكي يتأكدون من ان الزوجة لا تستلم بدل سكن ليتم صرف بدل السكن لي مع العلم بأن الزوجة تعمل في محلية دبي وفِي محلية دبي ينقسم الراتب الا راتب أساسي وعلاوة عامة ولا تصدر شهادات تفصيلية للراتب لان الراتب ينقسم لجزئين وبعد محاولات عديدة تم إصدار شهادة راتب من قبل جهة عمل الزوجة موجهة لجهة عملي وذكر فيها النص التالي ( يرجى العلم بأن بنود الراتب المنصوص عليها في حكومة دبي لا تتضمن مسمى بدل السكن بل ينقسم الراتب الاجمالي الى راتب أساسي وعلاوة عامة ) وعند احضاري للشهادة تم تحويل الموضوع لهيئة الموارد البشرية وتم الرد من قبل هيئة الموارد البشرية بعدم استحقاقي لبدل السكن بسبب الراتب الأساسي للزوجة اعلى من راتبي الأساسي على حسب القانون المعمول به في هيئة الموارد البشرية والذي تخضع له جميع الوزارات الاتحادية الا ان مكان عملي هيئة اتحاديه مستقله وتختلف فيها بعض الأمور عن الوزارات الاتحاديه لذى استفساري الان اذا أردت التظلم على رد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية او رفع قضيه اذا من الممكن ان ارفع قضية على ردهم الذي على اساسه تم حرماني من بدل السكن من قبل جهة عملي وما هوه الإجراء الذي يجب ان اتبعه والخطوات . ارجوا إفادتي بالامور القانونيه التي من الممكن ان اتبعها