logo

إضافة رد
قديم 07-19-2017, 03:07 PM
  #1
OsamaHassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 26
افتراضي الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي ـ الامر بان لا وجه وامر الحفظ الصادر من النيابة العامة

وقُضي في هذا الخصوص بأنه: (لما كانت المادة رقم: ‹133› من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت على أن: ‹للمدعي بالحقوق المدنية استئناف القرار الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة أو لأن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون، أو لأن الأدلة على المتهم غير كافية› وكان الأمر الصادر من النيابة العامة سالف الذكر قد جاء مبنيّاً على انتفاء جريمة خيانة الأمانة من الأوراق مما يحق للدعية بالحق المدني استئنافه باعتباره أمراً بأن لا وجه لإقامة الدعوى لانتفاء التهمة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم نظر الاستئناف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث أسباب الاستئناف بما يُوجب نقضه). (طعن محكمة اتحادية عليا رقم: ‹508› لسنة: 2014م جزاء، جلسة يوم: 27/1/2015م).
تم البحث عن الحكم المذكور كاملاً إلا أنه لم يتم العثور عليه... لذا أطلب المساعدة...
OsamaHassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-19-2017, 04:18 PM
  #2
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي ـ الامر بان لا وجه وامر الحفظ الصادر من النيابة العامة

الطعن رقم 508 لسنة 2014 جزائي
جلسة الثلاثاء الموافق 27 من يناير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة محمد أحمد عبد القادر و عبد الرسول طنطاوي

( )

(1) طعن . نقض "ما يقبل من الأسباب". الأمر بأن لا وجه . النيابة العامة . حكم "بيانات التسبيب". قانون "تطبيقه".
- الطعن بالنقض . غير جائز في القرارات الصادرة من محكمة الاستئناف في الطعون المقدمة إليها عن القرارات الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لاقامة الدعوى.
- الطعن المنصب على القرار الصادر من محكمة الاستئناف بعدم جواز الاستئناف . جائز الطعن فيه بالنقض.
- قبول الطعن. لا يثار إلا بعد جوازه.

(2) نيابة عامة . الأمر بأن لا وجه . أمر الحفظ . قانون "تطبيقه". حكم "تسبيب معيب". نقض "ما يقبل من الأسباب". استئناف.
- أمر الحفظ الصادر من النيابة العامة بعد اجراء من اجراءات التحقيق . أمر بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية ولو جاء في صيغة حفظ اداري . سواء أكان مسببا أو غير ذلك.
- مثال لتسبيب معيب لقضائه بعدم جواز استئناف الطاعنة المدعية بالحق المدني للأمر بألا وجه لاقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة . رغم جواز الاستئناف عملا بالمادة 133 اجراءات جزائية.
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-20-2017, 11:44 AM
  #3
OsamaHassan
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Sep 2016
المشاركات: 26
افتراضي

جزيل الشكر وفائق الاحترام على مجهود حضرتك الرائع... خصوصاً سرعة الرد والتفاعل.
من فضلك تقبل أجمل تحياتي
OsamaHassan غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-20-2017, 09:10 PM
  #4
محمد ابراهيم البادي
نائب المدير العام
 الصورة الرمزية محمد ابراهيم البادي
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: دولة الامارات العربية المتحدة ـ دبي
المشاركات: 15,606
افتراضي

شاكر مرورك واستفادتك
والاهم حصولك على مبتغاك اخي
بناء الإنسان هو الهدف الأسمى الذي نبذل كل جهد من أجل تحقيقه



سيدي صاحب السمو الشيخ


خليفه بن زايد ال نهيان

رئيس دولة الامارات العربية المتحدة
حفظه الله ورعاه
محمد ابراهيم البادي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
متعلق, وجه, بنها, بأمر, باستئناف

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 03:27 AM.