logo

إضافة رد
قديم 07-01-2017, 01:33 AM
  #1
7lm6aif91
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 2
Umbrella خلع الزوج

السلام عليكم ورحمه الله . . .

انا ام ل ٣ اطفال متزوجه من ٦ سنوات .. ووايد مشاكل صارت بيني وبين زوجي .. قبل سنه طلبت الطلاق منه ورفض والحكمين اصلح من بيننا ..والحين انا كارهتنه وما اطيق العيش وياه ابدا .. هل اقدر اخلعه وشو اجراءات الخلع ...~
7lm6aif91 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-01-2017, 01:59 AM
  #2
موظف مدفون
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: May 2011
المشاركات: 325
افتراضي

الله يصلح حالكم
موظف مدفون غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-02-2017, 01:16 AM
  #3
7lm6aif91
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
المشاركات: 2
افتراضي

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
7lm6aif91 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-09-2017, 01:26 PM
  #4
المحامي مؤمن صابر هشام
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Feb 2010
المشاركات: 1,087
افتراضي

السلام عليكم

من حق الزوجة المتضررة. ان تلجأ للقضاء. برفع الضرر عنها

وأما. ان يكون برفع دعوي التطليق

اولا. رفع دعوي. الخلع
المحامي مؤمن صابر هشام
مدير وشريك مكتب الاتفاق للاستشارات القانونية
مستشار التحكيم الدولي
خبير العلاقات الاسرية
خبير الدراسات القانونية
المحامي مؤمن صابر هشام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2017, 02:08 PM
  #5
عصام غالى
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
الدولة: دبى
المشاركات: 61
افتراضي

لمقرر وفقاً للمادة 110 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة - وعلى ما يبين من المذكرة الإيضاحية لهذا النص وما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا تنافر الزوجان واختلفا وظن كل واحد بنفسه أنه لا يؤدي لصاحبه ما تقتضيه العشرة بالمعروف من حقوق الزوجية والتزاماتها مادية وأدبية فقد شرع الإسلام للزوجة أن تفتدي نفسها من عصمة زوجها بعوض تبذله له ويخلعها به وهذه الفرقه التي تحصل بين الزوجين بإرادتهما معاً تسمى حينئذ مخالعة ، والخلع كما عرفته المادة هو عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إزالة ملك النكاح الصحيح وإنهاء عقد الزواج بلفظ الخلع وقد إشترط القانون في المادة 110 في الفقرة الأولى أن تكون الفرقه بين الزوجين بإرداتهما معاً بلفظ الخلع فقط والمخالعة عقد بين الزوجين فهو تصرف مركب ينعقد بإيجاب من أحد الطرفين وقبول من الطرف الآخر ولا حرج عليها فيما أعطت ولا حرج عليه أن يأخذ ولكل منهما الرجوع عن الإيجاب قبل قبول الطرف الآخر كما هو مذهب الحنابلة من أن لكل من الطرفين الرجوع عن الإيجاب قبل القبول . وهو الرأي الذي سار عليه القانون هو مذهب الأئمة الأربعة من مذاهب الفقه الإسلامي . ولما كان الخلع يقوم على أساس تعاقدي فقد وجب فيه العوض ويصح فيه ما جاز أن يكون مهراً ولاحد لأعلاه فتلتزم الزوجة به بالغاً ما بلغ لأنها إلتزمته برضاها في مقابل إسقاط حق الزوج وإنهاء عقد الزواج . وقد جاءت المادة 110 في فقرتها الثانية من هذا القانون صريحة في أنه لا يجوز الخلع بالتخلي عن نفقة الأولاد أوحضانتهم . وقد رئى أنه من العدل والتيسير أن يكون التفريق بإرداة الزوجين فسخاً محضا لاطلاقا وذلك طبقاً لمذهب الشافعية في القديم وأحمد فلا ينقضى به عدد الطلقات ولا يترتب عليه من الآثار المالية إلا ما يترتب على الفسخ وأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الإكراه في العقود ومنها الخلع واستخلاص ما تقنع به بغير معقب عليها في ذلك متى كان سائغاً له أصله الثابت بالأوراق وذلك بما لها من سلطة في تقدير الأدلة ومنها المستندات والإقرارات
{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}
عصام غالى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-23-2017, 02:11 PM
  #6
عصام غالى
عضو متفاعل
 
تاريخ التسجيل: Jul 2017
الدولة: دبى
المشاركات: 61
افتراضي

المقرر وفق ما تقضي به المادتان 120 ، 121 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 28 لسنة 2005 - الواجب التطبيق - أنه في حالة عجز الحكمين عن الإصلاح بين الزوجين فإن الحكمين يقرران التطليق بطلقة بائنه إذا كانت الإساءة من الزوج دون المساس بحق الزوجة في حقوقها الزوجية ، وإذا كانت الإساءة من الزوجة قرر الحكمان التطليق بمقابل تدفعه الزوجة ، وإن كانت الإساءة من كليهما قرر الحكمان التطليق بينهما ببدل يتناسب مع الإساءة أو دون بدل وإذا لم يُعرف المسيء من الزوجين وكانت الدعوى مرفوعة من الزوج اقترح الحكمان رفض دعواه ، وإن كانت الزوجة هي التي رفعت الدعوى قرر الحكمان التفريق دون بدل ، ويقدم الحكمان قرارهما إلى المحكمة التي عينتهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر ، وعلى القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام القانون ، والمقصود بتدخل القاضي في تعديل قرار الحكمين هو تدخله فيما قرره الحكمان في الإلزام بالبدل وتناسبه مع الإساءة ، وليس تدخله في التطليق طالما كان باتفاقهما عليه .
{وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَاْلأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ}
عصام غالى غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 07-24-2017, 09:33 AM
  #7
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخوة الكربم
برجاء من يدلي بدلوه في المشاركات على الأعضاء أن يراعي الإصلاح الأسري والعائلة ، وذلك لأن رسالتنا أن نصلح بين الأسر وليس المساعدة في هدم البيوت ،
فلعل كلمة منا كمحامين ومستشارين تصلح ذات بينهم ويجازينا الله عنها خيراً.
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-05-2017, 04:31 AM
  #8
Phantom911
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 17
افتراضي

الأخ علي الراعي
مداخلتك الاخيرة توزن بذهب.. وهذا مايجب اتباعه من كافة المحامين من ان مشورتهم يجب ان تصب في الإصلاح بين الزوجين لا هدم البيوت. أعقب على كلامك من ان الكثير من مكاتب المحاماة لاتصدق عند وصول الزوجه آالى مكاتبهم وامعانهم في البحث عن اي دليل او تقصير بسيط من الزوج والعمل على إظهاره بشكل مبالغ فيه لكسب القضيه فقط ولا يهتمون ان هناك بيت قد هدم من وراء ذلك العمل. وتنطبق الايه الكريمه على ذلك العمل ( فيتعلَّمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه) . اسأل الله ان يوفقكم دائما للخير وجزاكم الله كل الخير
Phantom911 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-05-2017, 08:46 AM
  #9
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
شكراً جزيلاً على إهتمامك ،
إلا أننا في المنتدى إهتمامنا بالعائلات بالمقام الأول وبما تمليه علينا ضمائرنا وديننا الحنيف ،
ولذلك فإن خدماتنا لوجه الله ولا ننحاز لطرف على آخر .

أما عن استرشاد سعادتك بالآية الكريمة " فيتعلَّمون منهما مايفرقون به بين المرء وزوجه " فإنما جاءت أن بعض الناس تتعلم من علم السحر ما يفَرِّقُون به بين الزوجين ، ومن ثم يكون من صنع الشياطين من الجان وليس الإنس .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 08-05-2017, 04:14 PM
  #10
Phantom911
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2017
المشاركات: 17
افتراضي

الأخ علي الراعي.. اسأل الله العلي القدير ان يوفقكم لما تطمحون اليه.. والمعذرة اذا جانبني الصواب بالاسترشاد بالايه الكريمه في غير موضعها.. اللذي اقصده ان عمل هؤلاء المفرقين لايقل عن السحره اللذين يفرقون بين المرء وزوجه مع احترامي للذين يكون معهم الحق ويدافعون عنه من ضرر حقيقي واقع على الزوج او الزوجه. ورغم ذلك اجد والحمد لله قضاء نزيها حكيما في دولة الخير قادر على الفصل وإعطاء كل ذي حق حقه بقدرة الله وتوفيقه.
Phantom911 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الزوج

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 11:50 PM.