الكفـــــالة
الفصل الأول- الكفـــــالة(1056 - 1131)
4.5.1.1 - الفرع الأول- أركـان الكفــالة
(1056 - 1067)
المادة رقم 1056
الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل الى ذمة مدين في تنفيذ التزامه .
المادة رقم 1057
1- تنعقد الكفالة بلفظها وبألفاظ الضمان. 2- ويكفي في انعقادها ونفاذها إيجاب الكفيل ما لم يردها المكفول له.
المادة رقم 1058
يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل أهلا للتبرع.
المادة رقم 1059
تبطل الكفالة اذا شرط الكفيل لنفسه خيار الشرط.
المادة رقم 1060
يصح أن تكون الكفالة منجزة أو مقيدة بشرط صحيح أو معلقة على شرط ملائم أو مضافة الى زمن مستقبل أو مؤقتة.
المادة رقم 1061
يشترط لصحة الكفالة أن يكون المكفول به مضمونا على الأصيل دينا أو عينا أو نفسا معلومة وان يكون مقدور التسليم من الكفيل.
المادة رقم 1062
تصح الكفالة بنفقة الزوجة والأقارب ولو قبل القضاء بها أو التراضي عنها.
المادة رقم 1063
لا تصح كفالة وكيل البائع للمشتري في أداء ثمن ما وكل في بيعه ولا كفالة الوصي في ثمن ما باعه من مال الصغير ولا كفالة المتولي في ثمن ما باعه من مال الوقف.
المادة رقم 1064
1- لا تصح كفالة المريض مرض الموت اذا كان مدينا بدين محيط بماله. 2- وتصح كفالته اذا كان دينه غير محيط بماله وتطبق عليها أحكام الوصية
المادة رقم 1065
الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة. والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة
المادة رقم 1066
للكفيل في الكفالة المعلقة أو المضافة أن يرجع عن كفالته قبل ترتب الدين.
المادة رقم 1067
تشمل الكفالة ملحقات الدين ومصروفات المطالبة ما لم يتفق على غير ذلك.
4.5.1.2 - الفرع الثاني- بعض أنواع الكفالة
(1068 - 1076)
4.5.1.2.1 - (1) الكفالة بالنفس(ضمان الوجه)
(1068 - 1074)
المادة رقم 1068
1- الكفالة بالنفس (ضمان الوجه) تلزم الكفيل بإحضار المكفول في الوقت المعين عند طلب المكفول له فإذا لم يفعل جاز للقاضي أن يقضي عليه بغرامة تهديديه وله أن يعفيه منها اذا أثبت عجزه عن إحضاره. 2- وإذا تعهد كفيل النفس بأداء مبلغ معين على سبيل الشرط الجزائي في حال عدم إحضار المكفول لزمه أداء ذلك المبلغ وللقاضي أن يعفيه منه كله أو بعضه اذا تبين ما يبرر ذلك.
المادة رقم 1069
اذا تعهد الكفيل بأداء الدين عند عدم تسليم المكفول لزمه أداؤه اذا لم يقم بتسليمه
المادة رقم 1070
1- يبرأ الكفيل بالنفس اذا سلم المكفول الى المكفول له أو أدى محل الكفالة. 2- كما يبرأ بموت المكفول ولا يبرأ بموت الدائن المكفول له ولورثته الحق في مطالبة الكفيل بتسليم المكفول في الوقت المحدد.
المادة رقم 1071
يجب تسليم المكفول في المكان الذي عينه الكفيل فان لم يعين ففي مكان العقد.
المادة رقم 1072
اذا أدى الكفيل الحق لغيبة المكفول وتعذر إحضاره ثم ثبت أن المكفول قد مات قبل الأداء استرد الكفيل ما أداه.
المادة رقم 1073
اذا لم يبين في عقد الكفالة انه كفالة مال أو كفالة نفس ولم تقم قرينة على تعيين واحد منها فإنها تحمل على كفالة المال. فان ادعى الكفيل أن المقصود بها كفالة النفس وادعى الدائن أن المقصود بها كفالة المال فالقول قول الكفيل بيمينه.
المادة رقم 1074
للزوج أن يرد كفالة النفس التي صدرت من زوجته بغير إذنه ولو كان دين من ضمنته أقل من ثلث مالها.
4.5.1.2.2 - (2) الكفالة بالدرك
(1075 - 1076)
المادة رقم 1075
الكفالة بالدرك هي كفالة بأداء ثمن المبيع اذا استحق.
المادة رقم 1076
لا يطالب كفيل البائع بالدرك إلا اذا قضى باستحقاق المبيع ثم بإلزام البائع برد الثمن.
4.5.1.3 - الفرع الثالث- آثـار الكفـالة
(1077 - 1098)
4.5.1.3.1 - ( 1 ) بين الكفيل والدائن
(1077 - 1092)
المادة رقم 1077
1- على الكفيل أن يفي بالتزامه عند حلول الأجل. 2- فإذا كان التزامه معلقا على شرط وجب الوفاء عند تحقق الشرط
المادة رقم 1078
1- للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معا. 2- وان كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما. 3- على أن مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين.
المادة رقم 1079
يجوز أن تكون الكفالة مقيدة بأداء الدين من مال المدين المودع تحت يد الكفيل وذلك بشرط موافقة المدين
المادة رقم 1080
اذا وقعت الكفالة مطلقة فان التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلا كان أو مؤجلا.
المادة رقم 1081
اذا كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معا إلا اذا أضاف الكفيل الأجل الى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل. فان الدين لا يتأجل على الأصيل.
المادة رقم 1082
اذا كان الدين مضمونا بتأمين عيني قبل الكفالة وكان الكفيل قد اشترط الرجوع على الأصيل أولا فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على الأموال الضامنة للدين.
المادة رقم 1083
يجوز لكفيل الكفيل أن يشترط على الدائن الرجوع على الكفيل الأول.
المادة رقم 1084
اذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في تركة من مات.
المادة رقم 1085
اذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا اذا كفلوا جميعا بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته.
المادة رقم 1086
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المفلس منهم.
المادة رقم 1087
تستلزم الكفالة بنص القانون أو بحكم القضاء عند إطلاقها تضامن الكفلاء.
المادة رقم 1088
اذا استوفى الدائن في مقابل دينه شيئا آخر برئت ذمة الأصيل والكفيل إلا اذا استحق ذلك الشيء.
المادة رقم 1089
على الدائن اذا أفلس مدينه أن يتقدم في التفليسة بدينه وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما ترتب على تراخيه من ضرر.
المادة رقم 1090
1- ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا اذا كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بأدائها. 2- وليس له أن يرجع بما عجل أداءه من الدين المؤجل إلا بعد حلول الأجل.
المادة رقم 1091
1- على الدائن أن يسلم الكفيل عند وفائه للدين جميع المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع على المدين. 2- فإذا كان الدين مضمونا بتأمين عيني آخر فانه يجب على الدائن التخلي عنه للكفيل إن كان منقولا أو نقل حقوقه له أن كان عقارا على أن يتحمل الكفيل نفقات هذا النقل ويرجع بها على المدين.
المادة رقم 1092
اذا استحق الدين فعلى الدائن المطالبة به خلال ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق وإلا اعتبر الكفيل خارجا من الكفالة.
4.5.1.3.2 - 2 - بين الكفيـل والمـدين
(1093 - 1098)
المادة رقم 1093
1- اذا أدى الكفيل عوضا عن الدين شيئا آخر فانه يرجع على المدين بما كفله لا بما أداه. 2- أما اذا صالح الدائن على مقدار من الدين فانه يرجع بما أداه صلحا لا بجميع الدين.
المادة رقم 1094
1- اذا أدى الأصيل الدين قبل أداء الكفيل أو علم بأي سبب يمنع الدائن من المطالبة وجب عليه أخبار الكفيل فان لم يفعل وأدى الكفيل الدين كان له الخيار في الرجوع على الأصيل أو الدائن. 2- وإذا أقيمت الدعوى على الكفيل وجب عليه إدخال الأصيل فيها فان لم يفعل جاز للأصيل أن يتمسك قبله لكل ما يستطيع أن يدفع به دعوى الدائن.
المادة رقم 1095
للكفيل بالمال أو بالنفس أن يطلب من القضاء منع المكفول من السفر خارج البلاد اذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها إلحاق الضرر بالكفيل.
المادة رقم 1096
للكفيل أن يرجع على المدين بما يؤديه من نفقات لتنفيذ مقتضى الكفالة.
المادة رقم 1097
اذا كان المدينون متضامنين فلمن كفلهم بطلبهم جميعا أن يرجع على أي منهم بكل ما أوفاه من الدين.
المادة رقم 1098
لا يجوز للكفيل أن يأخذ عوضا عن كفالته فان اخذ عوضا عنها وجب عليه رده لصاحبه وتسقط عنه الكفالة إن أخذه من الدائن أو من المدين أو من أجنبي بعلم من الدائن فان أخذه بدون علم منه لزمته الكفالة مع رد العوض.
4.5.1.4 - الفرع الرابع- انتهـاء الكفالـة
(1099 - 1105)
المادة رقم 1099
تنتهي الكفالة بما يأتي: أ- بأداء الدين. ب- بتلف العين التي تحت يد المكفول بقوة قاهرة وقبل الطلب. ج- يزول العقد الذي وجب به الحق على المكفول. د- بإبراء الدائن الكفيل من الكفالة أو المدين من الدين. هـ- بموت المكفول. و- بإحضار المكفول في مكان التسليم بعد انقضاء الأجل ولو امتنع المكفول له عن تسلمه إلا اذا حالت يد ظالمة دون تسلمه. ز- بإحضار المكفول قبل حلول الأجل ولا ضرر على المكفول له في تسلمه. ح- بتسليم المكفول نفسه
المادة رقم 1100
الكفيل بثمن البيع يبرأ من الكفالة اذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو رد بعيب.
المادة رقم 1101
اذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من الباقي فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح عليه من الكفيل والباقي من الأصيل وان شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل الدين.
المادة رقم 1102
ينتقل الحق الى ورثة المكفول له بموته.
المادة رقم 1103
اذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين بريء الكفيل من الكفالة فان كان له وارث آخر بريء الكفيل من حصة المدين فقط.
المادة رقم 1104
لا يطالب الكفيل في الكفالة المؤقتة إلا عن الالتزامات المترتبة في مدة الكفالة.
المادة رقم 1105
1- اذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه على آخر حوالة مقبولة من المحال له أو المحال عليه بريء الأصيل والكفيل في حدود هذه الحوالة. 2- وإذا اشترط في الحوالة براءة الكفيل فقط بريء وحده دون الأصيل.