التضـامن بيـن الـدائنين
3.2.5.1 - الفرع الأول- التضـامن بيـن الـدائنين
(436 - 440)
المادة رقم 436
لا يكون التضامن بين الدائنين إلا باتفاق أو بنص في القانون.
المادة رقم 437
إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فلا تبرأ ذمته قبل الباقين إلا بقدر حصة ذلك الدائن.
المادة رقم 438
1- للدائنين المتضامنين مطالبة المدين بالدين مجتمعين أو منفردين. 2- وليس للمدين أن يعترض على دين أحد دائنيه المتضامنين بأوجه الاعتراض الخاصة بدائن آخر وله أن يعترض بأوجه الاعتراض الخاصة بهذا الدائن وبالأوجه المشتركة بين جميع الدائنين.
المادة رقم 439
كل ما يؤدي من الدين لأحد الدائنين المتضامنين يعتبر من حقهم جميعا بالتساوي بينهم إلا إذا نص القانون أو اتفقوا على غير ذلك.
المادة رقم 440
يكون الدين مشتركا إذا اتحد سببه أو كان ديناً آل بالإرث إلى عدة ورثة أو مالا مستهلكا مشتركا أو بدل قرض مستقرض من مال مشترك.