logo

إضافة رد
قديم 11-26-2016, 12:09 AM
  #1
شعبان محمد الحلو
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 6
افتراضي التقادم المدنى للشيك

التقادم المدنى للشيك الشيك مرتجع من البنك خلال 6شهور من تحريرة ولم يقم المستفيد بفتح بلاغ جنائى بالشيك (التقادم الجنائى لجريمة الشيك تسقط بمضى 3سنوات ) سوالى متى تسقط تتقادم المطالبة قيمة الشيك مدنيا هل هى 3 سنوات مثل التقادم الجنائى ام المدنى يختلف عن الجنائى فى فترة التقادم
شعبان محمد الحلو غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2016, 01:13 AM
  #2
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الأخ الكريم
بعد التحية
ارتجاع الشيك من البنك لا يمت للدعوى الجنائية بصلة
طالما لم يبدأ إجراءات البلاغ .
أما عن الدعوى المدنية فإن الحقوق المدنية تبعاً للشريعة الإسلامية لا تسقط .
إلا انه وفقاً للقانون بالدولة فإنه فى حالة الإنكار فإن المطالبة تسقط بعد مرور 15 سنة .
فى حلة عدم الإنكار فإن المطالبة لا تسقط .
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2016, 10:19 AM
  #3
شعبان محمد الحلو
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 6
افتراضي

استاذنا سيادة المستشار على الراعى
افادنى احد الزملاء انة وفقا لنص المادة 638/1 من قانون المعاملات التجارية (لا تسمع عند الانكار دعوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم بدفع قيمتة بمضى سنتين من انقضاء ميعاد تقديمة )يرجى من سعادتكم ان تصححو لى هذة المعلومة حتى لا اقع فى اللبس وان هذا التقادم فى قانون المعاملات التجارية غير التقادم الطويل 15 سنة
شعبان محمد الحلو غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2016, 04:33 PM
  #4
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

أخى الكريم
بعد التحية
أدناه ستجد حكم صادر عن المحكمة الإتحادية العليا بشأن الرد على استشارتك .
قضت المحكمة الإتحادية العليا "إن النص في المادة 618 من قانون المعاملات التجارية من وجوب تقديم الشيك المسحوب في الدولة أو خارجها والمستحق الوفاء فيها خلال ستة أشهر من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره ليس ميعاد سقوط بل هو ميعاد تنظيمي لحث المستفيد على سرعة تقديم الشيك للوفاء ولم تنص تلك المادة على أي جزاء عن تأخير تقديم الشيك للصرف وقد أجازت المادة 620 من هذا القانون للمسحوب عليه أن يؤدي قيمة الشيك ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه ولا تقبل المعارضة في وفاء الشيك إلا في حالة ضياعه أو إفلاس حامله ويلتزم المصرف بصرف الشيك رغم معارضة الساحب في غير حالة الضياع أو الإفلاس كما يمتنع عليها أن تأمر بوقف الصرف حتى في حالة قيام دعوى بأصل الحق ما يحتفظ للحامل بحقه في الرجوع على الساحب عملاً بالمادة 634 من ذات القانون ولو لم يقدم الشيك إلى المسحوب عليه أو لم يقم بعمل الاحتجاج أوما يقوم مقامه في الميعاد إلا إذا كان الساحب قد قدم مقابل الوفاء وبقي هذا المقابل موجوداً عند المسحوب عليه حتى انقضاء ميعاد تقديم الشيك ثم زال المقابل بفعل غير منسوب إلى الساحب ، كما أن إصدار الساحب الشيك يتضمن أن له سبباً مشروعاً وقائماً وبمديونيته للمستفيد أو الحامل بهذا المبلغ باعتبار أنه بحسب الأصل أداة وفاء إلا إذا أثبت الساحب خلاف ذلك أو أنه أداة ضمان ، "طعن رقم 99 لسنة 26 القضائية ، صادر بتاريخ 17/10/2005 ( شرعي )
وبالله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-26-2016, 11:24 PM
  #5
شعبان محمد الحلو
عضو جديد
 
تاريخ التسجيل: Oct 2016
المشاركات: 6
افتراضي

مشكور سيادة المستشار على الراعى جزاك اللة خير
شعبان محمد الحلو غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
قديم 11-27-2016, 05:34 PM
  #6
علي الراعي
مشرف منتدى الاستشارات القانونية
 
تاريخ التسجيل: Mar 2010
الدولة: أبوظبى
المشاركات: 4,791
افتراضي

الشكر لله أولاً وأخيراً
وباله التوفيق
من عَفَّ عن ظلم العباد تورعا..جاءته ألطاف الإله تبرعا

المستشار / على الراعى

يرجى دعم مبادرة دليلك القانونى فى دولة الإمارات العربية مجاناً

https://www.facebook.com/UAELegalGuide
لايك وشير

تحذير
إذ تحذر إدارة المنتدى أعضاء المنتدى الموقرين أن جميع الخدمات داخل المنتدى مجانا ولوجه الله ،
كما أننا نؤكد على أن تعامل أعضاء المنتدى مع اى من المستشارين القانونيين أو المحامين الأعضاء خارج حدود المنتدى بمقابل او بدون لأى من الخدمات فالمنتدى ليس مسؤولا عن هذه التعاملات
،
علي الراعي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشيك, المدني, التقادم

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 10:20 PM.