قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي
أولاً : أشكر كل من سبقنا إلى الإجابة على سؤال السائل .
ثانياً : قضية السائل حسب ما ظهر لنا أنها خاضعة لقانون الإيجارات لإمارة أبوظبي .
ثالثاً : فيما يتعلق بإيداع مبلغ الإيجار خزانة اللجنة المختصة هذا والله أعلم غير مفيد ، حيث نصت المادة ( 9 ) الفقرة الثانية من قانون الإيجارات لإمارة أبوظبي على الآتي :"ومع ذلك إذا بقي المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة لمدة لا تقل عن شهر من تاريخ فوات المنفعة دون اللجوء للجنة سقط حقه في طلب الفسخ أو إنقاص أو إسقاط الأجرة أو مد مدة الإيجار ما لم يكن هناك عذر تقبله اللجنة".
رابعاً : نصت المادة (20 ) من القانون السابق: يسري عقد الإيجار إلى نهاية المدة المحددة فيه، ويتجدد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ما لم يعلن احد الطرفين الطرف الآخر برغبته كتابة في إخلاء العين المؤجرة أو تعديل شروط العقد وذلك قبل انتهاء المدة السارية وفقاً لما يأتي:
1- بالنسبة للأماكن المؤجرة للسكنى، فيكون الإعلان قبل نهاية العقد بشهرين.
3- كما لا يجوز للمؤجر أن يطلب من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، إلا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ العقد الأصلي ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك وشريطة أن يتم منح المستأجر مهلة لا تتجاوز ستة أشهر لإخلاء العين المؤجرة تبدأ من التاريخ الذي تحدده اللجنة وان يكون المستأجر قد انتفع بالعين المؤجرة مدة لا تقل عن سنة.
وكل ذلك ما لم يخل المستأجر بشروط العقد المتفق عليها ففي هذه الحالة يحال الأمر إلى اللجنة للفصل في النزاع القائم طبقاً لأحكام هذا القانون.