اشتراك
لما كان القانون يعاقبالشريك بالعقوبة المقررة للجريمة التي تقع بناءً على اشتراكه ، ويجعله مسئولاً عنجميع الظروف المشددة التي تقترن بنفس الجريمة ولو كان يجهلها ، ويحاسبه على كلجريمة تقع ولو كانت غير التي قصد ارتكابها لمجرد كونها نتيجة محتملة لفعل الاشتراكالذي قارفه ، بما يوجب القول أن اتفاق الطاعن مع الفاعل الأصلي والمتهم الآخر علىارتكاب الواقعة وتقديمه البيانات موضوع التزوير للفاعل الأصلي لإثباتها في دفاترالنيابة مع علمه بصفته الوظيفية ورسمية المحررات محل التزوير وعدم صحة البياناتالمقدمة منه ، توصلاً لإثبات نتيجة غير صحيحة وهي انقضاء الدعاوى بالتصالح أوالبراءة أو إيقاف العقوبة المقضي بها فيها ، يتناول بالبداهة كل النتائج الحتميةالتي تقتضيها تلك الأعمال لإتمام جريمة الاشتراك في الاختلاس المغلظة بظرفيها آنفيالذكر ، بما يكون معه نعي الطاعن على الحكم في هذا الشأن غير سديد .
ولما كان الحكمالمطعون فيه - على نحو ما سبق بيانه - قد بيَّن الظرفين المشددين لجريمة الاختلاسبأن انتهى صحيحاً أن المتهم الأول من الأمناء على الودائع - أمين حفظ الإدارةالجنائية بجهة عمله - واختلس ملفات القضايا موضوع جريمة الاختلاس ، وارتكبتزويراً في محررات رسمية ارتبط بالاختلاس ، وأن الطاعن - موظف تنفيذ بذات الجهة -على علم بصفة المتهم الأول وطبيعة عمله وعدم صحة ما أمده به من بيانات وعدماختصاصه بتحريرها ، بما يوفر في حق الطاعن جريمة الاشتراك في جناية الاختلاسبظرفيها المشددين ، ويحق عقابه بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها بالفقرة الثانيةمن المادة 112 من قانون العقوبات ، بغض النظر عن طبيعة الظرفين - من الظروفالشخصية أم العينية - وبما يكون إعمال الحكم للمادة 17 من قانون العقوبات على العقوبةالمغلظة لا على عقوبة الاختلاس المجرد من الظروف يتفق وصحيح القانون ، ويكونالنعي عليه في هذا الشأن غير سديد .
(الطعن رقم 10148 لسنة85 جلسة 2016/02/14)
المستشار القانوني / إبراهيم خليل
بالنقض والدستورية والإدارية العليا
عضو اتحاد المحامين العرب
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي
عضو جمعية الضرائب المصرية
عضو جمعية إدارة الأعمال العربية
موبيل : 01005225061