بسم الله وبه نستعين’’’
أ. عداله العزيز
في البداية, لا يسعني إلا ان اقول لك:
"تسلم ايدك"
على هذه الإضافة الرائعة.
وبما اني اعتبر محكم تجاري مقيد لدى
عدة مراكز مؤسسية
فقد جاب هذا السؤال في نفسي, وأقتنعت بإجابتة قناعة ظاهرية فقط
لمخالفتة أهم مبدأ هو "نسبية أثر العقد" والذي مؤداه وبصفه عامة أن العقد لا ينفع ولا يضر غير عاقديه
ولما كان أهم ما يميز مجموعة الشركات هو وحدة التوجه الاقتصادي الناشئ عن خضوعها لقيادة موحده نتيجة سيطرة شركة أم على باقي شركات المجموعة
إلا انه حتى الآن فإن مجموعة الشركات لا تتمتع كمجموعة بالشخصية القانونية
ولكن لكل شركة من شركات المجموعة شخصيتها القانونية المستقلة
وكنتيجة طبيعية لذلك فقد كان من المفروض ان يقتصر شرط التحكيم الوارد بعقد ابرمته شركة ما من شركات المجموعة على هذه الشركة وحدها
ولا يمتد الى غيرها من شركات المجموعة.
لعدم صمود هذا المبدأ العتيق على قوته أمام الواقع الإقتصادي الذي تجسده فكرة
"مجموعة الشركات"
ولعل الدراسة التي قام بها الأستاذ "فضل الله" ونشرت ضمن اعمال الجمعية الفرنسية للقانون الدولي الخاصة 1984 و 1985
أنتهى فيها الى انه في كل حالة تتمسك فيها شركة من شركات المجموعة غير الموقعة على شرط التحكيم بإمتداد شرط التحكيم إليها
فغالباً ما يقبل طلبها ويمتد إليها شرط التحكيم
وعلى العكس, فإن مصير هذا الطلب ما يكون الرفض إذا كان الغير هو الذي طلب مد شرط التحكيم على شركة غير موقعة من شركات المجموعة.
والله أعلى وأعلم
وأكرر شكري لك على هذه الإضافة الموفقة.
تحياتي وتقديري.
"لاتطلب سرعة العمل على حساب جودته, فإن الناس لايسألون في كم فرغ من هذا العمل, وإنما يسألون عن جودته".
(أفلاطون)